مجلس الدولةيثبت صلاحية بعض الشهادات الطبيةوالصيدلانيةغيرالسورية

11-03-2009

مجلس الدولةيثبت صلاحية بعض الشهادات الطبيةوالصيدلانيةغيرالسورية

يبدو أن حملة تبادل الاتهامات والتشكيكات بين وزارة التعليم العالي وخريجي بعض الجامعات غير السورية وتحديداً أرمينيا وأوكرانيا بدأت ولن تنتهي على المدى القصير. 
 فوزارة التعليم العالي تُصرّ على المضي في تطبيق حملتها التي بدأتها منذ عدة سنوات «الفساد العلمي القادم عبر الحدود» والتمسك بالقوانين والمعايير التي وضعتها للاعتراف بشهادات هؤلاء الخريجين.
في حين أن الطلاب يشككون في تلك الحملة وفعاليتها وخاصة أن بعضهم عدّل شهادته ونجح في فحص الكولكيوم ومنح بطاقة من النقابة المسؤولة عنه وترخيص مؤقت لمزاولة المهنة قبل أن تشكك وزارة التعليم كل ذلك وفي اللجان التي أشرفت ونفذت كل تلك الإجراءات حيث كانت وزارة الصحة هي التي تشرف على امتحان الكولكيوم قبل أن تنتقل المسؤولية إلى التعليم العالي.
وفي كل يوم تردنا عشرات الاتصالات والمراجعين من أجل هذه القضية وكل من الطلاب يملك حجة وبرهانا على ما يقول وإحدى الشكاوى التي وردتنا شكوى مقدمة من حوالي 60 طالباً وطالبة من خريجي الجامعات غير السورية الذين تقدموا للفحص الوطني الذي تجريه وزارة التعليم العالي لتعديل الشهادات العلمية من خارج سورية والذي امتنعت الوزارة عن تسليمهم شهاداتهم المهنية اللازمة بداعي حصولهم على الشهادات الثانوية الفرع العلمي أثناء دراستهم الجامعية واستند الشاكون في شكواهم إلى مواد قانونية وقرارات رئاسة مجلس الوزارة المتعلقة بقضيتهم وهذا نص العريضة التي وصلتنا إضافة إلى المستندات القانونية والتشريعية المستند إليها.
إن شرط التأهيل للحصول على معادلة الشهادات الجامعية غير السورية:
1- الحصول على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها بعد إحالتها إلى وزارة التعليم حيث إن الشهادات الممنوحة من بلد أجنبي تحتاج إلى تعادل لتكون موازية للشهادات السورية.
2- مطابقة مواد الدراسة خلال سنوات الدراسة في البلد مانح الشهادة مع المواد المعتمدة لدى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي وهذا ما تم بالفعل حيث خضعت موادنا لمعايير تلك اللجنة وقد أقرت مفرداتها وموادها العلمية بما يعادل ويطابق المواد المدرسة في الجامعات السورية.
3- دخول فحص الامتحان الوطني «الكولكيوم» والنجاح فيه.
وبعد حوالي العامين من اجتيازنا الامتحانات والشروط المقررة وتقديم الأوراق الثبوتية فإن هنالك بعض الموظفين في وزارة التعليم ممتنعون عن إعطائنا الشهادات المعدلة بحجة أن شهادة الدراسة الثانوية حصلنا عليها أثناء السنوات الدراسية للصيدلة.
علماً أن وزارة الصحة عندما كان يعود إليها الحق في تعادل الشهادات عادلت جميع الحالات المشابهة مستندة إلى رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 6 لعام 2002 الذي يعد بمثابة حكم قضائي قطعي لأطراف النزاع وواجب التنفيذ وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 420 في المادة رقم 3 عام 1978.
وإننا اليوم وبعد الاغتراب الذي دام أكثر من عشر سنوات أصبحت البطالة تطاردنا إضافة إلى أن بعضنا قد ضحت أسرته بما تملك وصرفت عليه الأموال لكي نعود ونكون معيلين لهم.
وفي حالة أخرى: أحد خريجي أوكرانيا تساءل ما ذنبنا إن كانت الجامعة التي تخرجنا فيها لم يدرس فيها أحد من أبناء المسؤولين؟!.
- إحدى الوثائق المستند إليها في الشكوى هي قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 420 لعام 1978 والمتضمن في مادته الثالثة:
