الصناعة تصدر التعليمات التنفيذية لقانون حماية الصناعات الناشئة

25-01-2011

الصناعة تصدر التعليمات التنفيذية لقانون حماية الصناعات الناشئة

أصدر الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة التعليمات التنفيذية لقانون الصناعات الناشئة رقم (24) الذي صدر منذ حوالي ستة أشهر،.

حيث حددت المادة الأولى منها الصناعة الناشئة بالصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو والتي لم تكن قائمة سابقاً، بل نشأت حديثاً كصناعة منتجات بديلة عن المستوردات المماثلة لها أو المشابهة بالخصائص أو الاستخدامات إذا انتفى التماثل، كذلك الصناعات التي تقر الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني نتيجة المنافسة. ‏

وبينت المادة الثانية أن الحماية تكون للمنتجات المسجلة في السجل الصناعي وليست للصناعي أو للمنشأة الصناعية بعد إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصيات لجنة حماية الصناعات الناشئة ومقترحاتها للإجراءات المناسبة للحماية، ويحق للصناعيين الذين تنطبق على منتجاتهم المراد حمايتها شروط قانون حماية الصناعات الناشئة تقديم طلب وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة إلى ديوان الوزارة مرفقاً بالوثائق اللازمة، مثل صورة عن الشهادة الصناعية المصدقة أصولاً من مديرية الصناعة المعنية، وصورة مصدقة عن آخر ميزانية ختامية، وجدول يتضمن رقم البند الجمركي والرسم المطبق على المنتج المستورد المشابه للمنتج المراد حمايته، وجدول يتضمن رقم البند الجمركي والرسم المطبق على مدخلات الإنتاج المستوردة الخاصة بالمنتج المراد حمايته ونسبة هذه المدخلات من وحدة المنتج المراد حمايته بالكمية والقيمة وبيان بأسعار المنتجات المراد حمايتها وبيان فيما إذا كان المنتج المراد حمايته حاصل على امتياز من شركة عالمية أو شارة المطابقة السورية وإرفاق ما يثبت ذلك، إضافة إلى تعهد الإلتزام بمضمون المادتين السادسة والخامسة عشرة من قانون حماية الصناعات الناشئة. ‏

وفي المادة الرابعة حددت التعليمات التنفيذية مهمة اللجنة بدراسة الطلب المرفوع للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وفي حال عدم استيفاء الطلب للشروط اللازمة تصدر اللجنة قراراً برفضه وتقوم أمانة سر اللجنة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 14 يوماً من تاريخ صدوره وفي حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة تتابع اللجنة إجراءاتها وفق المادتين 10 و12 من قانون حماية الصناعات الناشئة وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء على أن تكون اجراءات ومدة الحماية لفترة محددة لا تزيد على خمس سنوات، ويتوجب على المنشآت المستفيدة من اجراءات الحماية عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المعتمد وفي حال اقتضت الضرورة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية أو التأثر بالأزمات الخارجية يعرض الموضوع مع الوثائق على لجنة الحماية من قبل الصناعيين المعنيين بحماية هذا المنتج، لمراقبة أسعار المنتجات المستفيدة من اجراءات الحماية بشكل دوري وفق تقارير معتمدة، وفي حال ثبوت رفع الأسعار عن معدلها المناسب أو تحقق زوال الأسباب المبررة لإجراءات الحماية تقوم اللجنة برفع مقترح توصية إلغاء قرار الحماية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

باسم المحمد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...