مرسوم حول العقوبات التي تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة

17-07-2008

مرسوم حول العقوبات التي تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2008 المتعلق بالعقوبات والتدابير التي تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وفيما يلي نص المرسوم...

المادة (1):

تعدل المادة (44) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتصبح على النحو الآتي: المادة (44):

أ- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية.

ب- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- يحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 المادة (44) مكرر الآتي نصها:

أ- لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج. د) من المادة (42) وكذلك قرار الإغلاق الصادر بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة (44).

ب- يعتبر القرار الصادر بالإغلاق استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (44) بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...