تأمينات دمشق: مليار ليرة تعويضات للعمال في 2013
كشف مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص بدمشق وصل إلى 35 ألفاً و841 منشأة يعمل بها نحو 51 ألفاً و462 عاملاً، نسبة 95% من هذه المنشآت جاهزة ومسجلة على الحاسوب وبياناتها مكتملة من حيث عدد العمال الحقيقي والأجور الصحيحة والاشتراكات المنتظمة لعمالها وبيانات موازناتها ومديونياتها وكل المعلومات التي تتعلق بنشاطاتها وأعمالها وهناك نحو 550 منشأة غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها ولفت إلى وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية إلا أنها باتت بلا عمال حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية.
وبيّن من جهة أخرى أن المؤسسة صرفت نحو مليار و13 مليون ليرة كتعويضات للعمال خلال العام 2013، وأضاف إن عدد المستحقين للمعاشات بكل أنواعها وصل إلى 6982 مستحقاً ووصلت قيمة معاشاتهم 143 مليوناً و605 آلاف ليرة وإجمالي تعويضاتها مليون و822 ألف ليرة توزعت على نحو 4965 معاشات الشيخوخة قيمة معاشاتها نحو 118 مليوناً و638 ليرة و67 معاش عجز طبيعي قيمتها مليون و293 ألف ليرة و120 عجز إصابة قيمتها 698541، وعدد معاشات الوفاة الطبيعية وصل إلى 1617 معاشاً قيمتها 19 مليوناً و700 ألف ليرة وعدد معاشات وفاة الإصابة 213 معاشاً قيمتها 3 ملايين و274 ألف ليرة.
وأشار ديوب إلى عدد إصابات العمل والأمراض المهنية التي وقعت خلال العام 2013 حيث وصل عدد المصابين إلى 826 مصاباً منها 751 إصابة عمل و75 إصابة مهني توزعت على 127 إصابة في الإناث و699 للذكور منهم 801 من فئة التأمين للمرحلة الثالثة والتي عدد عمالها 4 فما فوق، ويستحق عمالها معاشاً تقاعدياً و4 عمال من المرحلة الرابعة والتي عدد عمالها أربعة فما دون ولا يصرف لهم معاشات تقاعدية بل تعويض إصابة فقط وهناك 20 يعملون تعهدات وموسميين ووقعت 51 حالة عجز دائم و16 حالة وفاة للعام 2013 ولم تسجل المؤسسة حالات انقطاع عن العمل أو عناية طبية مستمرة من خلال النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت.
وذكر أن المؤسسة تقوم شهرياً بتنظيم مطالبات بحق جميع المنشآت وتبليغهم بشكل دوري لتسديد الاشتراكات الخاصة بعمالها وخاصة بعد صدور القرار رقم 177 تاريخ 5/1/2014 وتعليماته التنفيذية المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات وإذا قاموا بتأدية المبالغ المستحقة عليهم ضمن مدة نفاذ القانون والمحددة بسنة ميلادية، موضحاً المبلغ المشمول بالإعفاء بحسب القرار وهي الفوائد عن المدد من تاريخ تخلفهم عن الاشتراك أو توقفهم عن سداد الاشتراكات لغاية بدء نفاذ القانون والمبالغ الإضافية التي ترتبت عن المدة الواقعة من تاريخ تخلفهم عن الاشتراك أو توقفهم عن سداد الاشتراكات لغاية تاريخ بدء نفاذ القانون والاشتراكات التي اعتبرت غرامةً بدءاً من تاريخ تقديم الاستمارة رقم 4 لغاية تاريخ نفاذ القانون شرط ألا يكون تاريخ ورود الاستمارة رقم 4 بعد تاريخ نفاذ القانون.
وبيّن ديوب كذلك أن القانون يشمل صاحب العمل من المرحلة الثالثة والرابعة والتعهدات والعمل الموسمي والمشمول بأحكام قانون التأمينات والذي تخلف عن تقديم الاستمارة رقم 4 مرحلة ثالثة ورابعة وأصحاب العمل والمنتسبين بإصابات العمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ويستفيد من الإعفاء أيضاً كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه دفعة واحدة أو على دفعات ولا يشمل الإعفاء للمبالغ المسددة قبل تاريخ بدء نفاذ القانون ولا تعاد المبالغ إليه ويسقط حق صاحب العمل بالإعفاء بعد تاريخ 13/12/2014 وتصبح الاشتراكات المتبقية والفوائد والمبالغ والغرامات المترتبة عليها مستحقة الأداء بكاملها، وعلى الفرع المختص اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة، وحدد القانون، كذلك إجراءات تسديد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد