لا انتخابات للجيش والشرطة وقرابة 14.8 مليوناً يحق لهم انتخاب مجلس الشعب

08-04-2012

لا انتخابات للجيش والشرطة وقرابة 14.8 مليوناً يحق لهم انتخاب مجلس الشعب

قال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إن عدد المواطنين الذين يحق لهم انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 يبلغ 14 مليوناً و788 ألفاً و644 مواطناً ومواطنة في مختلف المحافظات، ممن أتموا وسيتمون الثامنة عشرة يوم 6/5/2012.
 
وبيّن العميد جلالي أن العدد السابق يشتمل على عسكريي الجيش والشرطة الذين نصت المادة السادسة من قانون الانتخابات العامة على وقف حقهم بالانتخاب والترشيح طوال وجودهم في الخدمة.
وأوضح معاون وزير الداخلية أن العدد المعلن للكتلة الناخبة يشتمل أيضاً على المغتربين السوريين في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن قسطاً كبيراً من هؤلاء لا يدلي بصوته نظراً لاقتصار عملية الانتخاب ضمن الجمهورية العربية السورية فقط.
وأضاف العميد جلالي إن 69 ألفاً و14 من الأكراد حصلوا على هويات شخصية، من أصل 105 آلاف و631 تقدموا بطلباتهم حتى الآن.
وحدد مرسوم رئاسي يوم الإثنين 7 أيار القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012.
وأشار العميد جلالي إلى أن عملية الانتخاب ستجرى –فقط- بموجب البطاقة الشخصية «الهوية» عملاً بالمرسوم التشريعي 125 للعام 2011، وباستخدام الحبر السري.
وأكد أن الوزارة تقوم بتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية بعد أن استكملت كل المطبوعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 والمتضمنة المطبوعات الخاصة بقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 وتعليماته التنفيذية من أوراق الاقتراع والفرز والجداول والأختام الخاصة بالمراكز الانتخابية والستائر الخاصة بغرف الاقتراع السري.
ولفت معاون وزير الداخلية إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع كل المطبوعات على المحافظين الذين سيوزعونها على المراكز الانتخابية في دوائرهم.
وبموجب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة: يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، على حين نصت مادته الخامسة على أنه يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طوال مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طوال مدة مرضه والمحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...