مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها

14-10-2012

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وأصبح قانونا.

ويهدف القانون إلى ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها إضافة إلى المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.

كما يهدف القانون إلى مواكبة التطورات العلمية في مجال تقانات الهندسة الوراثية للكائنات الحية بعد أن استطاعت الشركات الزراعية العالمية استثمار نتائج هذا التقدم العلمي فأنتجت بذوراً زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثياً ذات مواصفات محددة مفيدة للزراعة كزيادة الإنتاجية أو تحمل الملوحة العالمية وغيرها إضافة إلى مراقبة استخدام هذه التقانات بشكل علمي مدروس حسب معايير وقواعد الأمان الحيوي ذات الصلة وتنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية والكائنات الحية المعدلة وراثيا بشكل آمن ضمانا لصحة الإنسان والحيوانات الزراعية والبيئة بكافة مكوناتها.

وطالبت مداخلات الأعضاء بضرورة ألا تفرغ التعليمات التنفيذية لأي قانون من مضمونه وتكفل تطبيقه على أكمل وجه مع الدعوة لإرفاق تلك التعليمات بمشروع القانون للاطلاع عليها.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن التعليمات التنفيذية تصدر بعد صدور القانون ويمكن لأي وزير الاستعانة بمناقشات الأعضاء قبل إصدارها لتكون مكملة ومفسرة لأي نص مشيرا إلى أن المجلس يتقيد بنظامه الداخلي لجهة أن المجلس يصدر تشريعا ولا يسن تعليمات وأنه في حال تجاوز أي وزير لمضمون القانون بتعليمات تنفيذية يمكن دعوته للمساءلة تحت قبة المجلس.

بدوره أبدى الدكتور صبحي العبد الله وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الاستعداد لتلقي أي ملاحظة حول التعليمات التنفيذية معتبرا أنه لا مصلحة للوزارة في الخروج عن نص القانون.

ولفت الوزير العبدالله إلى أن مؤسسة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي تابعة لهيئة البحوث العلمية الزراعية وهي تعمل بمجال التقانات الحيوية الحديثة لاسيما إنتاج البطاطا وفسائل النخيل وبعض النباتات الطبية والعطرية مع إمكانية التوسع في عملها بهذا المجال بما ينعكس على تطور القطاع الزراعي لافتا إلى وجود مخبر لدى الوزارة يكشف او يحل المشكلة خلال 20 يوما وأن الوزارة تستدرج الآن عروض أسعار لتأمين مخبر زراعي يعطي النتيجة خلال 48 ساعة .

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 1- 10- 2012 الصادر عن رئيس الجمهورية والمتضمن استبدال كلمة اللقيط أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته بحيث تصبح مجهول النسب وذلك إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المحال من رئيس الجمهورية المتضمن تصديق الاتفاق الموقع في موسكو بتاريخ 3-8-2012 بين الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي للتحليل الجيوسياسي والتعاون التجاري في موسكو لتأسيس مركز مشترك للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19-1-2011 وإعادة العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا وذلك إلى لجنة الزراعة والري لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قدمت تقريرها بجواز النظر بهذا المشروع دستوريا مع تحفظ العضو ماهر حجار الذي اعترض على المشروع لجهة أنه لا يجوز لمشروع قانون أن ينهي عمل مرسوم تشريعي .

واعتبر رئيس المجلس أن مداخلة الحجار مبنية على الاستنتاج وليس على مادة قانونية مشيرا إلى أن الاعتراض لا يكون إلا من خلال نص واضح وصريح يظهر التعارض.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013 بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا وذلك الى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما وافق المجلس على تقارير لجانه المختصة حول المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال فترة عطلة المجلس تطبيقا لأحكام المادة 113 من الدستور والتي سبق للمجلس أن أحالها خلال جلسته السابقة إلى تلك اللجان لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها حيث اعتبر هذه المراسيم مقرة على أن يبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية .

 وكان المجلس أحال في بداية جلسته أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة إمكانية إيجاد حل جذري لمشاكل المشافي التعليمية بدمشق التابعة لوزارة التعليم العالي وبيان أسباب تراجعها علمياً وبحثياً وإشادة مشفى حكومي في منطقة السفيرة بمحافظة حلب إضافة الى وضع مبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني الجديد بحلب بالاستثمار وزيادة عدد ساعات البث.

كما تضمنت الأسئلة إمكانية إحداث صراف آلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا و تأجيل ديون المصرف الزراعي لمزارعي القمح لعام 2012 نظراً للظروف التي تحصل في البلاد إضافة إلى تعديل نظام الاستثمار بما يخص تخفيض المساهمات المالية للمشتركين لتوسيع الشبكات الكهربائية للمناطق غير المنظمة إلى جانب المراحل التي وصلت إليها الحكومة لإرواء القرى العطشى بجنوب محافظة الحسكة.

وشملت الأسئلة إمكانية إحداث منطقة في ناحية شين الإدارية التابعة لمحافظة حمص وتحويل العيادات الشاملة في حي كرم اللوز بالمدينة إلى مشفى وطني مع السماح للمتفوقين الرياضيين الحائزين شهادة الثانوية الصناعية أو الفنية بدخول كلية التربية الرياضية إضافة الى إمكانية الاسراع في فرز المهندسين المتخرجين في الدورة الثالثة.

كما تضمنت أسئلة الأعضاء الخطية إمكانية فتح مخبز احتياطي في منبج بمحافظة حلب وإمكانية إحداث شعبة تجنيد لمناطق ريف حلب إضافة إلى إمكانية توفير المبالغ اللازمة لسداد بدل الاستملاك الخاص بالمواطنين المستملكة أراضيهم بمياه سد تشرين لمصلحة المؤسسة العامة لسد الفرات عام 1990 الى جانب دعم الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بعدة مشاريع لتحريك السوق وتشغيل اليد العاملة وإعادة العمال المفصولين أو المستقيلين إلى عملهم ممن مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات ولم تتم إدانتهم.

كما ضمت الأسئلة إمكانية تعديل قانون العاملين الأساسي بحيث يسمح لمن تعين بشهادة أدنى وهو يحمل الأعلى تعديل وضعه على الشهادة الأعلى بعد التعيين و إمكانية المباشرة بمشروع الصرف الصحي بقرية دير البخت في محافظة درعا إضافة إلى بناء مشفى حكومي في مدينة جرمانا بريف دمشق وإعادة النظر بقرار فصل بعض العاملين في مديرية الزراعة بطرطوس والذين لم تثبت إدانتهم بقرارات قضائية.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...