المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة في قطاع التأمين

19-08-2009

المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة في قطاع التأمين

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين يوم الاثنين الماضي ثلاثة قرارات تصب في تنظيم قطاع التأمين وفق أحكام المرسوم 43 لعام 2005وهي:

القرار رقم 284 الخاص بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها لشركات التأمين والذي أكد فيه ضرورة ممارسة الشفافية التامة أثناء ممارسة الشركات لأعمالها وخاصة مع جمهور المؤمن لهم، حيث نصت المادة /4/ من القرار على أن تكون شروط وثيقة التأمين واضحة وجلية بالنسبة لطالب التأمين بحيث يمكن للمؤمن له التعرف على حقوقه والتزاماته. ‏

وأكد القرار في المادة /5/ منه أن يتم التعامل مع المطالبات بكل جدية وبسرعة ممكنة بحيث يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويضاتهم بكل سهولة و يسر. ونص القرار على أن تكون العلاقة بين الشركات و بين هيئة الإشراف على التأمين بمنتهى المهنية و الشفافية وأن يتم تقديم كل البيانات المطلوبة بوضوح وشفافية ما يكفل حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمستثمرين.      ‏

والقرار الثاني رقم 285 الخاص بنظام مسوي الخسائر وأسس تنظيم أعماله, ويشمل نطاق عمل شركة مسوي الخسائر وتقدير الأضرار ،الأعمال التالية: الكشف على الحوادث ووصف الأضرار التي نتجت عنها وتقدير حجم الخسائر, والتحقيق الفني في أسباب الخسارة وبيان الظروف المحيطة بها والتي أدت إلى وقوعها لتحديد مدى شمولها بالتغطية التأمينية التي تضمنتها شروط وثيقة التأمين, و تحديد القيمة الحقيقية لمحل التأمين وقت وقوع الخسارة ونوعية ومقدار الأضرار التي لحقت بالشيء المتضرر. ‏

كما حدد القرار إجراءات الترخيص بأن: يتم منح الترخيص لمسوي الخسائر الطبيعي أو الاعتباري في الفروع التأمينية التي يطلب ترخيصاً فيها، ويجوز إضافة فرع أو فروع جديدة على ترخيصه بعد موافقة الهيئة وتطبيق الشروط التي تضعها لذلك, ولا يمنح أي شخص ترخيصاً يجمع بين أعمال مسوي الخسائر وبين أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو الاكتوراي أو استشاري التأمين أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات ذات العلاقة, و لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس أعمال ( مسوي الخسائر ) تسوية الأضرار والخبرة على الحوادث وتقدير الأضرار فيما يتصل بالعمل التأميني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق أحكام هذا القرار وطبقاً للشروط والتعليمات التي تضعها الهيئة, كما لا يجوز لشركة التأمين أن تتعامل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري كخبير حوادث أو مسوي خسائر ما لم يكن حائزاً ترخيصاً من الهيئة لممارسة خبرة الحوادث وتقدير الأضرار وتسويتها وفق أحكام هذا القرار. ‏

وقد تضمن القرار شروط وإجراءات الترخيص للشخص الطبيعي, وشروط وإجراءات الترخيص للشخص الاعتباري, وقواعد ممارسة المهنة وآدابها , أما بالنسبة لأوضاع المرخصين بموجب القرار رقم 51 لعام2006 فتتم تسويتها عند تجديد تراخيصهم حسب الأصول. ‏

والقرار الثالث رقم286 تضمن تحديد إجراءات الوساطة في حل نزاعات التأمين... حيث تعتبر الوساطة في حل نزاعات التأمين من إحدى بدائل حل نزاعات التأمين فبالإضافة إلى إصدار القرار المتعلق بإحداث لجنة داخل الهيئة لحل نزاعات التأمين فقد صدر هذا القرار ليكون رديفاً وبديلاً لتسوية النزاعات ما بين المؤمن لهم وشركات التأمين في حال نشوب خلاف حول مبلغ التعويض ولكافة فروع التأمين قبل اللجوء إلى القضاء المختص للنظر في النزاعات، وفي ذلك كل المصلحة للمؤمنين ولشركات التأمين للنظر في التعويضات المستحقة بموضوعية وبما يتوافق مع شروط عقد التأمين. ‏

باسم المحمد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...