«تعتبر آراء الجمعية العمومية في مجلس الدولة الصادرة بالنزاع (الناشئة بين المصالح العامة في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت حول المسائل القانونية والتنظيمية) بعد أي اعتراض أو طلب إعادة نظر محتمل بمثابة أحكام قضائية قطعية ملزمة لأطراف النزاع وواجبة التنفيذ».
كما أورد لنا المشتكون رأي الجمعية العمومية رقم 6 لعام 2002 في القضية رقم 2378 للعام نفسه الواردة من وزارة الصحة والمتعلقة بحصول أحد الطلاب على الشهادة الثانوية من أوكرانيا في نفس سنة حصوله على شهادة الصيدلة وهذا نص الرأي حرفياً: تبدي وزارة الصحة أن السيد د.ك تقدم إلى فحص تعادل الشهادات بالوزارة لمعادلة شهادة الصيدلة الحائز عليها من جمهورية أوكرانيا في عام 1994 لدراسة الصيدلة بناء على دراسة تحضيرية هنالك للسنة الدراسية 1993-1994 وقد حاز شهادة الدراسة الثانوية من أوكرانيا في عام 1999 وهو العام نفسه الذي تخرج فيه من دبلوم الصيدلة وبموجب قرار لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية بجلسة 2456 تاريخ 16/9/2001 أجرى تعديلاً للشهادة الثانوية وتطلب وزارة الصحة بيان الرأي حول إذا ما كان يمكن اعتبار حصول الطالب على الشهادة الثانوية بنفس عام التخرج متطابقاً لما ورد في المرسوم التشريعي ذي الرقم (12) لعام 1970 المتضمن تنظيم مزاولة المهن الطبية والصيدلية وبيان مدى إمكانية دخول الموما إليه لفحص الكولكيوم لمعادلة شهادة الصيدلة.
الرأي: من حيث إن المادة (1) من المرسوم التشريعي (12) لعام 1970 المتضمن تنظيم مزاولة المهن الطبية والصيدلية عرفت الصيدلي بأنه كل من حاز شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة من الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ومن حيث الواضح من النص المذكور أن المشرَّع أمام شهادة الصيدلة والكيمياء الصيدلانية العربية أو الأجنبية المعادلة أصولاً مساوية لشهادة الصيدلة السورية في حدود تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور واشترط أن تكون كلتاهما قد حازهما الصيدلي بعد دراسة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ومن حيث إنه في ضوء هذا التعريف فإن شهادة الصيدلة العربية أو الأجنبي ليس لها اعتبار قبل أن تتم معادلتها ولا يعد الحائز عليها صيدلياً في حدود التعريف المذكور قبل إتمام هذا التعادل (أي قبل النجاح بفحص الكولكيوم).
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك فإن شرط الحصول على الثانوية قبل حيازة شهادة الصيدلة إنما يقصد به الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قد تم قبل حيازة شهادة صيدلة عربية أو أجنبية معادلة أصولاً.
ومن حيث إنه إذا تمكن الحائز على تلك الشهادة العربية أو الأجنبية قبل إجراء تعادلها من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية فإنه يكون قد حقق مطلوب النص لينطبق عليه تعريف الصيدلي في حال اجتيازه بعد ذلك فحص المعادلة بنجاح ويجوز بالتالي قبوله للفحص المذكور.
ومن حيث إن ما ينطبق على شهادة الصيدلة ينطبق على الشهادات المطبقة الأخرى في معرض تطبيق أحكام المرسوم (12) لعام 1970.
ولهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:
أولاً: إن الشهادة الطبية أو الصيدلانية الممنوحة من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية ليس لها اعتبار قانوني قبل إتمام معادلتها أصولاً.
وعليه فإن اشتراط المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 حيازة الشهادة الطبية أو الصيدلانية يتحقق في حال إن كان الحصول على الشهادة الثانوية تم قبل تقدم صاحب العلاقة إلى فحص الكولكيوم..
ثانياً: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصحة أصولاً.

علاء خضر

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...