تجارة دمشق: إلغاء سياسة ترشيد الاستيراد لأنها لم تجدِ نفعاً
بيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعطي مؤشرات إيجابية لضبط وتحسين حركة إجازات الاستيراد للمستوردين الذين كانوا يعانون معوقات القرار 703. و أوضح البردان أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإلغاء العمل بالقرار 703 وإصدار القرار رقم 601 بديلاً منه أعطى انطباعاً بالارتياح في الأوساط التجارية، حيث كانت الأغلبية العظمى من التجار المستوردين يشتكون من القرار 703 والمعوقات التي يتسبب بها، لافتاً إلى أن القرار الجديد 601 ما يزال بحاجة إلى بعض التفسيرات وخاصة لناحية إمكانية تمويل إجازات الاستيراد كافة، وقد تسرب بأن السلع والمواد الموضوعة على القائمة أ ستحظى بالتمويل بالدرجة الأولى. ولفت البردان إلى أن قرار تمويل إجازات الاستيراد عن طريق المصارف العاملة في سورية سينعكس إيجاباً لتسهيل الإجراءات وضمان استقرار سعر الصرف، ولكن على الرغم من هذا التفاؤل ولكن هناك بعض المخاوف من عدم تمكن المصارف العاملة في سورية سواء المصارف العامة أو الخاصة من تمويل إجازات الاستيراد كافة لعدم امتلاكها للقطع الأجنبي الكافي، إضافة إلى وجود صعوبات تعوق عملها لناحية الحصار والعقوبات الخارجية، ومع ذلك فإن التعامل معها سيكون مريحاً بشكل أكبر لكونها تعتبر مؤسسات رسمية وقائمة لا يمكن أن تتلاعب بسعر الصرف, وجدد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق دعوته إلى إلغاء سياسة ترشيد الاستيراد لكونها لم تجد نفعاً، لكون أي بضاعة لا تمنح إجازة الاستيراد يتم إدخالها تهريباً وهذا يتسبب بخسارة الرسوم والضرائب التي كان يمكن تحصيلها من هذه البضائع لو دخلت بالطرق النظامية، وأصبح واضحاً أن الأسواق رشدت نفسها بنفسها وأصبح التجار يعلمون المواد والسلع التي تحتاج إليها الأسواق والتي ستباع في ظل ظروف الأزمة، ومن المؤكد أنه لا يمكن لمستورد أن يقوم باستيراد سلعة لا يمكن تصريفها بالأسواق.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة قد أصدر القرار 601 والذي ينص في مواده على إخضاع استيراد البضائع والسلع كافة لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، على أن يتم إيداع المبلغ للمذكور في المادة 1 لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بحيث يتضمن هذا الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد للبضائع الخاضعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية لإجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات, ويجوز لمستوردي البضائع والسلع الخاضعة لرسم جمركي 1% أو 5% استخدام مبلغ المؤونة المشار إليه في المادة 1 أعلاء لشراء القطع الأجنبي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
علي محمود سليمان
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد