إقرار مشروع القانون المتضمن حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري

12-12-2011

إقرار مشروع القانون المتضمن حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام وأصبح قانونا.

وقالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إن القانون يأتي لتنظيم واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وهو قطاع العقارات باعتباره المولد الأهم لفرص العمل والملبي لحاجات الاقتصاد الوطني المختلفة من عقارات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية وخاصة في ظل تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي التي تشهدها سورية إضافة إلى أنه يشكل إضافة جديدة وهامة لكل من القطاعين المالي والعقاري ويسد ثغرة في التشريع والتنظيم منعا لاستغلالها كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.

وأشارت الناصر إلى أن صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 شكل لبنة أساسية في منظومة تشريعات القطاع العقاري في سورية حيث أعاد النظر في دور هذا القطاع وتحديث تشريعاته وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه عبر تطوير مشاريع عقارية تلبي حاجة الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن القانون رقم 15 أتاح آليات جديدة للتمويل منها الوعد بالبيع أو البيع على المخطط ومع إقبال الجمهور على المشاريع العقارية كان لابد من تنظيم عملية الاكتتاب العام على هذه المشاريع العقارية أسوة بأي عمل فيه دعوة للجمهور وخاصة ان العلاقة بين المطور العقاري والمشترين للوحدات العقارية في مشروعه تمتد فترة من الزمن هي فترة تطوير المشروع والتي قد تمتد سنوات عدة وتمس شريحة واسعة من المجتمع، مشيرة إلى ضرورة حماية هذه الشريحة عبر توفير وسيلة تضمن حصول المطور على التمويل من جهة والمكتتب على الوحدة العقارية التي يرغب بها في الوقت المحدد من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن مشروع القانون اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها هيئة التطوير والاستثمار العقاري والمصارف المرخصة بصفتها أمينة للحساب والاستشاريون الهندسيون بخبرتهم لإعطاء الرأي في نسب تنفيذ المشاريع العقارية والموافقة على صرف الأموال ضمن التقدم في التنفيذ إضافة إلى دور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد حول صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ مبينة ان مشروع المرسوم التشريعي ترك عمليات الاكتتاب الخاص للقواعد القانونية العامة.

وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد ان قانون تعديل رسوم التقاضي سيصدر قريبا وان الوزارة جادة في بناء المحاكم والقصور العدلية في بعض مناطق المحافظات حيث تم شراء الأراضي اللازمة لهذه الغاية وان سلطة التفتيش القضائي تقوم بدورها على أكمل وجه لجهة محاسبة الفساد والمفسدين لافتا إلى أن الوزارة تجاوزت موضوع تأخر البت في الدعاوى القضائية حيث تم فصل ما يصل إلى مليون و680 ألف دعوى العام الماضي من أصل مليونين و150 ألف دعوى.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 4/12/2011 المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة بحيث يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب البطاقة الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 2/12/2011 المتضمن السماح للجهات العامة تأمين احتياجاتها دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة والمرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 6/12/2011 المتضمن صرف منحة نقدية لمرة واحدة للعسكريين من مختلف الفئات والرتب المتواجدين بالخدمة بتاريخ 1/11/2011 إلى لجنة القوانين المالية لدراستهما وإعداد التقرير اللازم حولهما.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويكون مقره مدينة دمشق أو ريفها ومشروع القانون المتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص إلى لجنة الشؤون الدستورية التشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستورد إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية ومشروع القانون المتضمن إعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين لمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 29/2/2012 إلى لجنة الشؤون الدستورية التشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا.

كما أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول القانون الخاص بالإرث والوصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في سورية إلى اللجنة المذكورة لإعادة النظر فيه من جديد.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...