صدور مرسوم لحماية الحراج واستثمارها سياحياً وانتفاع المرأة منها

09-04-2007

صدور مرسوم لحماية الحراج واستثمارها سياحياً وانتفاع المرأة منها

قال الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى أن مرسوم حماية حراج الدولة وادارتها واستثمارها من أهم المراسيم التى صدرت لحماية الغابات والاحراج فى سورية خاصة أن سورية لاتملك مساحات كبيرة من الحراج والتى لاتتجاوز ثلاثة بالمئة من مساحة أراضيها وبالتالى فان المحافظة على هذه الثروة الوطنية من الناحية البيئية والاقتصادية تكتسب أهمية كبيرة .
وقال فى تصريح للوكالة العربية السورية للانباء سانا اليوم.. ان المرسوم جاء ليلبى كل متطلبات الحماية فقد شدد العقوبات على مرتكبىالجرائم بحق الغابة وفى الوقت نفسه أعطى حق الاستثمار للغابة بعد أن كان هناك منع تام لدخولها حيث يمكن الان حتى للقطاع الخاص الاستثمار فى زراعة الاشجار الحراجية لاهداف اقتصادية .
كما تلافى المرسوم بعض الثغرات المتعلقة بالاعتبارات التى تحدد طبيعة الارض الحراجية من حيث وجود بعض الاشجار والنباتات ونسبتها فى الاراضى المعلنة حراجا .
وأشار وزير الزراعة الى أن المرسوم أعطى المسؤولين عن حماية الحراج القوة الكافية للتدخل لمنع التعدى على الاراضى الحراجية وكسر الحراج واحداث الحرائق كما أعطى أهمية كبيرة للاستثمار السياحى والبيئى للغابات والحراج والذى كان ممنوعا فى السابق كما سمح للمرأة فى استثمار النباتات الحراجية العطرية التى تنمو داخل الغابة والتى تعود عليها بالفائدة اقتصاديا اضافة الى أن المرسوم أعطى العاملين فى الحراج حوافز تشجيعية لحمايتها .وأكد وزير الزراعة أنه بمقتضى المرسوم الجديد صار هناك اليات جديدة للحماية يمكن من خلالها تطوير الحراج فى سورية وزيادة مساحتها

وتضمن المرسوم التشريعى الذي  أصدره السيد الرئيس بشار الاسد رقم /25/ للعام 2007 الخاص بالحراج فصولا للتعاريف واستثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها ونقل حاصلات حراج الدولة وخزنها والكشف على مواقع الاستثمار فى هذه الحراج.. وحقوق الانتفاع منها واعطاء رخص الانتفاع فى حراج الدولة وحمايتها.كما تضمنت الفصول انشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية واستثمار الغابات فى السياحة البيئية وكذلك الادارة المستدامة للغابات والحراج الخاصة ادارتها واستثمارها والعقوبات.

وسيصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

ونص المرسوم التشريعى على الغاء قانون الحراج رقم /7/ لعام /1994/.


نص المرسوم المرسوم التشريعى رقم /25/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور                       
يرسم مايلى:
                        الفصل الاول  

 تعاريفالمادة /1/يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى المعنى المبين جانب كل منها..

.. الوزير/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

.. الوزارة/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى.

.. المدير/ مدير الحراج.

.. المديرية/ مديرية الحراج.

.. الوحدة التنظيمية/ هى الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج فى المحافظة أو المنطقة.

.. النظام البيئى الحراجى/ هو نظام طبيعى أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من /الاشجار... الشجيرات... الادغال... الانجم... البادرات... الفسائل... الخلفات.. الاشنيات... الطحالب... الفطور... الاعشاب البرية بأنواعها كافة/ اضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.

.. الحياة الفطرية/ هى الاشكال الحياتية كافة التى توجد بشكل عفوى فى الطبيعة.

.. الحراج/ هى المجتمع النباتى البرى النامى ضمن النظام البيئى الحراجى.

.. الاراضى الحراجية/ هى الاراضى النابت عليها الحراج.

.. الحاصلات الحراجية/ هى المواد الناتجة عن الحراج والاراضى الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

.. حراج الدولة/ هى الحراج والاراضى الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.

