حصر عمل المكاتب الخاصة بعمال الخدمة المنزلية

04-03-2010

حصر عمل المكاتب الخاصة بعمال الخدمة المنزلية

ناقش مجلس الشعب أمس المواد من 21 إلى 41 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تضمنت أسس عمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين وعلاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة وتنظيم عمل العمال غير العرب السوريين إضافة إلى التدرج والتدريب المهني.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس حول الأسباب الموجبة لافتتاح مكاتب تشغيل خاصة لتشغيل العمال السوريين وضرورة حصر عمل هذه المكاتب بعمال الخدمة المنزلية وتوفير فرص العمل للسوريين في الخارج.

وطالب الأعضاء بالتوسع في افتتاح مكاتب التشغيل لتشمل مراكز المدن والمناطق وضرورة التركيز على حماية الأحداث ومنع تشغيلهم.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى أهمية افتتاح مكاتب تشغيل خاصة ودورها المرتقب في مساعدة المكاتب العامة في توفير فرص العمل داخل سورية وخارجها لافتة إلى أن افتتاح نوعين من مكاتب التشغيل سيزيد من التنافسية بينها لتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الكفاءات والخبرات المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في سورية.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل ومكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وبينت المادة أنه يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل.. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة على أن يتم تحديد أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب بقرار من الوزير.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لن يتم اعتماد شهادة قيد العمل التي تمنحها مكاتب التشغيل الخاصة إلا بعد الرجوع إلى مكاتب التشغيل العامة وأنه سيتم فرض عقوبة رادعة لأي رب عمل يشغل العمال دون الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل لضمان عدم تهربه من تسجيل العمل في التأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة 25 من القانون أنه على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.

وحول تحديد 15 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون كمهلة لأصحاب العمل لإرسال بيان مفصل إلى المديرية المختصة بعدد العمال في المنشأة قالت الوزيرة الحاج عارف إن هذه المهلة كافية لجميع المنشآت للقيام بذلك وأنه تم التشدد بهذه المادة بهدف حماية حقوق العمال وضمان تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية في أقصر وقت ممكن.

وتضمنت المادة 26 أنه يجب على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.

وحول تنظيم عمل غير العرب السوريين في سورية بينت الوزيرة الحاج عارف أنه لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون لجهة تخفيض نسبة العمالة الأجنبية في سورية وكان آخرها القرار الخاص بتخفيض نسبة العمالة في المصارف السورية من 10 بالمئة إلى 3 بالمئة ولاسيما بعد أن اكتسبت الكوادر الوطنية الخبرة اللازمة للعمل في هذا القطاع الجديد في سورية.

وأكدت الوزيرة الحاج عارف أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على جميع المستويات ولاسيما أن قانون العمل النافذ حالياً يعود إلى 50 عاماً معتبرة أنه يلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويوءمن القاعدة التشريعية السليمة والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل.

ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة ويتضمن العديد من المزايا لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...