الأسد يصدر القانون رقم 3 للحفاظ على الطاقة

23-02-2009

الأسد يصدر القانون رقم 3 للحفاظ على الطاقة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 3 للعام 2009 للحفاظ على الطاقة الذي يهدف إلى دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية وإطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة وتخفيض الآثار البيئية والسلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل القانون على نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة كما يعمل على نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.
وجاء في نص القانون: إن أهداف القانون هي:
دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية، وإطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.
وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية، والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويعمل القانون على تحقيق الأهداف وفق: نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة، ونشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.
وجاء في القانون: إن الجهات التي يطبق عليها هي:
جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية أم الخاصة أم المشتركة.
جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة. النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.
وحدد القانون مهام المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003.
بـ:
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.
- وضع السياسات والإستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.
- إعداد مشروعات القوانين لاستصدارها أصولاً ومشروعات الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة-توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية.
وشمل القانون الحفاظ على الطاقة كلاً من قطاع النقل، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي
وفي مجال الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية ألزم القانون:
جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية باستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة، وتطبيقات العزل الحراري للأبنية، واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية، استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.
ويحدث بموجب القانون في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.
وتطرق القانون إلى الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي منها إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي:
1- تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة، المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت، وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.
2- تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.
3- مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية.

المخالفات
أ-تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه.
1-عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.
2-عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.
3-عدم تطبيق الإجراءات الواردة في بعض أبواب هذا القانون باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.
ب-يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة-أ- أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه. كما تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
ويعتبر هذا القانون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...