إصدار قرار ينظم وقف العمل الكلي, أو الجزئي, أو المؤقت في المنشآت الخاصة

14-05-2017

إصدار قرار ينظم وقف العمل الكلي, أو الجزئي, أو المؤقت في المنشآت الخاصة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمــــــــــــل القرار رقم / 1140 / لعام  2017

المادة (1) : أ- على صاحب العمل الراغب بوقف العمل في منشأته ( كلياً, أو جزئياً, أو مؤقتاً ) بسبب تعرضها للضرر نتيجة الأعمال الارهابية, بما يمس حجم العمالة فيها .
التقدم بطلب إلى ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يبين فيه الآتي :
- الأسباب التي يستند إليها في طلب الوقف .
- نوع الوقف (كلياً ,أو جزئياً ,أو مؤقتاً ) .
- العدد الكلي للعمال في المنشأة .
- عدد العمال المراد الاستغناء عنهم .
- بدء مدة الوقف, في حال كان الوقف كلياً, أو مؤقتاً .
- بدء مدة الوقف, ومدة انتهائه , في حال كان الوقف مؤقتاً .
أ‌- يرفق صاحب العمل المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة بطلبه الوثائق الآتية :
1- صورة عن بطاقته الشخصية, أو صورة عن جواز سفره, وبطاقة العمل والإقامة إذا كان من أصحاب العمل من غير العرب السوريين .
2- صورة مصدقة عن قرار ترخيص المنشأة , أو بياناً من المديرية المختصة ( الصناعة – التجارة – السياحة الزراعة - الصحة ......الخ ) أو من الاتحاد العام للحرفيين أو غيره من الوثائق التي تثبت مزاولة العمل في المنشأة, في حال عدم وجود ترخيص .
3- ما يثبت تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المنشأة المراد إيقاف العمل فيها لصالح فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص حتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل .
4- موافقة الجهة المانحة للترخيص على وقف الترخيص (الصناعي - التجاري - السياحي - الزراعي - الطبي الحرفي........الخ ) كلياً, أو جزئياً, أو مؤقتاً أو غيره حسب الحال .
5- تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان أية حقوق عمالية قد تثبت بعد صدور قرار وقف العمل .
6- بياناً بالوضع الراهن للمنشأة من الجهة المانحة للترخيص إدارياً ( البلدية - مجلس المدينة – المكتب التنفيذي في المحافظة ), مصدق من المحافظة المختصة مكانياً .
7- محضر ضبط شرطة ينظم في (مخفر – قسم شرطة ) المحافظة التي تقع في دائرتها المنشأة يبين حجم الأضرار التي لحقت بها, وتاريخ التوقف الفعلي عن العمل نتيجة الأعمال الارهابية .
8- أية وثائق أخرى تكلفه اللجنة بإبرازها .
المادة (2) : يُسجل طلب وقف العمل في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرفقاً به جميع الوثائق المحددة في المادة (1) أعلاه حيث تتولى مديرية العمل المركزية دراسته, وفي حال كان مستكملاً هذه الوثائق والشروط يعرض على اللجنة المختصة للنظر به .
المادة (3) : تَنظر اللجنة المعرفة بموجب أحكام المادة /225/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010وتعديلاته في الطلبات المحُالة إليها من مديرية العمل المركزية, وترفع اقتراحها المعلل بالنتيجة التي توصلت إليها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في اعتمادها, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات إلى الوزارة .
المادة (4) : يَصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراره بوقف العمل الكلي, أو الجزئي, أو المؤقت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة مقترحاتها إليه, ويُبلغ لكل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة تصفية الحقوق التأمينية والعمالية للمنشأة وعمالها, والجهات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
المادة (5) :ينشر هذا القرار, ويُعدّ نافذاً لغاية نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 4/1/2018


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...