مجلس الشعب يقر مشروع قانون الانتخابات العامة
أقر مجلس الشعب مشروع قانون الانتخابات العامة بالأكثرية وأصبح قانونا.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مواد فصل الأحكام الختامية من مشروع قانون الانتخابات العامة.
وتنص المادة 118 من فصل الأحكام الختامية في مشروع القانون والتي أقرها المجلس على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الادارة المحلية أو أي وظيفة أو عمل في الدولة وموءسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.
كما أقر المجلس المواد من /119/الى/122/ من الفصل ذاته والتي تنص بمجملها على أن تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية وان تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء وأن تقوم وزارات العدل والداخلية والادارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على اتمتة الانتخابات في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية وباعتماد الرقم الوطني.
وتنص المادتان /123 و124/ من مشروع القانون والتي أقرها المجلس على أن تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب وتوءمن وزارة الادارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الادارة المحلية وان تقوم كل من الوزارتين بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طوال مدة العملية الانتخابية وان تحدد اسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لروءساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين اليها بقرار من مجلس الوزراء.
كما نصت المادتان /125و126/ على ان تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طوال الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية وان تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية طوال الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة، وان تتكون هذه المستندات من سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها وضبوط لجان مراكز الاقتراع وضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية والوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.
وكان مجلس الشعب أقر المواد من 105 حتى 117 والمتعلقة بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية والعقوبات.
وتنص المواد 105 و106 و107 من مشروع القانون التي أقرها المجلس على أن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري وتجيز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة وأن ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد الفصل الرابع عشر والمتعلقة بالعقوبات حيث أقر المواد من 108 إلى 117 والتي تنص بمجملها على العقوبات المفروضة بحق كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها ومن اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة إضافة إلى العقوبات المفروضة على أعضاء لجان مراكز الاقتراع في حال قيامهم بأخذ أوراق التصويت بطريقة غير مشروعة أو أضافوا إليها أو قرؤوا اسما غير الاسم المقيد فيها.
وتشمل العقوبات الواردة في مشروع القانون كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحيهم أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه وكل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت وكل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت إضافة إلى كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو اخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة قامت بتامين كل مستلزمات العملية الانتخابية والتي تتيح للمرشحين الصاق البيانات والصور والنشرات الانتخابية في أماكن مخصصة بعيدا عن تشويه المنظر العام للشوارع وجدران الأبنية.
سانا
إضافة تعليق جديد