.. الحراج الخاصة/ هى الحراج العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.

.. حرم الحراج/ هو منطقة محيطة بالحراج بعمق /200/ مئتى متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم اقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.

.. المحمية الحراجية الطبيعية/ هى مساحة محددة من الاراضى الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعى الحراجى اضافة الى المكونات الاخرى من النباتات والحيوانات والاحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئى معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها فى السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحى.

.. المتنزه الطبيعى/ هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها فى السياحة البيئية والاستجمام أو لاهداف بيئية أخرى.

.. الحديقة النباتية/ هى مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للاغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة فى دراسة النباتات.

.. منطقة الوقاية/ هى مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الاملاك الخاصة ومخصصة لاهداف بيئية عامة.

.. الكثافة الحراجية/ هى عدد الاشجار والشجيرات فى وحدة المساحة.

.. الشجرة/ نبات خشبى معمر ذو جذع واضح.. غير متشعب عند القاعدة لايقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.

.. الشجيرة/ الجنبات.. الجنيبات/ نبات خشبى معمر طوله أقل من سبعة أمتار.

.. البادرات/ هى نباتات المرحلة العمرية الاولى للغراس الناشئة من أصل بذرى.

.. الفسيلة/ هى نبات ناشىء عن جذور النبات الام ذو مجموع جذرى خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الاصل.

.. التغطية الحراجية/ هى مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الاشجار والشجيرات والفسائل والانجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا الى مساحة كامل العقار.

.. السياحة البيئية الطبيعية/ هى سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التى تتم دون الاخلال بالنظم البيئية ودون أى تأثير سلبىعلى مكونات التنوع الحيوى بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلى.. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات ادارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الارشادية ومناطق الاقامة ضمن الموقع والتى توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.

.. الاستجمام/ استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة اخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.

.. غابات الاستجمام/ هى الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التى تدار بشكل أساسى لاغراض التنزه والترفيه.المادة /2/تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى..

أ/ الاراضى الجرداء البائرة التى فى تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الاراضى بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحى.

ب/ أراضى أملاك الدولة التى تزيد التغطية الحراجية فيها على 1. بالمئة.

ج/ أى نوع من العقارات الخاصة التى تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمئة من مساحتها.

                                الفصل الثانى   
 استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتهاالمادة /3/أ/ يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفنى لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004.

ب/ يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحى البيئى فى مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.

المادة /4/أ/ لايجوز لاى جهة عامة المباشرة بأى عمل لاستخراج مواد من الاراضى الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.

ب/ تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.

ج/ تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والانظمة النافذة.

د/ يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار باعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

                            الفصل الثالث          

 نقل حاصلات حراج الدولة وخزنهاالمادة /5/لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذى قبلت به المديرية الا باجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية فى المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب ان ترفق هذه الاجازة بالحاصلات المنقولة لابرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين فى الحراج أو رجال القوى العامة.

المادة /6/أ/ يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها الا بعد الحصول على رخصة من المديرية.

ب/ تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وادارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.

ج/ للعاملين فى الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول الى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية فى أى وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

المادة /7/تلزم الادارات والهيئات الحكومية التى تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية فى المنطقة.

                                  الفصل الرابع     
 الكشف على مواقع الاستثمار فى حراج الدولةالمادة /8/يجرى الكشف على الموقع الحراجى المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحى البيئى فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.

المادة /9/تجرى الوحدة التنظيمية فى المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها الى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أى تعد لابراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.

المادة /10/يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائى قبل خمسة أيام على الاقل من تاريخ الكشف.. واذا لم يحضر فى هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف فى غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.

المادة /11/أ/ للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائى خلال مدة اسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف الى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ اجراء الكشف النهائى اذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف اذا جرى فى غيابه.

ب/ عند ورود اعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين فى المديرية.

ج/ يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجارى بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات الى المديرية فور تقديمه الاعتراض.

د/ يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.

                                  الفصل الخامس  

 حقوق الانتفاع من حراج الدولةالمادة /12/للاشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والاصول المبينة فى هذا المرسوم التشريعى وفق الاتى...

