لجنة لإلزام الخاص بالحد الأدنى للأجور
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور بناء على أحكام المادة 69 من قانون العمل 17 الخاص بعمال القطاع الخاص.
ووفق نص القرار ، فإن قرارات اللجنة التي تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام قانون العمل 17.
ويرأس اللجنة المشكلة رئيس الحكومة، وبعضوية وزراء العمل والمالية والاقتصاد ورؤساء اتحادات العمال وغرف التجارة والصناعة والسياحة والجمعيات الحرفية ونقيب مقاولي الإنشاءات.
وتتلخص مهمة اللجنة في وضع الحد الأدنى العام للأجور، وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام القانون 17 للعام 2010، على أن تراعي الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بدورة عادية في الأسبوع الأول من أيار في كل عام، أو بشكل استثنائي بناء على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة، وتعد اجتماعاتها قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
أمين التشريع في اتحاد العمال فايز البرشة أوضح في تصريح لـ"الوطن أونلاين" أن القرار يأتي منفذا لأحكام المادة 69 من قانون العمل، وأن أهميته تأتي من أن قرارات اللجنة ستكون ملزمة لأصحاب العمل.
واعتبر أن القرار يحل مشكلة كانت مستعصية، وتتعلق بعدم تنفيذ أرباب العمل لقرارات زيادة الأجور التي كانت تصدر عن وزارة العمل، عقب كل زيادة في أجور القطاع العام بحجة عدم إلزامية تلك القرارات رغم التوافق عليها قبل إصدارها.
ووفق المادة 70 من قانون العمل 17 لعام 2010 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص والتي فإن اللجنة الوطنية تتولى مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور، وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون، وتراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
أما المادة 71 فقد قضت بتشكيل لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية:
أ- الحد الأدنى العام للأجور.
ب- المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج.
د- ظروف العمل ومكانه.
هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.
وتعرض مقترحات كل لجنة على الوزير المختص، لإصدار قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في مهنة معينة ضمن منطقة عملها.
ووفق المادة 74 من القانون فإنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور.
فادي مطلق
المصدر: الوطن أونلاين
إضافة تعليق جديد