الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمعاقبة كل من هرب أو تاجر بالسلاح

20-12-2011

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمعاقبة كل من هرب أو تاجر بالسلاح

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.

ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /2/

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /3/

أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /4/

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...