فسخ عقود شاليهات الأحلام وإعادة ملكيتها لطرطوس

23-07-2017

فسخ عقود شاليهات الأحلام وإعادة ملكيتها لطرطوس

أصدر محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بالتفويضفسخ عقود شاليهات الأحلام وإعادة ملكيتها لطرطوس عن وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً باعتبار منطقة شاليهات الأحلام جنوب مدينة طرطوس خاضعة للنفع العام، ما يتيح للمحافظة إمكانية فسخ عقود الإشغالات والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت بكل أشكالها المبرمة مع الشاغلين المستمرة لأجل والتي تجدد تلقائياً والمنتهية الأجل وأي إشغال آخر أو رفع الإيجار غير منظم في المنطقة المتضمنة العقارات /10530-9322/ منطقة أبو عفصة العقارية، والعقارات /9342-9075-9145/ منطقة طرطوس العقارية، والعقارات /214-233/ منطقة أبو عفصة العقارية.

واعتبر القرار رقم \1\ المنطقة العائدة ملكيتها لمجلس مدينة طرطوس باعتبارها تقوم بخدمة ذات نفع عام، تخضع لأحكام القرار بقانون /106/ لعام 1958.

وبناءً على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس رقم /76/ تاريخ 9/5/، 2017، وعلى قرار لجنة القرار /1999/ المشكلة من رئيس مجلس الوزراء برئاسة المحافظ والمكلفة بدراسة وضع الشاليهات الشاغلة للشاطئ أمام عمريت السياحية وفق العقود الموقعة من الشاغلين، والذي أخضع منطقة «شاليهات الأحلام» القائمة على العقارات 10530 منطقة طرطوس العقارية و232 و233 منطقة أبو عفصة العقارية وأي عقار آخر يظهر في هذه المنطقة لأحكام القرار بالقانون /106/ لعام 1958.

وتم تكليف مجلس المدينة بتنفيذ القرار إضافة إلى فسخ عقود الإشغالات والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت بكل أشكالها المبرمة مع الشاغلين المستمرة لأجل والتي تجدد تلقائياً والمنتهية الأجل وأي إشغال آخر غير منظم به عقد، وتركت اللجنة الخيار لمجلس المدينة إما تنظيم عقود إشغال جديدة يراعي البدلات الحقيقية والرائجة أو إزالة الإشغالات.. إضافة إلى استيفاء بدل الإشغال عن الفترة السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة.

يشار إلى أن القرار /36/ تاريخ 9/5/2017 الذي أتى بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس بعد أن تم طي وإلغاء قرار المكتب التنفيذي السابق رقم /74/ تاريخ 20/3/2017، لأن المكتب كان يقوم بتصريف أعمال المكتب التنفيذي وليس بصفته مجلساً للمدينة، وباعتبار أن القرار يمس بمصالح المدينة ويفرض عليها التزامات غير واردة وبالأخص الأشغال المؤقتة الممنوحة للمرخص لهم، والقرار /74/ الذي تم إلغاؤه الذي ينص على تأمين الشاغلين بالبديل ضمن مشروع سياحي متكامل حيث يخصص لكل شاغل شاليه بديلة لإشغاله مع استيفاء سعر الشاليه بسعر التكلفة من دون أرباح ضمن الشريحة الأولى التي درست من مجلس المدينة، ومع استيفاء جميع الرسوم عن الأعوام السابقة حسب مساحة الشاليه الفعلية بقيمة /5/ ليرات للمتر المربع الواحد باليوم من تاريخ نقل ملكية الأملاك العامة البحرية إلى أملاك المدينة التي تقع عليها الشاليهات والعمل على إزالة جميع الإشغالات الزائدة التي لم ينظم بها أي عقود وخاصة الإشغالات أمام الشاليهات غرباً وشرقاً، وتوجيه إنذارات لإزالتها خلال مدة لا تزيد على شهر، وإخضاع المنطقة للنفع العام وفق القرار بالقانون /106/ لعام 1958 حيث يعتبر ساري المفعول بعد تخصيص الشاغلين بالمشروع البديل، وقبل إلغاء هذا القرار كان قد تم رفضه من المحافظة التي اعتبرته مكافأة للشاغلين ومن الشاغلين أنفسهم الذين اعتبروه مجحفاً بحقهم.

الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...