آلية صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير للسائق أولمالك السيارة

21-06-2010

آلية صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير للسائق أولمالك السيارة

أصدر المهندس إياد زهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين تعميماً إلى جميع شركات التأمين .

رداً لما ورد من استفسارات من شركات التأمين لبيان الرأي في صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير لسائق المركبة أو مالكها فيما إذا استحقا هذا التعويض باعتبارهما أحد ورثة المتوفى، بين فيه أن سائق المركبة أو مالكها لا يقبض التعويض في هذه الحالة بصفته سائق المركبة أو مالكها بل بصفته وباعتباره أحد ورثة المتوفى وبالتالي يقبض التعويض وفق الحصة الشرعية التي يستحقها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي بموجب قانون الأحوال الشخصية، واستناداً لأحكام قانون الأحوال الشخصية والمبادئ القانونية العامة، لا يمكن حجب الحصة الإرثية عن أي شخص سواء أكان سائقاً أم مالكاً للمركبة المؤمنة بأية حال من الأحوال لكونها واجبة ومستحقة لهما بنص القانون إلا في حالات موانع الإرث التي حددها قانون الأحوال الشخصية بالمادة /264/ منه وهي: ‏

أ - موانع الوصية المذكورة في المادة /223/، وهي: القتل القصد والتسبب بالقتل. ‏

ب - اختلاف الدين بين المسلم وغيره. ‏

ج - لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين. ‏

لذلك لا يمكن مخالفة نص القانون والعمل بغير أحكامه، وفي حال لم تتوافر إحدى الحالات المذكورة سابقاً يجب صرف التعويض له باعتباره أحد الورثة طبعاً بعد إبراز وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية المختصة. ‏

أما فيما يتعلق بصرف نفقات العلاج والتعطل عن العمل فتصرف لصاحب العلاقة بالذات لكونه المستفيد الوحيد من هذا التعويض وتصرف للأب باعتباره ولي القاصر عن التعويض عن الضرر اللاحق بابنه القاصر. ‏

كما احتوى التعميم: لقد جاء القرار /1915/ الصادر بتاريخ 12/05/2008 عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن نظام التأمين الإلزامي واضحاً بهذا الخصوص، حيث عرّف الغير في المادة الأولى منه بأنه أي شخص غير المؤمن له وسائق المركبة تعرّض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها، والفقرة /ج/ من المادة الثانية من القرار المذكور أشارت إلى أن التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية اللاحقة بالغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أم خارجها، حيث إن زوجة السائق أو المالك وأولاده القاصرين أو المتبوعين وغيرهم من الأشخاص الذين يتواجدوا على متن المركبة أثناء وقوع الحادث جميعهم يعتبرون من الغير طالما أن لديهم ذمة مالية مستقلة وشخصية مستقلة، ولو أن المشرع أراد استثناءهم من التعويض (أسوة بالمالك والسائق) لذكر ذلك صراحةً، طالما أنه لا اجتهاد في مورد النص لذلك فإنهم يعتبرون من الغير وبالتالي يستحقون مبلغ التعويض. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...