رسوم الألبسة المستوردة من 17 دولاراً لـ(كغ) إلى 30 دولاراً
بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر على الآلية الجديدة لتسعير الألبسة الجاهزة المستوردة وتجهيزاتها، حيث كانت آلية التسعير المقترحة موضع جدل ونقاش واختلاف بين أعضاء اللجنة المنوط بها وضع تصور جديد للتسعيرة، وخاصة الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص عن هذه المهنة.
وبعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص وضع آلية جديدة لتسعير الألبسة الجاهزة المستوردة وتجهيزاتها، مع اعتماد تطبيق التسعير حسب الوزن وبواقع 30 دولاراً لكل كيلوغرام من الألبسة الجاهزة، عممت الموافقة على وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة لتوقيعها وتطبيقها بدءاً من تاريخها، بعد أن كانت الألبسة الجاهزة المستوردة تسعر على أساس الكيلوغرام وليس القطعة بواقع رسم جمركي مقداره 17 دولاراً على كل كيلوغرام واحد.
مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية أصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالآلية الجديدة للتسعير حسب القطعة، وعممها بمذكرة على المديريات الجمركية المركزية والإقليمية لتكون نافذة ومعتمدة في العمل الجمركي والتخليص الجمركي بدءاً من تاريخ صدورها، حيث حصر تخليص المواد المحررة (القرار رقم 2303/2005) لدى الأمانات الجمركية المركزية في كل من دمشق وحلب وطرطوس ومطار دمشق الدولي، والتي تشمل الألبسة وتوابعها وبجميع مشتملات الفصلين 61-62، والأحذية (6401-2-3-4) وأغطية الرأس وأجزاءها (65)، والألبسة ولوازمها من الجلد الطبيعي (4203) والعطورات (البارفان) ومياه التعطير (3303) والحقائب من جميع الأنواع والأشكال من مختلف البنود الجمركية.
ويتم إجراء الكشف على المواد المذكورة من لجنة مؤلفة من الأمين الجمركي ورئيس الكشف والكشاف بالاشتراك مع ممثل من غرفة الصناعة بصفة خبير، وينظم محضر ضبط بنتيجة الكشف يثبت على النسخة الأساسية من البيان الجمركي، ويجب تضمين الفاتورة العائدة للبضاعة الصنف والعدد والسعر الإفرادي والقيمة الإجمالية والوزن القائم والصافي، إضافة إلى وجوب إرفاق لائحة بنود جمركية إلى البيان الجمركي موقعة من المخلص الجمركي ويجب توقيعها كذلك من الكشاف واعتبارها جزءاً من ثبوتيات البيان الجمركي، مع تأكيد عدم قبول أي بيان جمركي من دون لائحة تعبئة (مفردات).
كما أوجبت التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مديرية الجمارك العامة التقيد بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1338/382/11 بتاريخ 26/1/2012 والتعليمات رقم 1390/396/11 بتاريخ 29/1/2012، مع التأكيد على الأمناء في الأمانات الجمركية التابعة لكل مديرية جمركية إقليمية وجوب الإشراف المباشر على حسن تنفيذ هذه التعليمات الخاصة بالآلية الجديدة لتسعير الألبسة الجاهزة المستوردة ومستلزماتها، تحت طائلة المساءلة الشديدة، مع العلم أن أي مخالفة لهذه المذكرة ستعرض العاملين لأشد العقوبات وعلى مختلف المستويات الوظيفية (رؤساء وعاملين) كما من شأن المخالفة لهذه التعليمات أن تعرض المخلصين الجمركيين ومستخدميهم لسحب بطاقاتهم الممنوحة من مديرية الجمارك العامة، ومنعهم من مزاولة المهنة لفترة معينة أو بشكل دائم حسب المخالفة.
كما أكدت التعليمات على مديرية مكافحة التهريب إجراء جولات مفاجئة والرقابة اللاحقة للتحقق من مطابقة البيانات الجمركية للقوانين والأنظمة النافذة أصولاً، على أن تقدم هاتان المديريتان تقريراً شهرياً عن نشاطهما في هذا المجال إلى مديرية مكتب المدير العام بالإجراءات المتخذة من قبلها، كما يكلف رؤساء المراقبة إجراء جولات مفاجئة ضمن الأمانات المعنية بهذه التعليمات والآلية الجديدة للتسعير، للتحقق من حسن التقيد بمضمون المذكرة وإعلام الإدارة العامة للجمارك فوراً بالمخالفات المكتشفة والتحقيق مع المخالفين لما تضمنته هذه التعليمات والمذكرة، واقتراح العقوبة الشديدة بحقهم.
وقد وجه مدير الجمارك العام مديرية المعلوماتية بتكليف من يلزم لتثبيت حصر التخليص للألبسة الجاهزة المستوردة وبقية المواد المذكورة ضمن التعليمات التنفيذية للآلية الجديدة للتسعير على أساس القطعة، في الأمانات الجمركية التي حددت بأربع أمانات جمركية (دمشق المركزية- حلب المركزية- طرطوس المركزية- مطار دمشق الدولي).
مديرية الجمارك العامة طلبت كذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة إعلام مديرياتها في المحافظات بوجوب مراعاة هذه التعليمات عند تحديد جمارك التخليص على إجازات الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد.
مازن جلال خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد