12-08-2009
تحديد نسـبة العمالـة الأجنبيــة والعربيــة
عدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المادة رقم 20 الخاصة بتحديد نسبة العمالة المسموح التعاقد معها من الاجانب والعرب غير السوريين في المصارف وشركات التأمين وشركات الاموال والوساطة الخاصة
بحيث تصبح كما يلي:
يجب الا تزيد نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الاموال والوساطة الخاصة عن 3٪ من مجموع العاملين فيها شريطة ان تكون اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوفرة لدى العمالة السورية ويجب ألا تزيد نسبة العمال غير العرب السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 10٪ من مجموع عماله والا تزيد مجموع اجورهم وتعويضاتهم عن نسبة 30٪ من مجموع اجور عماله ويجوز للوزير ان يرفع هذه النسبة لمدة مؤقتة في حال عدم توافر كفاءات فنية ومؤهلات علمية مناسبة من العمالة المحلية.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد