مرسـوم بإحـداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي

26-08-2009

مرسـوم بإحـداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (49) للعام 2009 القاضي بإحداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي.

ويهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية ودعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني. ‏

وفيما يلي نص المرسوم: ‏

المرسوم التشريعي رقم (49) ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور: ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة 1 ـ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها: ‏

الوزارة: وزارة التعليم العالي ‏

الوزير: وزير التعليم العالي ‏

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي. ‏

المجلس: مجلس إدارة الصندوق. ‏

المادة (2) يحدث في الوزارة صندوق باسم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي ويرتبط بالوزير. ‏

المادة (3) يهدف الصندوق إلى دعم البحث العلمي والتطوير التقاني من خلال: ‏

1 ـ تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي بين الجمهورية العربية السورية وبلد آخر وتشارك بها الجامعات السورية ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية. ‏

2 ـ تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية. ‏

3 ـ دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية. ‏

4 ـ التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني. ‏

المادة (4) أ ـ تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى أحد المصارف العامة يختاره المجلس لهذه الغاية. ‏

ب ـ تحدد مصادر تمويل الصندوق من.. ‏

ـ الإعانة السنوية التي تخصصها كل جامعة من مواردها الذاتية ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة المالية. ‏

ـ نسبة من الاعتماد المخصص سنويا لنفقات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لصالح وزارة التعليم العالي وتحدد هذه النسبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة المالية. ‏

ـ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ‏

ـ الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق والتي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة... فوائد الحسابات الجارية للصندوق. ‏

ـ أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج ـ يسمح لوزارة التعليم العالي بإصدار طابع خاص يسمى طابع البحث العلمي يخصص ريعه لدعم نشاطات الصندوق.. وتحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتعليم العالي. ‏

المادة (5) يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتألف من: ‏

1 ـ الوزير رئيساً ‏

2 ـ معاون الوزير لشؤون البحث العلمي نائباً للرئيس ‏

3 ـ ممثل عن الهيئة العليا للبحث العلمي عضواً ‏

4 ـ أمين مجلس التعليم العالي عضواً ‏

5 ـ نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أعضاء ‏

6 ـ مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي عضوا ‏

7 ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً ‏

8 ـ ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضواً ‏

ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة للاستعانة بخبرته في هذا المجال دون أن يكون له حق التصويت. ‏

المادة (6) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة. ‏

المادة (7) يختص مجلس الإدارة بما يلي: ‏

ـ إقرار السياسات التي تحكم أعمال الصندوق. ‏

ـ تحديد أولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق. ‏

ـ تأليف لجان فنية متخصصة لتقويم المشاريع البحثية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس. ‏

ـ إقرار تمويل صناديق البحث العلمي المشتركة والمحدثة بموجب اتفاقيات أصولية. ‏

ـ إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية الموصى بها من لجان التقويم. ‏

ـ مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للتصديق عليه. ‏

ـ إقرار خطة العمل السنوية للصندوق. ‏

ـ قبول الهبات والتبرعات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ـ تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية فنية. ‏

ـ إقرار أسس ومعايير تسويق نتائج البحث العلمي. ‏

المادة (8) الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة ويتم تحريك حسابات الصندوق بتوقيع كل من الوزير ومحاسب الصندوق مجتمعين. ‏

المادة (9) مع عدم الإخلال بصلاحيات كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تخضع حسابات الصندوق لمراجعة مدقق حسابات قانوني. ‏

المادة (10) تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة (11) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 4/9/1430 هجري الموافق لـ25/8/2009 ميلادي. ‏

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...