العدل تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية

12-12-2013

العدل تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري والمعمول به منذ 60 عاماً والذي وضع في عام 1958 مشيرة إلى أن تعديل القانون يجب أن يلبي حاجات العصر المتطورة ولاسيما الوسائل التكنولوجية.
 
ورأى المحامي العام الأول أحمد البكري أن تعديل قانون الأحوال الشخصية خطوة متقدمة وجبارة ورائدة معتبراً أنه لا بد من تعديل بعض المواد التي لم تعد تتناسب مع تطورات العصر.
 
وقال البكري: إن القانون الحالي هو من القوانين القديمة مشيراً إلى أن هناك الكثير من المستجدات لم ينص عليها القانون باعتباره وضع في فترة لم تكن موجود فيه وسائل الاتصال الحديثة مؤكداً أن وزارة العدل تقود مرحلة إصلاحية تتجسد في تعديل الكثير من القوانين.
 
وأشاد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف باتجاه وزارة العدل بتعديل قانون الأحوال الشخصية السورية معتبراً أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح وخاصة أن القانون الحالي فيه مواد مجحفة بحق المرأة ولأطفال.
 
وبيّن السكيف أن من أهم المواد التي يجب أن يشملها التعديل المواد المتعلقة بالنفقة والحضانة ولاسيما من ناحية إلزام الأب على تعليم أولاده في حال طلق الأم لافتاً إلى أنه لا يوجد في القانون مادة صريحة بهذا الصدد لذا فإنه لا بد من وضع مادة صريحة تجبر الأب على تعليم أولاده في حالة الطلاق.
 
وأضاف نقيب محامي سورية أنه لا بد من وضع مادة تجبر الزوج في حال طلق زوجته على تأمين المسكن الشرعي لها في حال العدة وهذا غير موجود في القانون الحالي لافتاً  إلى أنه لا بد من وضع قانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وأن يراعي العرف والمجتمع لوضع قانون يتناسب مع كل الفئات والمجتمعات.
 
وقال السكيف إن النقابة مستعدة لتقديم كافة الدعم بما في ذلك تقديم الخبراء في هذا المجال لوضع قانون يحقق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء.
 
من جهته اعتبر القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري أصبح ضرورة ملحة مشددا على ضرورة وضع مواد جديدة تتناسب مع تطورات العصر ولاسيما وسائل الاتصال.
 
وأكد المعراوي  أن هناك بعض المواد سكت عنها القانون وأرجعها بحسب المادة 305 من القانون السالف الذكر إلى الرأي الراجح من المذهب الحنفي مثل الزواج عبر السكايبي أو عبر الرسائل أو التليفون مشيراً إلى أن قانون الأحوال لم يذكر في مواده عن صحة هذا الزواج وإنما أرجعها إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي وفي ذلك الوقت بحسب قوله لم يكن هناك جوالات ولا سكايبي.
 
وقال المعراوي: كما إن المشكلة الحالية في القانون الحالي تتعلق بالأمور التكنولوجية مبينا أن الكثير من الدول العربية أضافت هذه الوسائل في قوانينها وهذا لا يخالف الشريعة الإسلامية باعتبار أن مواد قانون الأحوال الشخصية السوري مستمدة من الشريعة.
 
ولفت القاضي الشرعي الأول أن القانون الحالي هو من أفضل قوانين الموضوعة في الوطن العربي والعالم الإسلامي باعتباره راعى جميع أطياف المجتمع دون استثناء ولذلك فإنه لا بد من تعديل بعض المواد التي لم تعد تتناسب مع العصر باعتبار أن التعديل الكلي يلغي الأصل.
 
وشدد المعراوي على ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالطلاق ولاسيما طلاق المدهوش والمخطأ وذلك عبر وضع مواد صريحة تنص على مدى صحة هذه الطلاقات في حال وقوعها باعتبار أن القانون الحالي أرجع هذا الأمر إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي وهذا قد يتعارض مع الكثير من أقوال الفقهاء.
 
واعتبر عميد كلية الحقوق محمد واصل أن القانون الحالي هو من أفضل القوانين وأن أي تعديل على هذا القانون يجب ألا يكون كلي بل جزئي باعتبار أن القانون الحالي مستمد من الشريعة الإسلامية.
 
وقال واصل إنه تم تشكيل لجنة منذ عدة أعوام لوضع قانون جديد إلا أن اللجنة لم تفلح بذلك بسبب إدخالها مصطلحات على القانون الجديد غير مقبولة من المجتمع السوري ولم يقر مشروع القانون بحسب واصل.
 
وبيّن واصل أن القانون الحالي قد يكتنفه بعض الثغرات إلا أن هذا لا يعني أنه سلبي بالمطلق ولذا فإن لا بد من تعديل المواد التي يراها المجتمع غير ملائمة وفقاً للقاعدة الفقهية تتغير الأحكام بتغير الزمان وإن هناك الكثير من المستجدات التي طرأت على المجتمع ومن هذا المنطلق بحسب قوله يمكن إضافة بعض المواد التي تتعلق بهذا الصدد.
 
ورأى عميد كلية الحقوق أنه لا يمكن تعديل المواد المتعلقة بالنفقة باعتبار أن هذا الأمر يرجع  إلى يسر الزوج أو عسره معتبراً أن الرجال هم المظلومون بذلك داعياً وزارة العدل إلى التعاون مع وزارة الأوقاف لإحداث صندوق خاص بالنفقات يكون من ضمن صندوق الزكاة التي ترعاه وزارة الأوقاف.
 
ووضع قانون الأحوال الشخصية السوري بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 ويتألف من 308 مواد مقسمة على ستة أبواب حيث تحدث الباب الأول عن الزواج وأحكامه من الأهلية والرضا والعلنية والولاية في الزواج والكفاءة ونص الباب الثاني عن انحلال الزواج من الطلاق والمخالعة والتفريق وأحكامه إضافة إلى الطلاق التعسفي على حين ضم الباب الثالث الولاية ونتائجها من نسب المولود حال قيام الزوجية ونسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج إضافة إلى النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة إلى جانب الحضانة والرضاع ونفقة الأقارب.
 
وشمل الباب الرابع الأهلية والنيابة الشرعية من تصرفات القاصر والولاية على النفس والولاية على المال إضافة إلى صلاحيات الأوصياء والوكالة القضائية وتحدث الباب الخامس عن الوصية وأركانها على حين ضم الباب السادس من القانون المواريث وأحكامها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...