أ/ الانتفاع من الاحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية فى المحافظة.

ب/ الانتفاع من الاخشاب اللازمة لصنع الادوات الزراعية أو لاصلاح المساكن.

ج/ رعى المواشى باستثناء الماعز والابل.

د/ الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.

المادة /13/تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن امكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن..

أ/ حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

ب/ نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

ج/ أصحاب هذا الحق.

د/ مدة الانتفاع.

المادة /14/

لايجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعى الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التى منحت من أجلها.                              

   الفصل السادس  
  اعطاء رخص الانتفاع فى حراج الدولةالمادة /15/

تقبل طلبات الانتفاع وفقا للمادة /13/ من هذا المرسوم التشريعى وتمنح الرخص حسب القواعد والاسس التى يصدر بها قرار من الوزير.

المادة /16/

يحظر الترخيص لرعى المواشى فى المواقع الاتية...

أ/ التى جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.

ب/ التى لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.

ج/ المستثمرة بالقطع الاجمالى ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.

د/ المواقع التى ترى الوزارة ضرورة منع الرعى فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.

المادة /17/

تحدد مدة الرعى فى الحراج المرخص الرعى فيها بثمانية اشهر تبدأ من /1/ تموز من كل عام وتنتهى فى نهاية شهر شباط من العام التالى.

أما فى المناطق الحراجية الاخرى التى لاتجاورها مراع ربيعية والتى تحدد من قبل الوحدة التنظيمية فى المحافظة فانه يسمح بالرعى فيها طيلة أيام السنة.

ولايجوز للمنتفعين ادخال المواشى الى مناطق الرعى مدة الحظر كما لايجوز لهم ادخال مواشى الغير الى هذه المناطق فى أى وقت كان.

المادة /18/

أ/ يمنع اقتناء الماعز والابل فى القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.

ب/ يمنع منح رخص رعى الماعز والابل فى الحراج والاراضى الحراجية.

                           الفصل السابع
  حماية حراج الدولةالمادة /19/

حراج الدولة ثروة وطنية لايجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أى جهة كانت ويمنع بوجه خاص..

أ/ تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لاى شخص أو جهة مهما كانت الاسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

ب/ تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة او التى تتعرض للحريق لاى شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الاراضى مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الاراضى وتعيد تحريجها فورا.

ج/ انشاء أو تبديل أو نقل أى حق عينى على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أى دعوى عينية بهذا الشأن الا لصالح الدولة.

د/ نقل ملكية أراضى حراج الدولة الى البلديات أو الوحدات الادارية أيا كانت الاسباب بما فى ذلك ادخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الادارية الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.

ه / حرث أو كسر أى من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الاشجار الموجودة فيها.

و/ رعى الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

ز/ تشويه أشجار حراج الدولة بأى شكل كان.

ح/ اصطحاب الات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو ادخال أو استخدام اليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.

ط/ دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التى يحظر الدخول اليها.

ى/ اصدار أو تنظيم أى صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا من الوزير ويمتنع ذلك على اى جهة أخرى.

ك/ اقامة منشات لاى جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التى يصدرها الوزير.

ل/ القاء الانقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.

م/ تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الاقنية والمجارى والشوارع والطرقات فى أراضى حراج الدولة الا بموافقة الوزير.

ن/ القيام بأى عمل من شأنه الاضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.

المادة /20/

يحظر حمل النار أو اضرامها خارج المساكن والابنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.

المادة /21/

يلزم أصحاب المساكن والابنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مئتى متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار الى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.

المادة /22/

لايسمح باستعمال النار فى الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والانشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مئتى متر من حدودها الا لاجل طهى الاطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق فى الحراج.

المادة /23/

يجب أن يتم صنع الفحم والقطران فى حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

المادة /24/

يجب على ادارات السكك الحديدية التى تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو فى مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مئتى متر الا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أى نباتات قابلة للاحتراق واذا لم تقم هذه الادارات بازالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة فى المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية فى المحافظة ازالتها على نفقة هذه الادارة.

المادة /25/

لايجوز انشاء أى منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع انشاء أى منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أى ضرر على الحراج على أى بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن /500/م عن حدود الحراج.

المادة /26/

لايجوز لاى شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة فى أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمئة متر من الحراج الا بعد موافقة الوحدة التنظيمية فى المنطقة.

المادة /27/

لا تكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التى تصيب الحراج الخاصة والاراضى الزراعية الخاصة بسبب التدابير التى تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الاراضى الزراعية الخاصة الى حراج الدولة.

                            الفصل الثامن 

    انشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتيةالمادة /28/

أ/ للوزير انشاء مناطق وقاية فى أراضى أملاك الدولة وأراضى الاملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.

ب/ يعلن هذا القرار فى القرى المجاورة للمنطقة.

ج/ تكون منطقة الوقاية اما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه واما من أرض حراجية بهدف..

1/ تثبيت الاتربة على الجبال والمنحدرات.

2/ حماية الارض من اجتياح الانهار والسيول.

3/ حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.

4/ حماية التلال الواقعة على شواطىء البحر والتلال الداخلية من الرمال.

5/ المحافظة على الصحة العامة.

6/ حفظ منظر طبيعى تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.

7/ عدم تعريض المحاصيل الحراجية التى تحتاج اليها المنطقة للنقصان.

8/ حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.

د/ يمنح أصحاب أراضى الاملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

ه / يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعى فيها فيخضع للاحكام المطبقة على الرعى فى حراج الدولة.

و/ تلغى قرارات انشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الاسباب الداعية لانشائها.

المادة /29/

يجوز انشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه...

أ/ اسم المحمية والهدف من انشائها.

ب/ موقعها وحدودها ومساحتها.

ج/ كيفية تنظيم ادارة المحمية وفقا للهدف من انشائها.

د/ كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط ادارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.

المادة /30/

يجوز انشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه...

أ/ اسم الحديقة والهدف من انشائها.

ب/ موقعها وحدودها ومساحتها.

ج/ كيفية نظام الدخول اليها والخروج منها من قبل الاشخاص وتحديد الغاية من الدخول.

                        الفصل التاسع
  استثمار الغابات فى السياحة البيئيةالمادة /31/

يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه واقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.

المادة /32/

1/ تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الاتى...

أ/ بما لا يتجاوز /100/ ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.

ب/ بما لا يتجاوز /300/ ليرة سورية بدل اشغال الشخص الواحد فى المخيمات يوميا.

2/ يعفى الاطفال دون سن /12/ سنة من هذه الرسوم.

3/ تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة الى الخزينة العامة للدولة.

                               الفصل العاشر  
الادارة المستدامة للغابات /الاستدامة.. النهج التشاركى/المادة /33/

تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لاغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والاجيال القادمة.

المادة /34/

توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة /العام... الخاص... المشترك.. التعاونى/ والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الاهلى كافة فى الاعمال الرامية الى حماية وتنمية وصيانة الغابات وادارتها بشكل مستدام.

المادة /35/

يعد تمكين المرأة فى مجال الادارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.

                      الفصل الحادى عشر  
الحراج الخاصة.... ادارتها واستثمارها

المادة /36/

ان ادارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الاراضى العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.

ويكون للوزارة حق الاشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة /37/

تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الاخرى فى حدود الامكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.

المادة /38/

تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحى يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

المادة /39/

يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعى فى مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

المادة /40/

أ/ يحق لمالك الارض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن /20/ بالمئة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية فى المنطقة بعد اجراء كشف مأجور على الموقع.

ب/ تخضع الاشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية فى المنطقة أما الاشجار الحراجية المزروعة فى الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية فى المنطقة.

المادة /41/ يحق لمالك الارض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الارض المملوكة.

المادة /42/

تخضع الاشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية لاشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعى وفى حال وجود ضرورة لقطع أى شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والاصلاح الزراعى والوحدة الادارية المختصة.

المادة /43/

تحدد دورة الاستثمار الفنى للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.

