«الاقتصاد» تصدر تعليمات وشروط نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضوابط وشروط نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة السورية، وتضمنت الشروط ما تم الاتفاق عليه مؤخراً من ضوابط تنظيم آلية نقل المنشآت وإدخال وإخراج الآلات والبضائع المراد نقلها إلى المناطق الحرة.
وحسب شروط النقل التي حصلت «الوطن» على نسخة منها والتي عممت آخر الأسبوع الماضي، أنه فيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية أو الحرفية إلى منشآت عائدة لمستثمرين في المناطق الحرة، فإنه يكلف كل من رئيس دائرة الاستثمار ورئيس الكشف، ورئيس شعبة المنشآت الخاصة للكشف على المنشأة المراد نقل المنشأة الصناعية إليها، والتأكد من أنها خالية من بضائع المنطقة الحرة، وأنه تم إغلاق قيود هذه المنشأة لدى الفرع والأمانة الجمركية.
كذلك أن تكون المنشأة المراد نقل المنشأة الصناعية إليها بريئة الذمة من جميع البدلات المتوجبة لمصلحة الفرع، وتنظيم محضر استلام وتسليم بين صاحب المنشأة الصناعية ومستثمر المنطقة الحرة، كما يجب على صاحب المنشأة والمستثمر عدم إدخال أي بضاعة إلى المنشأة يكون مقصدها المنطقة الحرة خلال مدة الاستثمار، بما في ذلك تقييد صاحب المنشأة المنقولة بالأنظمة والقوانين والأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب.
ويجب حسب الشروط على صاحب المنشأة الصناعية تسديد البدلات المتوجبة لمصلحة المؤسسة بما فيها بدل الإشغال وبدل استهلاك الكهرباء والماء والائتمان وغيرها، والتقيد أيضاً بآلية إدخال المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والآلات إلى المنشأة وممارسة النشاط الصناعي، وإخراجها أيضاً وفق معايير وضوابط أهمها:
يتقدم صاحب المنشأة الراغب بنقل منشآته «مؤقتاً» بطلب إلى مديرية الصناعة المسجل لديها مرفقاً موافقة للمناطق الحرة وتحديد المنطقة المراد النقل إليها، وتتم دراسة الطلب من مديرية الصناعة واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك من المناطق الحرة التي تصدر فيما بعد قرار النقل وإجراء الكشف على المنشأة وتنظيم السجل الصناعي لها في المنطقة، ومن ثم تمنح مديرية الصناعة المنشأة المنقولة شهادة تسجيل مؤقتة، ويبقى التكليف الضريبي وتسجيل العاملين في التأمينات والتسجيل لدى غرفة الصناعة من اختصاص المديريات وغرفة الصناعة المعنية في المحافظة المنقول منها.
أما فيما يتعلق بآلية إدخال الآلات الصناعية ومستلزماتها والمواد الأولية، فقد تضمنت الشروط أن يتم ذلك بموجب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة أو المديرية الصادر عنها قرار الترخيص، ومن ثم يتقدم صاحب المنشأة بطلب إلى مدير الفرع يتضمن تفاصيل كاملة عن الآلات ومستلزمات الإنتاج المراد إدخالها إلى المنشأة، ومن ثم يجري الفحص أصولاً من موظفي الدخول إلى المنطقة الحرة والأمانة الجمركية، وأمين الجمارك فيها.
أما بالنسبة لإخراج الآلات ومستلزماتها والمنتجات المصنعة وبقايا التصنيع، فإنه يتم بموجب وثيقة مؤشرة ومعتمدة من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، كما يجوز تصدير البضائع المصنعة مباشرة إلى خارج القطر من المنطقة الحرة بعد تنظيم المعاملة الجمركية الخاصة «بيان التصدير»، ويتم إخراج الآلات من المنطقة الحرة وإعادتها إلى داخل القطر بعد التأكد من مطابقتها مع وثيقة الإدخال، ويجري الكشف أصولاً على البقايا المصنعة وتتم المشاهدة من موظفي باب الخروج والأمانة الجمركية في المنطقة الحرة، كما منحت الشروط الحق لكل من وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك التحقق من سير عمل المنشأة وفرض عقوبات بحقها في حال ثبوت أي مخالفة للقوانين النافذة.
وفيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية أو الحرفية من داخل القطر إلى منشأة شاغرة عائدة للمناطق الحرة، فقد أجازت إبرام عقد إداري بين صاحب المنشأة المنقولة والمنطقة الحرة، يتم من خلاله وضع الشروط والالتزامات المالية والقانونية بين الطرفين، كذلك الالتزام بتسديد البدلات الواجبة لمصلحة المؤسسة بما فيها بدل الإيجار وبدل استهلاك الكهرباء والماء وغيرها، والتقيد بضوابط وآليات الإدخال والإخراج للبضائع والآلات المذكورة ضمن الشروط.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد