اللجنة الاقتصادية توافق على منح مستثمري المناطق الحرة تراخيص نظامية من «الصناعة»
وافقت الحكومة من حيث المبدأ على تعليق ترخيص المستثمرين (الراغبين) وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة بشكل مؤقت ومنحهم الترخيص اللازم من قبل وزارة الصناعة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لديها وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع الشروط والضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بشأنها.
وأفادت معلومات أن اجتماعاً عقد في وزارة الاقتصاد ترأسه الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد ضم ممثلين عن وزارة المالية والمناطق الحرة ووزارة الصناعة بتاريخ 13/4/2014 ناقش الآليات والضوابط الناظمة لمسألة التعليق.
وتضمن التعليمات الأولية أن يتقدم صاحب المشروع الصناعي المرخص لدى المنطقة الحرة الراغب بتعليق ترخيصه بشكل مؤقت إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي تقوم بدورها بإعلام وزارة الصناعة بالطلب متضمناً اسم المنطقة الحرة الموجود المشروع لديها والآلات وغاية المشروع لبيان الرأي فيما إذا كان من الممكن ترخيص المشروع وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل القطر وبما ينسجم مع الحد الأدنى من هذه التعليمات.
ومن جهتها تقوم مديرية الصناعة المثبتة بإجراء الكشف المشترك مع المعنيين في إدارة المنطقة الحرة على المشروع للتأكد من مطابقة تجهيزاته مع ما هو مسجل لدى المنطقة، وفي حال كانت مستوفية للشروط يمكن حينها بيان الرأي بإمكانية منح الترخيص الصناعي للمشروع، وفي المقابل تبلغ وزارة الصناعة المناطق الحرة بموافقتها أو عدمها وفي حال كان القرار بالموافقة تقوم المؤسسة العامة للمناطق الحرة باستكمال مجموعة من الإجراءات.
أما فيما يتعلق بآلية إدخال المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج فهي بموجب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة أو مديرية الصناعة، في حين يتقدم صاحب المنشأة بطلب إلى مدير فرع المنطقة الحرة يتضمن تفاصيل المواد الأولية المراد إدخالها مقابل رؤية مكتب باب الدخول في فرع المنطقة لمشاهدة المحتويات وإجراءات الكشف عليها من قبل أمين جمارك الفرع وبعدها يتم فتح سجل خاص بعمل المنشأة المرخصة لدى كل من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية لديها وتسجيل كل الإدخالات.
وبالنسبة لآلية إخراج المنتجات المصنعة وبقايا التصنيع فإنها تخضع لضوابط أيضاً تقوم على إخراجها بناء على وثيقة معتمدة من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، ويجوز تصدير البضائع المصنعة مباشرة إلى خارج القطر من المنطقة الحرة بعد تنظيم المعاملة الجمركية للتصدير وفق الأصول (بيان تصدير)، ويقوم صاحب المنشأة بالتقدم بطلب إلى مدير فرع المنطقة يتضمن تفاصيل عن المنتجات أو بقايا التصنيع المراد إخراجها، ومن ثم تخضع لنفس الإجراءات المتبعة عند إدخال المواد الأولية مستلزمات الإنتاج.
ويحق لكل من الجهات المعنية من المالية والجمارك والمناطق الحرة وغرف الصناعة والتأمينات الاجتماعية التحقق من سير العمل داخل المنشأة وفي حال وجود أي مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية لدى كل منهم وفق الأصول وستقوم وزارة الاقتصاد برفع هذه الآلية إلى اللجنة الاقتصادية للنظر بأمرها ودراستها لإقرار اللازم بشأنها.
الوطن
إضافة تعليق جديد