الحكومة تناقش أحوال الغش والتدليس خارج أسوارها

26-03-2008

الحكومة تناقش أحوال الغش والتدليس خارج أسوارها

حول تسريع إجراءات البت بمخالفات الغش والتدليس ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة «1» من القانون رقم 47 لعام 2001 على المادة 23 من القرار بالقانون رقم 158 لعام 1960 بشأن قمع الغش والتدليس ويتضمن مشروع القانون اتخاذ الإجراءات الناظمة والهادفة إلى حماية حقوق المواطنين ومصالحهم وذلك بهدف تسريع إجراءات البت بمخالفات الغش والتدليس.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف تنفيذ العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات على الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم «1» لسنة 2003 فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة مخالفات البناء وردع المخالفين والمتجاوزين.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الاختبارات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
ويهدف مشروع القانون إلى اختصار زمن العملية التجارية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها ما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسلع ذات المنشأ الوطني بين البلدين الشقيقين.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة اقتراحها الأسس اللازمة للسماح باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة لمصلحة المشروعات الصناعية المرخصة والمسجلة أصولاً.
وتقررت إعادة هذه المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراستها وصياغتها في ضوء المناقشات التي قدمها السادة الوزراء حول طبيعة النواظم المقترحة وضرورة تحديد الشرائح الحرفية والقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقصودة بها وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها الأسس والشروط المتعلقة بنظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الخصوصية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي دون سائق.
وقرر المجلس إعادة المذكرة إلى وزارة النقل لوضع نظام شامل لجميع حالات التأجير وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والسياحة والعرض على المجلس في إحدى جلساته القادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل الفقرة ج من المادة 3 من قرار المجلس رقم 16 م ولعام 2007 المتضمن إحداث المجتمعات العمرانية لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل جمعيات قطاع التعاون السكني.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...