التعليمات التنفيذية لقرار تمويل المستوردات والسماح للمصارف الخاصة بتمويلها من مواردها

19-10-2011

التعليمات التنفيذية لقرار تمويل المستوردات والسماح للمصارف الخاصة بتمويلها من مواردها

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً تضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتمويل المستوردات،. حيث نص القرار في مادته الأولى على أن يسمح للمصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسوح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والتي رسمها الجمركي ( 1%) ضمناً وما دون باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية (71 -72-73-74-75-76-84-85) ، إضافة إلى المواد المبينة في جدول مرفق بالقرار , وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم التحصيل المؤجل ، لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد ( تاريخ التسديد) وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ‏

ونصت المادة الثانية على أنه يعتمد في تحديد مدى انطباق المادة أعلاه على المواد المستوردة بموجب أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو بموجب اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية أو بموجب أي اتفاقية تجارة حرة أو تفضيلية أخرى، والرسم الجمركي ( التعرفة الجمركية) الأساسي لبنود المواد المستوردة والمحدد بموجب المراسيم والقوانين النافذة حيث يتم بناء عليه تحديد آلية تسديد قيمتها وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات. ‏

أما في حال خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة الاستيراد يتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو لتسديد قيم البوالص الواردة برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع إلى المصرف المراسل في الخارج مباشرة. ‏

وفي حال عدم خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة استيراد، وذلك بالنسبة للمواد المستوردة وفق أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، يقوم المصرف المعني بالطلب من المستورد تقديم موافقة خطية من مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق و المحافظات تفيد بأن المادة المعنية مسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة. ‏

وأشار القرار إلى أنه يتم تخليص البضاعة لدى الجمارك على المستوردات التي يتم تمويلها من حساب المستورد في الخارج بموجب الوثائق المقدمة إلى الأمانات الجمركية من قبل المستورد مباشرة ( بما فيها أمر التسليم الصادر عن وكيل الشحن وعلى مسؤولية الناقل) دون الالتزام بإبراز كتاب تسديد القيمة، أما في الحالات التي يتم فيها تسديد قيمة المستوردات عن طريق المصارف العاملة في القطر يتم تخليص البضائع بعد أن تقوم هذه المصارف وعلى مسؤوليتها بمنح كتاب تسديد القيمة إلى المستورد موجه إلى الأمانات الجمركية والتي تقوم بدورها بتحصيل الرسم الذي كانت تستوفيه المصارف سابقاً لمصلحة وزارة المالية من رسوم بواقع 1.5 بالألف لقاء منح المستورد كتاب تسديد القيمة. ‏

و تقوم الأمانات الجمركية بموافاة مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية – بكشف شهري عن الشهادات الجمركية التي تمنحها، تبين فيها اسم المستورد ورقمه الوطني وعنوانه بالتفصيل والمادة المستوردة ورقم إجازة الاستيراد أو وثيقة السماح بالاستيراد ورقم البيان الجمركي وتاريخه ، ونوع المادة المستوردة وقيمة المواد المخلصة بالعملات الأجنبية وبالليرات السورية وتاريخ تخليصها وتاريخ إصدار الشهادة الجمركية واسم المصرف من واقع كتاب تسديد القيمة عند توجبه. ‏

في حين يقوم قسم الاستيراد في مصرف سورية المركزي بتدقيق المبالغ المحولة من قبل المصرف المعني وقيمة المواد المخلصة وبمطالبة المستورد عن طريق المصرف المحوّل بإعادة المبالغ المحولة بالزيادة وبيعها للمصرف المعني في حال تمويل عملية الاستيراد بالليرة السورية وفق أحكام هذه التعليمات ووفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ‏

ونص القرار على أنه يجب أن تعرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ‏

ويستمر العمل بتعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 475 تاريخ 13/8/2008 وتعديلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...