السماح بفتح حسابات جارية بالليرة للمصارف والمراسلين في الخارج

24-07-2011

السماح بفتح حسابات جارية بالليرة للمصارف والمراسلين في الخارج

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً ألزم بموجبه المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المساهمة السورية بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج إما بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية المحررة بها حسب تعليمات تسليم هذه الحوالات والمحددة بالاتفاق مع مرسلها حصرًا، وفق عدة حالات ففي حال كانت تعليمات تسليم الحوالة بناء على طلب المرسل بالليرة السورية: يتم شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الحق الوارد بالحوالة وتسليم المرسل إليه قيمة الحوالة بالليرات السورية، ولا يجوز الاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ هذه الحوالات.

و في حال كانت تعليمات تسليم الحوالة بناء على طلب المرسل بالعملة الأجنبية: يتم تسليم المرسل إليه قيمة الحوالة بالعملة الأجنبية المحررة بها، أو بعملة أجنبية رئيسية أخرى في حال عدم توافر القطع الأجنبي الذي حررت به الحوالة بعد الاتفاق مع المرسل إليه (المستفيد). ‏

أما في حال عدم تضمن تعليمات تسليم الحوالة لشرط التسليم بالليرة السورية أو العملة الأجنبية: يتم تنفيذ الحوالة بالعملة الأجنبية وفق البند «ب» من هذه المادة. ‏

على أن تلتزم المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المساهمة السورية بعدم قبول تنفيذ أي حوالات، حتى وإن كانت تعليمات تسليم الحوالة بالليرة السورية، إذا كانت محررة بالليرة السورية أو محررة بعملة أجنبية إلى جانب تحديد المعادل بالليرة السورية، و يجوز للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المساهمة السورية بناء على طلب المرسل إليه حصرًا شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ دفع قيمة الحوالة للمرسل إليه. ‏

وطلب المركزي من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المساهمة السورية تعديل عقودها وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، على أن تطبق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة في حال مخالفة أي من مواد هذا القرار. ‏

وفي قرار آخر سمح المركزي للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بفتح حسابات جارية بالليرات السورية للمصارف والمراسلين في الخارج حصرًا لغاية تنفيذ الحوالات الواردة من الخارج، شرط أن يتم فتح هذه الحسابات وفق إجراءات المصرف الداخلية المعتمدة والتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و أن يتم تغذية هذه الحسابات من خلال قيام المصرف الخارجي طالب فتح الحساب ببيع القطع الأجنبي إلى المصرف المحلي المفتوح لديه الحساب وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية التغذية، مع مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة بخصوص شروط تسليم الحوالات الواردة من الخارج.

باسم المحمد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...