الاقتصاد تناقش مشروع قانون المنافسة والاحتكار

20-07-2006

الاقتصاد تناقش مشروع قانون المنافسة والاحتكار

أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً قانون المنافسة ومنع الاحتكار في ضوء التوجه الاقتصادي الجديد في سورية والانتقال من مرحلة التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف القانون كما جاء في مادته الثانية إلى ضبط أو إلغاء الاتفاقات والتحالفات أو الممارسات الاحتكارية فيما بين المؤسسات أو عمليات التركز الاقتصادي أو إساءة استغلال  أوضاع مهيمنة في السوق مما يحد من إمكانية الوصول إلى الأسواق أو يقيد المنافسة  على نحو آخر تقييداً مفرطاً يؤثر تأثيراً ضاراً في التجارة الداخلية أو الدولية أو في التنمية الاقتصادية، «البعث» مساهمة منها في اطلاع الرأي العام على مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشعب لإقراره تنشر أهم ما جاء في المشروع في ضوء إبداء الملاحظات علماً  أن مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي التابع لمفوضية  الاتحاد الأوروبي عرض مشروع القانون في عدد من الغرف التجارية في المحافظات وناقشته مع قطاع الأعمال..

حرية الأسعار والمنافسة
جاء في المادة 4: تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:
أ- أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها  بقانون.
ب - أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في عملية التزويد أو بسبب أحكام تشريعية أو تنظيمية حيث تنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس المنافسة ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعار كلفتها وبيعها.
ج - الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى إجراءات  مؤقتة لمواجهة ظروف  استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بدء تطبيقها.
الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة
وذكرت المادة 5:
أ- تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً بحكم القانون الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة  ومورديها أو المتعاملين معها بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقات كتابية أو شفوية ، رسمية أو غير رسمية عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي.
1- عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق .
2- التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات.
3- تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
4- فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.
5- الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما.
6- الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما.
7- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.
8- الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام إلى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.
يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكريةيرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعوق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:
أ- لزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
ب- منع المرخص له من المنازعة ادارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
ج- الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق
وذكرت المادة السادسة أنه يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه القيام وحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يصبح من المحتمل أن يترتب على ذلك آثاراً ضارة على التجارة أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك ما يلي:
أ-تثبيت أو فرض اسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
ب- التصرف أو السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو اقصائها منه أو تعرضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.
ج- التمييز بين  العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
د- ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـ  - السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
و- رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
ز- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
الاستثناءات
المادة 7:
أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول، والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة  بالمعنى المقصود في المادتين (5) و(6) من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بداية تطبيقها.
ب- لا تعتبر إخلالاً بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها المجلس من تطبيق أحكام  المادتين (5) و(6) من هذا القانون بقرار معلل إذا كانت تؤدي إلى نتائج ذات نفع عام يتعذر تحقيقها  دون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين المنافسة أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معين مرغوب فيه.
ج- للمجلس تطبيق الاستثناءات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية  لمؤسسات معينة على أن تطلب  تلك المؤسسات  منحها هذا الاستثناء وفق نموذج يعتمده المجلس لهذه الغاية.
د- يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية.
هـ - للمجلس أن يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات أو ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.
الممارسات المخلة بنزاهة
 المعاملات التجارية
المادة8:
أ - يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي:
1- أن يفرض ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حداً ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة أو خدمة.
2- أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى اعطائه ميزة في المنافسة أو إلى الحاق الضرر به.
1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافاً اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل، إن وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة.
2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.
التركز الاقتصادي
المادة 9:
أ- يعتبر تركزاً اقتصاديا كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.
ب - يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية اذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (30٪) من مجمل المعاملات في السوق.
ج- خلافاً لأي نص يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع، قبل إصدار قرارها النهائي الأخذ برأي المجلس خطياً عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
د- على أي جهة أو هيئة ابلاغ المجلس بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
طلبات إتمام عمليات
التركز الاقتصادي
المادة10:
أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس ، على النموذج المعتمد، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ ابرام مشروع اتفاق أو ابرام اتفاق على عملية  تركز اقتصادي مرفق به ما يلي:
1 - عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية
2- مشروع عقد أو اتفاقية التركز.
3- بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.
4- تقريرعن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق.
5- البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية لاي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات.
6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منها.
7- قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.
8- كشف بفروع كل مؤسسة.
ب- للمؤسسات أن ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.
ج-  1- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً ولمرة  واحدة أي معلومات أو مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه، وعليه بعد ذلك اصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على أن لا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية.
2- يتم تحديد مدد وإجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به في اللائحة التي يصدرها المجلس المذكورة في الفقرة  (د) من المادة  رقم (11).
د- يعلن المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى نفقة مقدم الطلب، عن طلب التركز الاقتصادي  المقدم وفقاً لأحكام  الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتضمن الاعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان.
هـ - للمجلس، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ أي إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
احداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار
المادة11:
أ- تحدث هيئة مستقلة تسمى «هيئة المنافسة ومنع الاحتكار» يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد بمرسوم ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي وتتبع لرئيس مجلس الوزراء.
ب- يشكل في هيئة  المنافسة مجلس يسمى مجلس المنافسة يتألف من 11 عضواً يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
وتحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر. ويحدد رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية عددها وتشكيلها ويعين أعضاءها.
تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المهام والصلاحيات التالية:
1- المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها.
2- العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.
3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.
4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات أو التقارير للحكومة أو للمحكمة ، حسب مقتضى الحال.
5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
6- اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.
7- الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج المجلس لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته.
8- التعاون مع الجهات المماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
ب- رقع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى رئيس الجمهورية  ومجلس الشعب.
ج- على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أي عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ بها برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون.
الصيغة التنفيذية لقرارات المجلس
ما يصدر عن مجلس المنافسة هي أحكام قضائية واجبة التنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويعطي رئيس مجلس المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه قرارات المجلس الصيغة التنفيذية.
العقوبات والتعويض
مع عدم الاخلال بأي عقوبات أخرى يعاقب مجلس المنافسة  كل من:
- يباشر الأنشطة المحظورة بهذا القانون.
- يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور
- قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان يجب اخطار المجلس بها ولم يقم باخطاره ، أو استمر  في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الاخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز.
- قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي بالمخالفة للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر  بالموفقة على التركز.
- قدم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو رفض تقديم معلومات اليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.
أ- بغرامة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد عن (10٪)  من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي:
1- على أساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على أساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت  المخالفة على بعضها.
 3- على اساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .
ب- بغرامة لا تقل عن 100.000 مئة ألف ل.س ولا تزيد عن 1000.000 مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أو الايرادات غير محدد.

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...