بمناسبة الأضحى عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

30-12-2006

بمناسبة الأضحى عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

اكد القاضى محمد الغفرى وزير العدل اهمية المرسوم التشريعى رقم 58 الذى اصدره السيد الرئيس بشار الاسد يوم بمناسبة عيدى الاضحى المبارك والميلاد المجيد مشيرا الى ان المرسوم جاء واضحا فى العفو عن بعض القضايا وتخفيف البعض الاخر واستثنى شموله جرائم محددة وانه حفظ حق الادعاء الشخصى لانه يتعلق بحقوق الناس.
واوضح وزير العدل ان هذا العفو شمل كامل العقوبة فى الجنح باستثناء جنح نص عليها وكامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى والخارجى المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرى وكامل العقوبة فى بعض مخالفات قانون خدمة العلم وكامل العقوبة فى سائر المخالفات باستثناء مخالفات محددة وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
كما شمل العفو كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم 13 لعام 1974 باستثناء المواد المخدرة والاسلحة بكافة انواعها وجرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح وكامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادى وعن ثلث العقوبة فى الجنايات الاخرى التى نص عليها قانون العقوبات الاقتصادى وكامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 8 لعام 1994 جامعو الاموال/ بشرط ان يقوم هوءلاء باعادة الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدوره.
واستثنى هذا المرسوم التشريعى من شمول احكامه جرائم محددة وردت فى قانون العقوبات العام او العسكرى وكان من الطبيعى شأن قوانين العفو السابقة ان تستثنى بعض الغرامات التى تحمل طابع التعويض المدنى وان يتضمن هذا المرسوم التشريعى نصا يقضى بان لا تأثير للعفو على دعوى الحق الشخصى بحسبان ان هذه الدعاوى تتعلق بحقوق الناس بينما حدد المرسوم التشريعى شرائط للاستفادة منه للعفو عن عقوبات بعض الجرائم. ولفت السيد وزير العدل الى ان وزارة العدل فور تبلغها هذا المرسوم التشريعى عمدت الى تعميمه على سائر العدليات فى المحافظات والتحق القضاة المعنيون بمكاتبهم للعمل على انفاذ مفاعيل هذا العفو اعتبارا من اليوم لتحقيق ماهدف اليه المرسوم التشريعى باعتباره نافذا من تاريخ صدوره.

و المرسوم التشريعى رقم 58 للعام 2006 ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة فى الجنح وكامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى والخارجى والمخالفات فى قانون خدمة العلم وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح وعن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب والجرائم المرتكبة فى قانون العقوبات الاقتصادى. ونص المرسوم على استثناء شمول هذا المرسوم التشريعى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الخاص لمكافحة الدعارة. كما نص المرسوم التشريعى على الا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. ونص المرسوم التشريعى على انه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام. وسينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
نص المرسوم التشريعى رقم 58
 رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلى
مادة/1/ مع مراعاة احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل/28/12/2006/ وفقا لما يلى00 أ/ عن كامل العقوبة فى الجنح. ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة/100/من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم احكام هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى. ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها فى المادة/101/ من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى. د/ عن كامل العقوبة.. فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد/56/57/60/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/115/ تاريخ/5/10/1953/ المعدل. 2/ فى سائر المخالفات المعاقب عليها فى نصوص اخرى. ه / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح. و/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب والمنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم /13/ تاريخ/15/2/1974/ وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة00 الاسلحة بكافة انواعها00 جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى المواد/15/23/24/ من قانون العقوبات الاقتصادى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /37/ تاريخ/16/5/1966/ وتعديلاته. ح/ عن ثلث العقوبة فى الجنايات الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى. ط/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /8/ تاريخ/20/6/1994/ اذا اعادوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى. مادة/2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعى00 أ/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /10/ لعام /1961/ الخاص بمكافحة الدعارة. ب/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم/8/ لعام/1994/ اذا لم يعد مرتكبوها الاموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة/ط/ من المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعى. ج/ الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام. المادة/307/ وحتى المادة/310/ والمادة/345/ وحتى المادة/349/ والمادة/351/ وحتى المادة/356/ والمادة /358/ وحتى المادة/362/ والمادة/365/ وحتىالمادة/367/ والمادة/397/ وحتى المادة/405/ والمادة /428/ والمادة/435/ والمادة/441/ والمادة/450/ وحتى المادة/461/ والمادة/476/ والمادة/500/ والمادتين/504/ و/505/ والمادة/507/ وحتى المادة/527/ والمادة/628/ وحتى المادة/632/ والمادتين/635/ و/636/ والمادة/641/ وحتى المادة/644/ والمادتين/652/ و/653/ والمادة/656/ وحتى المادة/659/. د/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /1/لعام/2003/ الخاص بمخالفات البناء. ه / المواد/112/ و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/ من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ لعام/1950/ المعدل. و/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة. مادة/3/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. مادة/4/ أ/ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين / و / ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى. ب/ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة. مادة/5/ لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية. مادة/6/ ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق فى/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.

رئيس الجمهورية بشار الاسد

 


المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...