الأسد يصدر قانون تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011

23-12-2010

الأسد يصدر قانون تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (38) المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

وفيما يلي نص القانون....

القانون رقم (38)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1432

هجري الموافق لـ 20-12-2010 ميلادي

يصدر مايلي...

المادة (1)

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة (2)

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.

المادة (3)

يبلغ إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 7ر2564 مليار ليرة سورية فقط ألفان وخمسمئة وأربعة وستون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لا غير لعام 2011 موزعة كما يلي...

أ- الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية بمبلغ 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير.

ب- اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة بمبدأ الصوافي وفق الجداول الملحقة بمبلغ 7ر1729 مليار ليرة سورية فقط ألف وسبعمئة وتسعة وعشرون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لاغير.

المادة (4)

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة (5)

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (6)

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة( أ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين( أ - ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة (7)

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.

ب- لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة (8)

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2010 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2011 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2010 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 .

المادة (9)

أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

د- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة (10)

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة (11)

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (12)

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين ( أ - ب ) مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة( 13)

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة (14)

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي...

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ط - بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

المادة ( 15)

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2011 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2010-2011 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (16)

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة ( 17)

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 "المجالس المحلية" بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة ( 18)

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 "الدين العام" استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند ( 48 ) التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة إلى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية "التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة".

ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011 ) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ه- استثناء من أحكام الفقرة د من هذه المادة تنقل الاعتمادات المرصدة لصندوق دعم الانتاج الزراعي في القسم (011 ) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 إلى الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صندوق دعم الانتاج الزراعي وذلك بقرار من وزير المالية وتصرف الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الانتاج الزراعي بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

المادة ( 19)

أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

اما المناقلات بين اعتمادات ابواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.

ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

د- تتم الاضافات والمناقلات في الموازنات التقديرية للجهات العامة الاقتصادية والانشائية وفق احكام المرسومين رقم 489 لعام 2007 ورقم 2686 لعام 1977 .

المادة (20)

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة (21 )

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.

المادة ( 22 )

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2011 دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة ( 23)

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2011 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منها في 1-10-2026 .

المادة ( 24)

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2011 .

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة الفقرة ( 5 ) من المادة (34) من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17-3-2002.

المادة ( 25)

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2011 .

المادة ( 26)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ( 27)

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2011 .

دمشق في 17-1-1432 هجري                  الموافق لـ 23-12-2010 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...