المالية تفرض غرامات و توجه إنذارات لـ 9 شركات تأمين خاصة

25-06-2008

المالية تفرض غرامات و توجه إنذارات لـ 9 شركات تأمين خاصة

وجدت هيئة الإشراف على التأمين نفسها مجددا مضطرة لاتخاذ إجراءات تضمن تنفيذ التعليمات والقرارات الناظمة لعمل السوق،حفاظا على مصداقية العمل التأميني في سورية أولا وعلى مصالح الشركات العاملة في هذا القطاع المالي ثانيا، منطلقة من مبدأ أن بناء سوق تأميني متميز يتيح للجميع المنافسة و العمل لا يمكن أن يتم دون التزام الجميع بالقانون...

فبناء على اقتراحات لجنة شكلت بقرار لمدير عام هيئة الإشراف على التأمين أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين أربعة قرارات فرض بموجبه غرامات مالية بعضها و عددها ثلاثة وصلت قيمتها لنحو 100 ألف ليرة و القرار الرابع وصلت قيمة الغرامة المفروضة بموجبه 250 ألف ليرة، و ذلك بحق أربع شركات تأمين خاصة (نمتنع عن ذكر اسم الشركات انطلاقا من كون المخالفات المذكورة ذات طابع تنظيمي أكثر منها ذات طابع مهني ومالي بحت).... 
 ووفق القرارات الصادرة فإن هذه الغرامة جاءت نتيجة لمخالفة الشركات لأنظمة وقرارات الهيئة من قبيل مثلا استخدام أشخاص غير مرخصين من قبل الهيئة كوكلاء تأمين، أو فيما يتعلق بعدم وجود مدير عام للشركة منذ منحها الترخيص وحتى تاريخه، أو تنظيم عقد إدارة مع شركة تأمين أجنبية أشبه بما يكون بعقد بيع، أو ممارستها التأمين قبل منحها رخصة مزاولة العمل التأميني، أو استخدام غير قانوني لعدد من الأشخاص كالمدير العام والعضو في مجلس الإدارة، عدم الاستجابة المتكررة لطلبات الهيئة. ‏

كما و أصدر الدكتور الحسين وبناء على اقتراحات اللجنة المذكورة خمسة قرارات فرض بموجبها إنذاراً لخمس شركات تأمين خاصة مطالبا إياها بتسوية أوضاعها الناتجة عن مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة من قبيل : ‏

- منح مكافآت كبيرة وغير مبررة لعدد من العاملين دون إيضاح الأسباب الداعية لذلك. ‏

- عدم الالتزام بمضمون الموافقات الممنوحة لاستخدام غير سوريين. ‏

- عدم تزويد الهيئة بنسخة عن الشروط الخاصة لاتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين لعام 2008 رغم التأكيد على ذلك مرات عديدة. ‏

- عدم إيضاح مديونية أعضاء مجلس الإدارة لعام 2007. ‏

- عدم تقديم ما يثبت تسديد النقص في رأس المال الناتج عن فروقات صرف العملة الأجنبية. ‏

- عدم الاستجابة على تساؤلات الهيئة المتكررة حيال بعض الموضوعات. ‏

- عدم الالتزام بمضمون الموافقات الممنوحة لاستخدام موظفي غير سوريين. ‏

- عدم تصديق البيانات السنوية المطلوبة من قبل الهيئة واعتماد المحاسب الممتنع عن تصديق البيانات هذه البيانات مجددا. ‏

- تجاوز النسبة المحددة للتأمين الإلزامي للسيارات في الربع الأول من العام الحالي مما يشكل مخالفة صريحة للقرار 131/100 . ‏

و تعقيبا على تلك القرارات أوضح الدكتور عبد اللطيف عبود مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن لديه ثقة كبيرة بعمل الشركات و إجراءات ترخيصها، ووجود مثل هذه الأخطاء هي نتيجة عمل إنما لا يمكن إغماض العين عنها وبقدر ما يكون عمل هذه الشركات يتسم بالشفافية والمصداقية بقدر ما يوحي ذلك بالثقة والمصداقية للسوق ككل في سورية...و الأهم العمل فيه، و هو شخصيا كما يقول مؤمن أنه لا يمكن أن يعمل السوق إلا بهذه الشركات، التي تقبلت ما فرض عليها من إجراء بكل رحابة صدر و قامت بتنفيذ ما يتوجب عليها. ‏

و اعتبر أن العقوبة ليست هدفا أو غاية فالمبلغ المفروض ضئيل جدا، إنما الغاية هي وضع حد لهذه الأخطاء والتنبيه إليها. ‏

‏ و تحذر من مخالفة تسعير وعمولات التأمين البحري ‏

و لم تنته جولة هيئة التأمين في متابعتها للشركات عند هذا الحد بل وصلت أيضا إلى نشاط التأمين البحري، حيث أصدر وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارتها تعميما إلى جميع الشركات قال فيه انه توفرت لدى الهيئة معلومات تفيد أن بعض الشركات لا تتقيد بأحكام القرار 156/100 تاريخ 13/4/2008 والقرار 158/100 تاريخ 16/4/2008 ولم تلتزم بالتعميم رقم 504/ص تاريخ 14/5/2008 المتعلق بالالتزام بتسعير وعمولات التأمين البحري وخاصة لجهة منح حسومات أو زيادة معدل عمولات الوكيل المحدد. ‏

و أضاف التعميم إن الهيئة تنظر إلى هذه التجاوزات على أنها مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات النافذة مما يستوجب تنبيه جميع الشركات التي ترتكب هذه المخالفات بوجوب الامتناع كليا عن ذلك، مؤكدة أنها حريصة على التقيد بأحكام القرار وخاصة المادة 4 من القرار 156/100 وكذلك أحكام الفصل 11 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005. ‏

‏ و إلغاء ترخيص وكيل يتعامل مع شركات غير سورية ‏

و على منحى أخر في ذات الموضوع فقد أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً ألغى بموجبه ترخيص (م. ز) وشريكه كوكيل تأمين بسبب إصداره عقود تأمين و تسويتها ماليا مع شركة تأمين غير سورية مخالفا بذلك أحكام الفقرة أ من المادة 11 من المرسوم التشريعي 43 لعام 2005، محظرا على جميع شركات التأمين التعامل معه بصفة وكيل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...