المناطق الحرة توحد إجراءات الترخيص للمنشآت التجارية

05-10-2009

المناطق الحرة توحد إجراءات الترخيص للمنشآت التجارية

بهدف تبسيط الاجراءات وتوحيدها عند الترخيص للمنشآت التجارية في المناطق الحرة السورية، اصدر الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا اكد فيه مراعاة الشروط الواردة في المواد التالية عند منح التراخيص للانشطة المسموح باقامتها في المناطق الحرة.

واوضحت المادة الاولى من القرار انه يتم اعتماد مبدأ التجارة العامة في التزاخيص التي تمنحها المؤسسة لممارسة النشاط التجاري سنداً لأحكام المادة 50 من نظام الاستثمار على ان يتم اخذ تعهد خطي من طالبي الاشغال لممارسة النشاط التجاري بعدم ادخال اي مادة من المواد المحظور ادخالها الى المناطق الحرة اذ اكد ان تكون مساحة الساحة المكشوفة المطلوب الترخيص بها لا تقل عن 300 م2 ومساحة البناء الجاهز أو الارض المعدة للبناء لا تقل عنه 500 م2.‏

وان يتم تعديل نموذج البناء في سوق السيارات بعدرا وحلب اللاذقية الداخلية بما يتفق مع الشروط الفنية التي يحددها مجلس الادارة والواجب تحققها لتمديد مدة عقد الاشغال لتصبح كحد اقصى خمسة عشر عاما بدلا من عشر سنوات كحد اقصى.‏

وان يتم تعديل نموذج البناء في توسع فرع عدرا الجديد بما يحقق الشروط الفنية والاستثمارية التي يحددها مجلس الادارة للسماح بتخزين البضائع اضافة الى السيارات والآليات.‏

وفي حال عدم تحقق الشروط المذكورة يتم حصر الترخيص التجاري وفق ما يلي:‏

- يحق للمدير العام الترخيص بمساحات تقل الواحدة منها عن 300 م2 كساحات مكشوفة في حالات خاصة ولاسباب مبررة من قبل الفرع ويكون الترخيص التجاري محصوراً بالبضائع فقط دون السيارات والآليات نظراً لصغر المساحة المراد الترخيص بها.‏

- عند الترخيص لمساحات تقل الواحدة فيها عن 500 م2 كأبنية جاهزة أو ارض معدة للبناء لاشغالها تجاريا يتم حصر الترخيص بالبضائع فقط دون السيارات والآليات نظرا لصغر المساحة المراد الترخيص بها.‏

- في حال عدم تعديل نموذج البناء في سوق السيارات بعدرا وحلب واللاذقية الداخلية بما يتوافق مع الشروط الفنية لتمديد المدة العقدية لتصبح خمسة عشر عاما كحد اقصى يتم حصر الترخيص التجاري بالسيارات والآليات فقط دون البضائع الاخرى نظرا لعدم توفر الشروط الفنية والاستثمارية لتحقق الاغلاق الكامل لتخزين البضائع الاخرى.‏

- في حال بقاء مقاسم التوسع في فرع عدرا الجديد دون تغطية وفق نظام ضابطة البناء المعتمد من قبل مجلس ادارة المؤسسة لتوسع فرع عدرا الجديد يتم حصر الترخيص التجاري بالسيارات والآليات فقط دون البضائع الاخرى نظرا لعدم توفر الشروط الفنية والاستثمارية لتحقق الاغلاق الكامل لتخزين البضائع ضمنها الا في الحالات التي يقررها مجلس الادارة بناء على اسباب مبررة من قبل الفرع التي تحقق المساحة المغلقة المطلوبة لتخزين مثل هذه البضائع وفي هذه الحالة يحق للمجلس الترخيص بالبضائع والسيارات والآليات وفقا لما يراه مناسبا.‏

وجاء في المادة تفويض مجلس الادارة بالترخيص للمستثمرين الذين يرغبون باشغال مساحات خدمية لعرض السيارات السياحية فقط دون ممارسة اعمال البيع ضمن فرع المؤسسة بدمشق ويكون الترخيص التجاري في هذا الفرع محصوراً بالبضائع فقط دون السيارات والآليات.‏

وحصرت المادة الخامسة الترخيص التجاري ضمن فرع المؤسسة بالمطار بالبضائع فقط دون السيارات والآليات نظرا لصغر المساحات فيه.‏

ومنعت المادة السادسة تخزين السجائر والتبوغ بكافة اشكالها في فروع المؤسسة.‏

وفوضت المادة السابلعة مجلس الادارة بالبت بالطلبات المقدمة للترخيص للانشطة الصناعية بكافة اشكالها والمراد اقامتها ضمن فروع المؤسسة بعد الاستئناس برأي الجهات العامة الاخرى (البيئة - الصحة - الصناعة وغيرها) وفقا لطبيعة الترخيص المطلوب.‏

أما المادة الثامنة ففوضت مجلس الادارة بالبت بطلبات الاشغال الخدمية بكافة اشكالها وبغض النظر عن المساحة المطلوبة والمراد اقامتها ضمن حدود فروع المؤسسة باستثناء الطلبات المتعلقة بالمصارف والتأمين والفنادق والمناطق الحرة الخاصة والمدن الصحية والمحطات الاعلامية ونشاطات التجارة الالكترونية والمعلوماتية والمنتجعات الصحية أو المشافي والمصحات التي يبت بها مجلس الادارة المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وفقا لاحكام نظام الاستثمار.‏

وبموجب المادة التاسعة يتم الترخيص لاقامة اسواق حرة داخل فروع المؤسسة وخارجها من قبل مجلس الادارة المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وفقا لاحكام نظام الاستثمار.‏

وبموجب المادة الحادية عشرة يحق لمجلس الادارة السماح بالتنازل الكلي أو الجزئي (انسحاب شريك - ادخال شريك - تخاصص - فصل جزء من البناء لطالب اشغال جديد - تغيير في حصص الشركاء الواردة في عقد الشراكة) وفق احكام المادة63 من نظام الاستثمار والشروط والتعليمات التي يضعها مجلس الادارة ويستوفى بدل التنازل استنادا الي القرار الذي يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة ووفق التعليمات والشروط التي يحددها المجلس بهذا الخصوص.‏

واوضحت المادة 12 انه يمكن للمستثمرين أو المودعين تخزين البضائع أو السيارات أو الآليات لدى مستثمرين آخرين بموجب عقود ائتمان ويستوفى في هذه الحالة ما يعادل 50٪ من بدل الايداع المتوجب عليها فيما اذا تم ايداعها في اماكن الايداع ويستمر تحقق هذا البدل طيلة مدة عقد الائتمان ويعتبر المستثمر المودع لديه هذه البضائع أو السيارات أو الآليات مسؤولا مسؤولية كاملة عن تسديد ما يترتب عليها من بدل ائتمان.‏

وبينت المادة 14 انه يحق لمجلس ادارة المؤسسة فسخ أو انهاء العقد المبرم مع المستثمر بناء على اقتراح مدير الفرع والمدير العام للمؤسسة وذلك في حال مخالفة المستثمر لاحكام نظام الاستثمار أو احكام هذا القرار أو تعليمات نظام الامن والسلامة المهنية وذلك بعد توجيه اخطار خطي للمستثمر لازالة المخالفة وانتهاء مهلة الاخطار دون الاستجابة.‏

واشارت المادة 18 انه يمكن للمؤسسة الترخيص باقامة ورش صيانة ضمن المنشآت الخاصة لقاء بدل يحدد وفق قرار البدلات النافذ.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...