السوريات المهجرات يتعرضن للتحرش الجنسي وآلاف حالات الاغتصاب،الطب الشرعي يجمع أدلة لرفع دعوى في محكمة الجنايات الدولية

07-05-2014

السوريات المهجرات يتعرضن للتحرش الجنسي وآلاف حالات الاغتصاب،الطب الشرعي يجمع أدلة لرفع دعوى في محكمة الجنايات الدولية

أكد رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة دمشق حسين نوفل أن نسبة كبيرة من الاعتداءات الجنسية تحصل في مخيم الزعتري وأن هناك نسبة كبيرة من النساء اللواتي تعرضن للتحرش ولكل أنواع الاضطهاد الجنسي في ذلك المخيم.

وبيّن نوفل أن عدد حالات الاغتصاب في مخيم الزعتري وصلت إلى أرقام غير مقبولة محملاً الأمم المتحدة كامل المسؤولية حول انتشار ظاهرة الاغتصاب الجنسي في المخيم السالف الذكر.

وكشف مصدر في الطب الشرعي عن أن عدد حالات الاغتصاب في المخيم وصل إلى ما يقارب الآلاف، وهذا ما يعد كبيراً جداً لافتاً إلى أن هناك الكثير من تجار الأشخاص يقومون بالترويج لظاهرة الاغتصاب.

وبيّن المصدر إلى أن 40% من الفتيات اللواتي لم يتجاوزن الثامنة عشرة تعرضن لكل أنواع الاغتصاب الجنسي مؤكداً أن هناك حالات من الفتيات تزوجن أربع مرات في السنة وهذا يدل على أنه هناك نوعاً من الاغتصاب والدليل على ذلك حسب المصدر أن زواجها أكثر من مرة في السنة يدل على أن هذا الزواج لا يتم برضاها.

وأشار نوافل إلى أن هناك في المخيمات التركية أزواجاً يتاجرون بنسائهم بشكل غير معقول مشيراً إلى أن الأرقام تشير إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل لا يقبله العقل البشري.

وكشف رئيس قسم الطب الشرعي إلى أن الطبابة الشرعية ستعمل على جمع الأدلة والوثائق من أجل التمهيد لرفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد هذه الدول التي ساهمت وبشكل مباشر في اغتصاب السوريات والاعتداء عليهن.

وأكد رئيس قسم الطب الشرعي أن عدد اللاجئين في مخيم الزعتري قد يصل إلى المليون لاجئ معظم النساء فيه تعرضن لكل أنواع الاتجار والاغتصاب لافتاً إلى أن العمل جار لضرورة جمع الأدلة وتوثيق الحالات حول هذا الموضوع.

وأوضح نوفل أنه يمكن اختصار ما يجري في مخيم الزعتري بالاضطهاد الجنسي ولاسيما للفتيات اللواتي لم يتجاوزن الثامنة عشرة من أعمارهن مؤكداً أن هناك الكثير من الأشخاص يستغلون الفتيات إما للضعف المادي أو الاجتماعي.

وأضاف رئيس قسم الطب الشرعي: إن المناطق الشمالية والشرقية في سورية تشهد اعتداءات جنسية كثيرة مشيراً إلى أن الأعداد قد تصل في تلك المناطق إلى الألف مشدداً على ضرورة محاسبة كل من روج للاغتصاب الجنسي في تلك المناطق بأشد العقوبات ومن هذا المنطلق حسب قوله فإن الطب الشرعي يعمل على توثيق الأحداث ولاسيما يجري في المناطق الشمالية والشرقية في سورية والانتهاكات الواسعة في مخيم الزعتري.

ولفت نوفل إلى أن بعض المحافظات السورية شهدت عدداً من حالات الاغتصاب إلا أنها أرقام قليلة موضحاً أن هذه الحالات جاءت نتيجة الظروف الأمنية وهذا يدل على أنه في حال غابت الدولة فإن العصابات تنتشر وبشكل كبير وهذا ما حدث في المناطق الساخنة.

ودعا نوفل كل السوريين إلى التنبه لما يجري في هذه المخيمات ولاسيما في مخيم الزعتري الذي يعد معقل العصابات التي تروج لهذا النوع من الإجرام الذي يخرج عن نطاق البشرية الإنسانية مؤكداً أن الأمم المتحدة تروج لكل أنواع هذا الإجرام.

من جهتها، قالت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد: إن الدراسات أجمعت على أن جرائم الاغتصاب هي من أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، والتي يتم التكتم عليها غالباً من المرأة نفسها ومن الأسرة، فعادة ما تحاط هذه الجرائم بالكثير من السرية على اعتبار أنها تقع تحت بند الجرائم الجنسية، وموضوع الجنس بشكل عام هو من الموضوعات التي لا يحب المجتمع العربي مناقشتها، ولذلك فإن جرائم الاغتصاب التي تبقى طي الكتمان يفوق عددها بكثير تلك التي يبلغ عنها.

وأوضحت المحاميد أن القانون رقم 11 لعام 2013 عدّل المادة 489 من قانون العقوبات السوري، فعاقب كل من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وشدد العقوبة إلى «الإعدام» إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر، أو إذا وقع الجرم تحت تهديد السلاح.

واعتبرت المحاميد أن عبارة «من أكره غير زوجه» في نص القانون تحتاج إلى إعادة النظر في صياغتها، حتى لا يفهم منها أن إكراه الزوجة مشروع، مشيرة إلى أن الكثير من النساء يتعرضن من أزواجهن للإذلال والإهانة الجسدية والجنسية بالعنف والإكراه.

وبينت المحاميد أن المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ألغى المادة 508 من قانون العقوبات والتي تنطلي على الكثير من الظلم للفتاة التي تقع ضحية الاغتصاب، وخصوصاً الفتاة القاصر، وبعدما كانت هذه المادة تحل «المجرم» من العقوبة أصبحت سبباً مخففاً للعقوبة بعقد قران صحيح على المعتدى عليها، فيستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 من قانون العقوبات على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين، ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، وإما بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

وأضافت المحاميد: مع أن هذا النص القانوني يعد في حالات كثيرة مخرجاً للفتاة «ضحية الاغتصاب»، لغسل العار، وخاصة في المجتمع الريفي، إلا أنه يعد تسليماً للضحية إلى جلادها، وبالتالي يجب تعديل هذه المادة لتمنح المزيد من الحقوق للمعتدى عليها، سواء من حيث حقوقها المالية، أو من حيث الاستقرار الاجتماعي، فسماح القانون لـ«المغتصب» بطلاق الضحية بعد خمس سنوات هو تضييع لمستقبل الضحية، وبالتالي على مرتكب جريمة الاغتصاب أن يتحمل نتيجة فعلته، فتكون «العصمة» بيد المعتدى عليها ويترك لها أمر الاستمرار بالزواج أو إنهائه.

محمد منار حميجو- باسم الحداد

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...