                         الفصل الثانى عشر 
   العقوباتالمادة /44/

أ/ يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأى وسيلة كانت بقصد احداث حريق فى الحراج أو الاراضى الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

ب/ يزاد على العقوبة الواردة فى الفقرة /أ/ السابقة نصفها اذا أصيب من جراء اضرام النار على الوجه المبين فيها انسان بعاهة دائمة.ج/ تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن اضرام النار على الوجه المبين فى الفقرة /أ/ من هذه المادة وفاة انسان.

د/ تكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا كان الدافع الى الفعل المبين فى الفقرة /أ/ من هذه المادة الاضرار بالاقتصاد الوطنى.

المادة /45/

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار فى أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /46/

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق فى الحراج أو الاراضى الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة /47/

أ/ من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع او اتلاف أو تشويه الاشجار والشجيرات فى حراج الدولة أو الاتيان بأى عمل يؤدى الى اتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة الا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.

ب/ اذا وقعت الافعال المحددة بالفقرة السابقة فى الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس الى النصف والغرامة الى مثل قيمة الاشجار والشجيرات.

المادة /48/

من رعى حيوانا أو أطلقه فى حراج الدولة خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعى عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمئة الى الف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. ومن الف الى الفى ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير ومن الفى ليرة سورية الى ثلاثة الاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الابل شريطة الا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.. ويحكم بالمصادرة فى حال التكرار.

المادة /49/

أ/ من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعى حجارة أو رملا أو معادن موجودة فى حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.

ب/ واذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.

المادة /50/

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة /ه / من المادة /19/ والفقرة /ه / من المادة /28/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /51/

أ/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين /5/14/ والفقرة /و/ من المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

ب/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة /ج/ من المادة /57/ من هذا المرسوم التشريعى اذا كانت الكمية المنقولة تزيد على /20/ بالمئة من الكمية المرخص بنقلها.

المادة /52/

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمئة الى خمسة الاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد 6/18/20/21/22 والفقرات /ح.. ط.. ن/ من المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعى فى الحالات التى لم يرد نص خاص على عقوبتها.

ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /53/

أ/ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمئة الى خمسة الاف ليرة سورية من يقدم على دخول احدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.

ب/ تكون العقوبة من شهر الى سنة والغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية اذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.

ج/ وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على الا تقل عن عشرة الاف ليرة سورية اذا أدى الدخول الى المحمية أو التواجد بقربها الى الحاق أى ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

المادة /54/

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات /أ... ج.. د.. ى/ من المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /55/

تضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعى من أحد العاملين فى الدولة او اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الاشجار المغروسة على جوانب الطرق.

المادة /56/

اذا نص قانون اخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى تطبق العقوبة الاشد.

المادة /57/

أ/ يلزم كل من أحدث ضررا ماديا فى حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الاحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعى مع الوسائط التى استعملت فى نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات الى شخص ثالث أو الى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.

ب/ يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار اذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.

ج/ اذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمئة من الكمية المرخص بنقلها.. تصادر المواد المنقولة جميعها.. واذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

المادة /58/

يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائى وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم /51/ تاريخ 9/12/2004 وايداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت فى الدعوى بحكم قضائى مبرم.

المادة /59/

يمنح العاملون فى الحراج نسبة 10 بالمئة من الغرامات المحددة فى المواد من /47/ الى /54/ من هذا المرسوم التشريعى وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة /60/

مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة بأصول اقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقةبادارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين فى المديرية أو الوحدة التنظيمية فى المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة فى الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وايضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالاحكام الصادرة.

المادة /61/

يمتنع على المحاكم استخدام الاسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى أو وقف تنفيذها.

المادة /62/

أ/ فى حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الاخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الادارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

ب/ للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الابنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولايحق للغارس أو البانى المطالبة بأى تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الاموال العامة.

                               أحكام عامةالمادة /63/

تعد الصكوك والمصدقات والعقود التى تنظم خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعى باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لاى أثر قانونى.

المادة /64/

يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة /65/

يلغى قانون الحراج رقم /7/ لعام 1994/.

المادة /66/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى 21/3/1428 هجرية

الموافق ل  9/4/2007 ميلادية

 


رئيس الجمهورية 
بشار الاسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...