الهيئة تسمح بعمليات إعادة الشراء في البورصة

05-05-2011

الهيئة تسمح بعمليات إعادة الشراء في البورصة

دعماً لإجراءات التدخل الحكومية لحماية سوق الأوراق المالية، أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أمس القرار 56 القاضي بفتح باب عمليات إعادة الشراء أمام الشركات المدرجة في السوق، وذلك وفقاً لتعليمات خاصة توضح آلية شراء الشركة لأسهمها من البورصة والتي يطلق عليها اسم (أسهم الخزينة) وإعادة بيعها، وذلك لما فيه من فائدة للسوق عندما تنخفض الأسعار فيه بشكل حاد، حيث تعمل هذه الآلية على رفع الأسعار ودعم السوق الهابط، ومن جهة أخرى توفر مصدراً للشركة ممكن أن تحقق منه أرباح رأسمالية محددة.
وقد بينت التعليمات الصادرة أنه على الشركة الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها أن تقوم فوراً بإبلاغ الهيئة بذلك لأخذ موافقتها وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي لقرار مجلس الإدارة القاضي بشراء أسهمها وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقة بالوثائق المطلوبة، وإبلاغ السوق خطياً بقرار مجلس الإدارة المتعلق بالشراء فور صدوره، وكذلك بموافقة الهيئة فور صدورها.
كما ألزمت الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء.
كما حمل القرار شروطاً لعملية شراء الشركة لأسهمها بألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5% من أسهم الشركة، يتم تمويلها عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة، وألا يكون الشراء خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق الإعلان عن البيانات المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم أو خلال الأيام الثلاثة التي تلي هذا الإعلان، وألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 45 يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء، وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة، ولا يجوز للشركة أن تشتري في يوم التداول الواحد ما يزيد على 5% من الكمية المعلن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة ولا يجوز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة.
كما ألزم القرار الشركة إذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعلانها بإبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة، ويحق للهيئة في هذه الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء.
وعن إجراءات البيع يجب إعلام الهيئة مسبقاً عن عملية البيع وتاريخ بدئها، وعدد الأسهم المراد بيعها وفقاً للاستمارة المعتمدة، والإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.
وبين القرار أن أسهم الخزينة لا تتمتع بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة، وأنه يجب ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزنة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وألا تزيد على ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، ولا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
كما حظر على الشركة القيام بأي عملية بيع خلال ممارستها لعمليات الشراء كما يحظر عليها القيام بأي عملية شراء خلال ممارستها لعمليات البيع، وعلى الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة.
موضحاً أنه لا يتم شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال سوق الأوراق المالية.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...