مرسوم لتوحيد رسوم مقطوعية الكهرباء بنسبة 21.5% من الاستهلاك

01-09-2010

مرسوم لتوحيد رسوم مقطوعية الكهرباء بنسبة 21.5% من الاستهلاك

مع صدور الدورة الثالثة لفاتورة الكهرباء بداية شهر أيلول الحالي سيكون المواطنون مع شكل جديد للفاتورة إذ ستغيب عنها ولأول مرة الخانات المتعلقة بالرسوم التي يتم اقتطاعها وجبايتها لمصلحة جهات عدة من خلال فاتورة الكهرباء.

الفاتورة الجديدة ستصدر بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في شباط الماضي وأصبح ساري المفعول بدءاً من الأول من أيار الماضي وهو موعد بدء استهلاك الفاتورة الثالثة التي ستصدر هذا الشهر. ‏

المهندس عماد خميس المدير العام لمؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية أكد أن الفاتورة ستصدر بصيغة جديدة وفق ما نص عليه المرسوم مؤكداً أن لا زيادات على الرسوم التي كانت تقتطع في الفواتير السابقة فقط جاء المرسوم ليوحدها بشكل جديد. ‏

‏ وحسب ما نص عليه المرسوم 18 فإن التوحيد سيطول رسم المدارس ورسم طابع الإيصال برسم موحد مقداره 10.5% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة فيما سيتم توحيد رسم الاستهلاك البلدي ورسم الإدارة المحلية وغيرها برسم إدارة محلية موحد قدره 11% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ليكون بالتالي حصيلة الرسوم 21.5% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويضاف إليها رسم النظافة وهذا الرسم قد يشكل دافعاً للمستهلكين لتخفيض استهلاكهم من الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم التي يسددونها بموجب هذه الفواتير. ‏

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم /18/: ‏

مادة 1 – يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة /6/ من القانون رقم /449/ لعام 1949 وتعديلاته، ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6/ من القانون رقم /150/ لعام 1958 وتعديلاته، ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 برسم مالي موحد قدره 10.5% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. ‏

مادة 2 – يورد الرسم الموحد من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء. ‏

مادة 3 – يحول الرسم المذكور إلى الفقرة /6203/ من الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة. ‏

مادة 4 – يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته، ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من المادة /6/ من القانون رقم /35/ لعام 2007، والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة /6/ من القانون رقم /35/ لعام 2007، برسم إدارة محلية موحد قدره 11% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات ويحول إلى وزارة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء وتوزع حصيلة الرسم الموحد على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية. ‏

مادة 5 – يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم /18/ لعام 2007. ‏

مادة 6 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/5/2010. ‏

منير الوادي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...