التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بإعادة تقويم العقارات وتحويل الشركات

06-03-2011

التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بإعادة تقويم العقارات وتحويل الشركات

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31/12/2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.

وتنص التعليمات أنه بامكان المكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشاتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار واردا ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجلا في السجل العقاري باسم أحد الشركاء كذلك إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلا في السجل باسم أحد الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها واخيرا إذا كان مسجلا باسم صاحب الموءسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.

واشترطت المالية من أجل قبول عملية إعادة التقويم في هذه الحالات ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم في هذه العقارات لمدة عام على الأقل قبل عملية الإعادة شرط أن تتم معالجة الواقعات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة أصولا.

وحسب تعليمات المرسوم سيتم تخفيض نسبة رسم الطابع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى إلى 50 بالمئة على أن يشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية الإعادة في عدد من الحالات كاجراء أحد الافراد هذه العملية وتنازل عن جزء من رأس ماله للغير أما عندما يقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50بالمئة من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأس مال الشركة.

وللإيضاح ضربت التعليمات التنفيذية مثالا أن فرداً يملك مؤسسة فردية أجرى عملية إعادة تقويم للموجودات الثابتة في مؤسسته وسدد رسم التسوية وبعدها قام بالتنازل عن جزء من مؤسسته لشخص اخر في هذه الحالة يتوجب تنظيم عقد شركة وهذا العقد يخضع لرسم الطابع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 الذي يخفض أيضاً بنسبة 50بالمئة.

وفي حال قيام شركة بإجراء عملية الإعادة وترغب بتحويل شكلها القانوني إلى شكل جديد فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة وعن كامل رأس مال الشركة الخاضع لرسم الطابع سواء كان ناتج إعادة تقويم أو كان رأس مال الشركة القديمة.

وقدمت التعليمات مثالا آخر على هذه الحالة أن شركة تضامنية أجرت عملية الإعادة وسددت رسم التسوية استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 ورغب أصحابها بتحويل الشكل القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية في هذه الحالة يخضع كامل رأسمال الشركة الجديدة لرسم الطابع رأس مال الشركة القديم زائد فروقات الإعادة الذي يخفض رسم الطابع بمعدل 50بالمئة ويطبق التخفيض كذلك على رسم الطابع الناتج عن عملية زيادة رأس المال الاختيارية أي في حال اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال الجديد يعادل رأس مال الشركة القديم زائد فروقات الإعادة زائد زيادة اختيارية في رأس المال.

أما في حال قيام شركتين بعملية الإعادة والاتفاق على أن يتم دمج الشركتين وأن يتم تغيير الشكل القانوني للشركة الجديدة عن الشكل القانوني للشركتين السابقتين فإن رسم الطابع المترتب على الشركة الجديدة يخفض إلى 50بالمئة من رسم الطابع المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44.

وبينت التعليمات أنه في حال قيام تضامنية أ وشركة تضامنية ب أجرت كل منهما عملية الإعادة وتم تسديد رسم التسوية وبعدها قرر أصحابها دمج أ مع ب وتأسيس شركة محدودة المسؤولية الطابع وعن كامل رأسمالها استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44.

إلا أنه واستنادا لأحكام هذه الفقرة يتم تخفيض رسم الطابع على الشركة ج بمقدار 50 بالمئة ويتم تخفيض كذلك 50 بالمئة على رسم الطابع المتوجب في حال قرر أصحاب الشركة أن يكون رأسمال الشركة ج معادلا لرأسمال أ و ب وإضافة اختيارية نقدية أو عينية أخرى.

وفي حال قيام شركتين بإعادة التقويم واندماج شركة في أخرى مع المحافظة على إحدى الشركتين وسواء نتجت شركة جديدة أم حافظت الشركة الجديدة على كيانها فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة من رسم الطابع المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم44.

وللتوضيح بينت التعليمات أنه في حال قيام شركة أ وشركة ب بإعادة تقويم وسددت رسم التسوية وبعدها قرر أصحابها أن يتم اندماج الشركة أ مع الشركة ب دون أن تحل شخصية الشركة ب أي تذوب الشركة أ في الشركة ب وتبقى الشركة ب يخفض رسم الطابع بواقع 50 بالمئة.

ويطبق الحكم نفسه في حال الاندماج وتأسيس شركة جديدة وانحلال الشركتين وتأسيس شركة جديدة ويطبق كذلك هذا الحكم على الزيادة الاختيارية في رأس المال.

ونصت التعليمات أنه لا يحق للدوائر المالية الاعتماد على القيم الناتجة بعد عملية إعادة التقويم أثناء انجاز تكاليف السنوات السابقة لعملية الإعادة واعتماد ميزانيات عام 2009 التي سبق وتم تقديمها للدوائر المالية كأساس في عملية الإعادة ولا يعتد بالميزانيات العائدة لعام 2009 المقدمة للدوائر المالية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أي19/1/2011.

أحمد سليمان

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...