قرار بالسماح للمؤمن عليهم بضم خدماتهم ورد التعويض المقبوض ورفع نسبة المعاش
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري قراراً يسمح للمؤمن عليهم بضم خدماتهم ورد التعويض المقبوض ورفع نسبة المعاش وقد تم تعميمه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع فروعها.
وفي تفاصيل القرار رقم /613/ بشأن ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة، يسمح للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وبحسب القرار لا تدخل في عداد الخدمات المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح، ولا مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من أجره عنها، ولامدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها، ولا كسور الشهر.
ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في القرار مبلغاً يحسب من الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك × نسبة مئوية تساوي العمر × عدد الأشهر المراد ضمها، مضافاً إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة /74/ من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته.
وبالنسبة لرفع نسبة حساب معاش الشيخوخة، أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حســاب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكـــه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (1/40) من متوسط الأجر المنصوص عنه في المادة /56/ من القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفـــع نسبة المعاش عنها مبلغاً بحسب الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك × 21%× عدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها، يضاف إليها فائدة مقدارها (6%) في حال طلب تقسيط المبلغ.
وفي موضوع رد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنها في المادتين /57-58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة (21%) من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة 1/40.
و فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها (9%) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد، ويجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي.
ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً، ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطا شهرياً.
كما أجاز القرار تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية مقدارها(6%) ستة بالمئة على آجال تعادل مـدة الخدمة المطلوب ضمها نفسها وإذا تجاوز القسط الشهري (25%) من أجـر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق.
وتخفض الفائدة إلى (4%) في حال صدور القرار نقداً ودفعة واحدة.
وفي حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته من دون أن تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل بسبب طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق، على حين لا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً.
وأجاز القرار تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية بناءً على رغبة العامل ويجب ألا يقل القسط الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ليرة سورية.
و في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل (6%) ستة بالمئة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار. ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة لطلب العامل عن سبب التأخير حتى ولو كان العامل منفكاً عن عمله شريطة عدم تأشير قرار تصفية مستحقاته التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى الفرع المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية بالنسبة للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين القائمين على رأس عملهم خلال مدة سريان هذا القرار شريطة ألا يكون العامل قد أتم الخامسة والستين وأن تكون الخدمة المراد ضمها مع الخدمة الفعلية كافية للحصول على المعاش، ولا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار، ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوبة بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية.
كما يحق للمؤمن عليه القائم على رأس عمله الذي صدر له قرار بضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة معاش استناداً إلى قرارات وزارية سابقة وألغيت هذه القرارات، التقدم بطلب ضم خدمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
ويجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /758/ لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض خلال مدة اشتراكهم في المؤسسة وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويقصد بعبارة الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا القرار، الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممدة من دون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع العام أم الخاص وما في حكمه.
وأوضح القرار أن قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص تصدر ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد