التزويرفي استيراد«الاسمنت»بطرطوس طال الرسوم الجمركيةوتحليل العينات

01-11-2008

التزويرفي استيراد«الاسمنت»بطرطوس طال الرسوم الجمركيةوتحليل العينات

استناداً الى القرار رقم /23/ر.هـ/ تاريخ/26/2/2007/ الصادر عن السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المتضمن تشكيل بعثة تفتيش وتحقيق في موضوع وجود ايصالات رسوم جمركية مزوّرة في مديرية جمارك طرطوس.

تم بموجبها سحب كميات كبيرة من البضائع «اسمنت» من المستودعات الخاصة دون تسديد رسومها المالية المتوجبة الأمر الذي ألحق خسارة كبيرة بخزينة الدولة. فقد أعدت البعثة المذكورة المؤلفة من ثلاثة مفتشين وضابط من فرع الأمن الجنائي في طرطوس بصفة مفوّض مؤقت تقريراً حول نتائج تحقيقاتها وقد اعتمدت رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج هذه التحقيقات بموجب كتابها رقم /18/952/4/434/ تاريخ 8/10/2008. وكانت جريدتنا قد أشارت الى هذه المخالفات في حينها بعدة مقالات صحفية. ‏

- أكدت البعثة التفتيشية في تقريرها وجود عدد كبير من البيانات الجمركية كانت بعهدة المخلص الجمركي زهير الصايغ تعود للأعوام /2005 ـ 2006 ـ 2007/ وتعود لعدد كبير من التجار المستوردين لمادة الاسمنت وقد قامت بتدقيق وثائق كل بيان من هذه البيانات ابتداء ببوليصة الشحن مروراً بالفاتورة النهائية والايصال المالي الجمركي المرفق بإذن تسليم البضاعة وكتاب المصرف المتضمن معلومات عن البضاعة وانتهاء بنتائج تحليل العينات المرسلة الى التحليل. وبعد إخضاع هذه الوثائق الى الخبرة الجنائية تبين وجود تزوير واقع على هذه البيانات الجمركية والوثائق المرافقة لها بقصد التهرب من دفع الرسوم المتوجبة على ادخال البضائع الى القطر «استيراد الاسمنت» وكذلك ادخال مواد وبضائع مخالفة للمواصفات القياسية السورية إضافة الى التلاعب في نتائج التحاليل المخبرية لهذه البضاعة. وبالتالي فإن استيراد مادة الاسمنت الاسود الذي تم بموجب هذه البيانات الجمركية يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً استناداً الى أحكام الفقرتين /11و12/ من المادة /278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ ويعتبر أصحاب هذه البضائع مسؤولين عن هذه المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وكذلك عن أعمال جميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات وفق مابينته المادة /226/ من قانون الجمارك نفسه. ‏

- أكدت البعثة التفتيشية وقوع التزوير في /121/ بياناً جمركياًَ مع وثائقها تعود للأعوام /2005 ـ 2006 ـ 2007/ وهي تعود الى /24/ تاجراً وبلغ مجموع قيم هذه البضائع المستوردة /1.190.057/ مليار ليرة سورية ومجموع رسومها /536.597.161/مليون ليرة ومجموع غراماتها /6.906.616.644/ مليار ليرة سورية وبذلك يصبح مجموع الرسوم والغرامات 805،213،443،7 ليرات سورية وهو المبلغ المتوجب دفعه الى خزينة الدولة وأشارت البعثة التفتيشية الى أن عمليات التزوير قد ترافقت بعدة وقائع منها: ثبوت تزوير خط وتوقيع وخاتم مندوب مؤسسة التجارة الخارجية المهندس «لؤي غريب»في الحقل المخصص له في /13/ بياناًَ جمركياً لعام /2006/ وهذا يؤكد أن عملية سحب العينات من هذه البضاعة قد تم دون حضور المهندس المذكور وأيضاً وجود ستة بيانات لا تحمل توقيع أو خاتم المهندس نفسه، ما يعني عدم سحب عينات من هذه البضائع أو سحب عينات تم تبديلها في مكتب المدعو «محمد نداف» بالتواطؤ في كلا الحالتين مع الكشاف في جمارك طرطوس العامل ثائر محمود ويؤكد ذلك ما عثرت عليه احدى الجهات الرسمية في محافظة طرطوس لدى قيامها بتفتيش مكتب المدعو محمد نداف نفسه الذي كان يعمل عند المخلص الجمركي زهير الصايغ حيث وجدت /15/ بطاقة تحليل عينات لمادة الاسمنت تحمل توقيع وخاتم الكشاف ثائر محمود وقد أكدت ذلك أيضاً الخبرة الجنائية وهذا ما يمكّن حائز هذه البطاقات من وضع أية عينة من خارج البضاعة المتوجب سحب عينات منها وتجاهل سحب العينات التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وبالتالي تمكينهم من ادخال بضاعة فاسدة الى القطر. ‏

وأيضاً ثبوت تزوير موافقة على وجود مستودع عائد للتاجر «إياد مشوح» عن طريق الكمبيوتر نقلاً عن موافقة سابقة باسم التاجر «صبري قطيش» حيث تم استبدال الاسم فقط مع بقاء كل المعلومات عليها وتم ادخال البضاعة الى مستودع قطيش استناداً الى هذه الموافقة المزورة. وقد تم هذا التزوير من قبل المدعو محمد نداف وزميله رامي يوسف. وورود مراسلة من جمهورية مصر العربية تتضمن التواقيع والأختام الخاصة بشهادات المنشأ لمادة الاسمنت واحالتها الى جمارك طرطوس بتاريخ 23/5/2006 وورود المضمون نفسه عن هذه المراسلة في عام /2006/ إلا أنها لم تحول الى الأقسام المعنية في جمارك طرطوس وهذا ما أدى الى عدم قيام المدققين باجراء المطابقات اللازمة وتدقيق البيانات وشهادات المنشأ. وأيضاً عدم تسجيل طلبات تحليل العينات العائدة الى /16/ بياناًَ جمركياً وذلك في سجل التحاليل الخاص بالمخبر وهذا يعني عدم وصول هذه الطلبات الى ادارة جمارك طرطوس وعدم ارسالها الى مخابر الجامعات لتحليلها حيث سجلت هذه الطلبات في ديوان الكشف فقط ثم سلمت الى أصحاب العلاقة الذين قاموا بتجهيز العينات تزويراً في مكتب المدعو محمد نداف بدلالة وجود /15/ لصاقة موقعة ومختومة على بياض من قبل الكشاف ثائر محمود وقد وجدت في مكتب محمد نداف نفسه وكذلك عدم حضور مندوب مؤسسة التجارة الخارجية لعملية سحب العينات وأيضاً بدلالة مابينه المدعو وسيم محمد محمود. من أن السيد محمد نداف طلبه الى مكتبه لأخذ عينات اسمنت وقد شاهد عينات من هذه المادة دون لصاقات وكان المدعو رامي يوسف يقوم بإخراج لصاقة عليها توقيع الكشاف والأختام اللازمة وتدوين رقم البيان الجمركي ورقم طلب التحليل على هذه اللصاقة ثم يثبتها على العينات المذكورة. وثبت للبعثة التفتيشية أيضاً أنه تم استبدال نتائج التحليل السلبية لمادة الاسمنت الاسود بنتائج ايجابية لثلاثة بيانات جمركية عن طريق التزوير وذلك بالاتفاق بين المدعوين «محمد نداف ورامي يوسف وغدير يوسف» وبمعرفة أصحاب البضاعة علاء الشلي وصبري قطيش حيث قام رامي يوسف بهذه العملية من خلال التزوير وأكدت البعثة أن نتائج تحليل العينات السلبية تسجل في سجل تحاليل المخبر وترسل مع المراسل «غدير محرز» الذي يقوم بتسليم صورة عنها الى العامل لدى ديوان الكشف محمد يوسف الذي كان يجب عليه استلام نتائج التحاليل الأصلية لا صور عنها ثم عرضها على رئاسة الكشف وليس الاحتفاظ بصورة عنها. وهذه التجاوزات سهلت عملية تغيير النتائج بضمان حفظها في ديوان الكشف وعدم عرضها على رئاسة الكشف نفسه، كما تم العثور على نتائج التحاليل السلبية لهذه البيانات الثلاثة في مكتب المدعو محمد نداف نفسه وأكدت البعثة أيضاً وجود /22/ إيصالاً مالياً مزوراً تعود لـ /22/ بياناً جمركياً وقد بلغت قيمة هذه الايصالات /107.731.011/ مليون ليرة سورية. وأكدت البعثة التفتيشية أن طريقة التزوير هذه قد تمت من خلال سحب نسخة ايصال مالي بوساطة الماسح الضوئي «سكنر» وتعديل معطيات الإيصال المالي والمتضمنة «رقم البيان واسم صاحب العلاقة والرسوم والتاريخ ونوع البضاعة وذلك بما يتوافق مع البيان المطلوب تزوير إيصاله المالي. كما تم العثور على مجموعة من الوثائق الجمركية في مكتب المخلص الجمركي زهير الصايغ المؤجر للمدعو محمد نداف وهي: بيانات وضع بالاستهلاك بنسخها الأصلية وعددها /38/ بياناًَ تعود للأعوام /2002 ـ 2003 ـ 2006/ومشاريع ملفات قضايا جمركية لمخالفات زيادة وزن مستكملة الوثائق وغير مدفوعة. وفاتورة أصلية لبيان جمركي باسم التاجر محمد خير حلبي. وكتاب تصحيح اجازة استيراد صادر عن وزارة الاقتصاد لعام /2005/ باسم السيد ابراهيم موصلي وتسع نتائج لتحاليل مخبرية أصلية بعمر /28/ يوماً عائدة لتعهدات عدد من البيانات مع ثلاثين نتيجة أخرى بالعمر نفسه بعضها مسدد وبعضها غير مسدد. واذن تسليم بضاعة مرفق بإيصالين إحدهما غير أساسي والثاني مزور باسم التاجر عماد القاسمي. وأكدت البعثة التفتيشية أن هذه الوثائق تؤكد وجود الخلل في آلية العمل بجمارك طرطوس والمتمثلة في بقاء المعاملات الجمركية مع المخلص الجمركي الى حين انجازها إضافة الى اهمال العاملين في هذه المديرية وعدم متابعتهم لأعمالهم. وأكدت البعثة أيضاً أن حصول كل من الكشاف ثائر محمود ورئيس المخبر «محمود رمضان» على اجازات صحية لمدة شهر لكل واحد منهما الأول تنتهي بتاريخ /5/6/2007 والثاني تنتهي بتاريخ 25/5/2007 كان بهدف تهربهما من المثول أمام الجهات المختصة التي كانت تبحث عنهما. وأكدت أيضاً صدور قرار عن السيد وزير المالية يقضي بكف يد عدد من العاملين في مديرية جمارك طرطوس عن العمل وهم: الكشاف ثائر محمود وأمين المخبر محمود رمضان وحسن حسان ورافع حلوم ومحمد استنبولي وعصام سعدة وعماد سعد الدين ويوسف فاعور ومحمد عزيز ابراهيم وأيوب وقاف. ‏

‏- وحيث أن النيابة العامة في طرطوس كانت قد قامت بتحريك دعوى الحق العام بحق المدعو «محمد نداف» وشركاه وهذه الدعوى منظورة حالياً أمام قاضي التحقيق الثاني في طرطوس برقم أساس /738/ لعام /2008/ وذلك استناداً الى ضبط فرع الأمن الجنائي في طرطوس رقم /103/ تاريخ 15/2/2007 وبعد أن حددت هذه البعثة مسؤولية كل مشترك في هذه القضية بدقة ووصفتها قانونياً فقد اعتمدت رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها وأوصت بما يلي: إيداع نسخة من هذه التحقيقات للسيد المحامي العام في طرطوس من أجل ضمها الى ملف الدعوى الجزائية المنظورة أمام السيد قاضي التحقيق الثاني وتحريك الدعوى العامة بحق التجار أصحاب البضائع العائدة للبيانات الجمركية موضوع التقرير وذلك لمساءلتهم استناداً لأحكام المواد القانونية التي تعكس الأفعال الجرمية التي قاموا بها وهي: جرم التزوير واستعمال المزوّر وتزوير الأوراق الرسمية بهدف التهرب من دفع الرسوم المتوجبة استناداً لأحكام المواد «443 و444و 448 و451/ من قانون العقوبات العام السوري وأيضاً بجرم التهريب بعد استخدام بيانات مخالفة ومستندة الى وثائق مزورة وفق أحكام الفقرتين /11و12/ من المادة /278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ وسنداً أيضاً لأحكام المادتين /1/و /3/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 المتضمن مكافحة التهريب وذلك لاشتراكهم مع بعض العاملين في الدولة في تهريب بعض المواد الخاضعة للرسوم وفق ما بينه التقرير وكذلك القاء الحجز الاحتياطي على أموال هؤلاء التجار وأموال زوجاتهم المنقولة وغيرالمنقولة بالتكافل والتضامن مع المخلص الجمركي «زهير صايغ» والعاملين لديه «محمد نداف ورامي يوسف وغدير يوسف وفراس عيسى وشادي قبطي وعلاء أحمد وثائر زغيبي» وذلك ضماناً للمبلغ المبين بجانب اسم كل تاجر منهم. وهؤلاء التجار المطلوب تحريك الدعوى العامة بحقهم والحجز على أموالهم هم: «أحمد محمد صعب ضماناً لمبلغ /266.446.874/ مليون ليرة سورية وأحمد ممدوح الأصغر ضماناً لمبلغ /36.658.440/ مليون ليرة والتاجر أنس تيسير الصالح المحمد ضماناً لمبلغ مقداره /35.714.400/ مليون ليرة سورية. واياد شعبان مشوح ضماناً لمبلغ /167.754.900/ مليون ليرة. وبلال وائل الدهني ضماناً لمبلغ /861.760.256/ مليون ليرة. وزياد راشد العمري ضماناً لمبلغ /23.497.232/ مليون ليرة سورية. وعبد الجواد أحمد الجمعة ضماناً لمبلغ /40.214.148/ مليون ليرة. وصبري محمد قطيش ضماناً لمبلغ /346.830.072/ مليون ليرة. وعبد الباسط يوسف شبيب ضماناً لمبلغ /274.099.808/ مليون ليرة. وعبد الرحمن محمد شويحنه ضمانا لمبلغ /48.460.036/ مليون ليرة. وعلاء حكمت الشلي ضماناً لمبلغ /2.164.964.728/ مليار ليرة سورية. وعلاء عبد الرحمن شاهين ضماناً لمبلغ مقداره /40.214.148/ مليون ليرة. وعماد وغازي القاسمي ضماناً لمبلغ /44.955.384/ مليون ليرة. وعلي فيصل زعيزع ضماناً لمبلغ /149.823.192/ مليون ليرة. ومحمد جمال يوسف الابراهيمي ضماناً لمبلغ /774.826.912/ مليون ليرة. ومحمد زين العابدين منصور ضماناً لمبلغ /95.557/ مليون ليرة سورية ومحمد علي سفر ضماناً لمبلغ /36.838.448/ مليون ليرة. ومحمود راتب العثمان ضماناً لمبلغ /30.352.996/ مليون ليرة. ‏

ومصطفى علي ابراهيم ضماناً لمبلغ /40.922.264/ مليون ليرة. ومعاوية فرحان علاكة ضماناً لمبلغ /45.632.328/ مليون ليرة. ومحمود سعدي سعد الدين ضماناً لمبلغ /964. 801.081/ مليون ليرة سورية. وأيضاً ايداع نسخة من التقرير نفسه لدى السيد المحامي العام بطرطوس لضمه الى ملف الدعوى نفسها وتحريك الدعوى العامة بحق المخلص الجمركي زهير صايغ ورفاقه محمد نداف ورامي يوسف وفراس عيسى وعلاء أحمد وثائر زغيبي وغدير يوسف وشادي قبطي ومساء لتهم بجرم التزوير واستعمال المزور وتزوير الأوراق الرسمية سنداً لأحكام المواد /443و444و445و451/ من قانون العقوبات العام وكذلك بجرم التهريب بعد استخدام بيانات مخالفة ومستندة الى وثائق مزورة سنداً لأحكام الفقرتين /11و12/ من قانون الجمارك وسنداً أيضاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ والمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ المتضمن مكافحة التهريب لقيامهم بأعمال التهريب لبعض المواد الخاضعة للرسوم وفق مابينه التقرير بالإضافة الى أحكام المادة /427/ من قانون العقوبات بالنسبة للسيد شادي قبطي بجرم تزوير أختام رسمية وأوصت الهيئة أيضاً بإحالة الكشاف ثائر قيس محمود العامل في مديرية جمارك طرطوس الى القضاء لمساءلته سنداً لأحكام المادتين /21و25/ من قانون العقوبات الاقتصادي لقيامه بأعمال الغش في سائر المستوردات... من أجل تحقيق منفعة التجار وسنداً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم 13 لعام 1974المتضمن احكام قمع التهريب وكذلك سندا لأحكام الفقرة /أ/من المادة /10/ من قانون العقوبات الاقتصادي وأيضاً إحالة كل من العاملين في مديرية جمارك طرطوس نفسها: محمد يوسف عامل ديوان الكشف ومراسل المخبر غدير محرز ورئيس المخبر السابق خلدون الدبيك الى القضاء لمساءلتهم استناداً لأحكام الفقرة/ أ/ من المادة /10/ والمادة /25/ من قانون العقوبات الاقتصادي والمادة /361/ من قانون العقوبات العام وذلك لإهمال كل واحد منهم في عمله واخلاله لواجباته الوظيفية بهدف تحقيق المنفعة لأنفسهم وللغير، وأيضاً احالة الكشاف عصام سعدة الى القضاء لمساءلته استناداً لأحكام الفقرة /أ/من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي والمادة /361/ من قانون العقوبات العام بجرم الاهمال والاخلال بالواجبات الوظيفية وقد أصدر السيد وزير المالية قراراً بتاريخ 10/10/2008 تضمن القاء الحجز الاحتياطي على هؤلاء التجار والمخلص زهير الصايغ ورفاقه ضماناً للمبالغ الواردة بجانب اسم كل واحد منهم وكذلك أموال زوجاتهم وأوصى تقرير الهيئة أيضاً بمنع دخول السيد محمد نداف ورفاقه الى وزارة المالية أو أية جهة تابعة لها من أجل مزاولة أي عمل في هذه الجهات ونقل عامل الكشف في جمارك طرطوس محمد يوسف والمستخدم غدير محرز الى خارج ملاك وزارة المالية، ودعوة جمارك طرطوس الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام بحق التجار والمخلص زهير الصايغ ورفاقه وتنظيم ملفات جمركية بحق هؤلاء التجار وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وايداع نسخ منها الى النيابة العامة لضمها الى الدعوى وهنالك مقترحات وتوصيات أخرى تتعلق بضبط العمل لمنع مثل هذه المخالفات مستقبلاً ومن التوصيات أيضاً صرف الكشاف ثائر محمود من الخدمة لأسباب تمس النزاهة وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق عدد من العاملين في جمارك طرطوس والحسم من الأجر 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق مراقبة مساعدة والحسم من أجر أيضاً 2% لمدة شهرين بحق أمين جمارك طرطوس المركزي سابقاً ومدير جمارك طرطوس سابقاً. وترك موضوع طي قرار كف اليد الصادر بحق كل من العاملين في جمارك طرطوس «حسن حسان ورافع حلوم و محمد استنبولي ومحمود رمضان وعصام سعدة وعماد عبد الله ويوسف فاعور ومحمد عزيز ابراهيم وأيوب وقاف الى الجهة التي أصدرت قرار كف اليد بحقهم وهي السيد وزير المالية وحرمان التجار المذكورين من ممارسة أعمال التجارة لمدة خمس سنوات ومنعهم من مغادرة القطر ودعوة كل من وزارة النقل والمديرية العامة للجمارك الى ايجاد صيغة لعملية استيراد وسحب الاسمنت من مستودعات المرفأ وضبط عملية تفريغ هذه المادة خارج المستودعات حيث تصبح هذه العملية منظمة ومراقبة جيداً لمنع تكرار ما حدث. ‏

- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أسدلت الستار على هذه القضية الكبيرة ووضعتها أمام القضاء في طرطوس والملاحظ أنه هنالك تعليقات كثيرة تناولت نتائج التحقيق في هذه القضية وأهمها العقوبات التي فرضت بحق أمين جمارك طرطوس المركز سابقاً د. رضوان قنيزح ومدير جمارك طرطوس السابق أيضاً محمد أبو زيد الذي أصبح حالياً مدير جمارك حلب حيث العقوبة المقترحة بحق كل واحد منهما هي الحسم 2% من الراتب لمدة شهرين والقضاء سوف يعيد فتح هذه القضية من جديد بكل ملفاتها وربما يظهر متورطون آخرون فيها والكل له ثقة بقضائنا الذي سوف تكون أحكامه مناسبة لفعل المتورطين والذين سينالون جزاءهم وفق القانون. ‏

سلمان إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...