تحديد مدد إيفاد البعثات العلمية إلى الخارج والسماح للعائدين بتحويل إيفادهم إلى داخلي
حدد مجلس التعليم العالي مدد إيفاد الموفدين من المعيدين وموفدي البعثات العلمية إلى خارج القطر من الحاصلين على الإجازة الجامعية ودبلوم الدراسات العليا أو درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة في جميع الاختصاصات.
وأوضح المجلس في عدة قرارات له أمس أن مدد الإيفاد للموفد على أساس درجة الإجازة للحصول على درجة الدكتوراه مسبوقة بدرجة الماجستير هي أربع سنوات في جميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية في حين أن مدة إيفاد الموفدين على أساس درجة دبلوم الدراسات العليا أو درجة الماجستير في جميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية للحصول على درجة الدكتوراه هي 3 سنوات ويمنح الموفد سنة إضافية إذا طلب منه في بلد الإيفاد تقديم مقررات أو دراسة ترميمية بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك دون أن تحتسب هذه المدة عند التمديد.
وحدد القرار مدد إيفاد الموفدين إلى خارج القطر من المعيدين والبعثات العلمية بثلاث سنوات للموفد على أساس الإجازة الجامعية في جميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية للحصول على درجة الدكتوراه إذا لم يطلب منه الحصول على درجة الماجستير ومنح مدة إضافية للموفد لا تتجاوز السنة إذا طلب منه في بلد الإيفاد تقديم مقررات أو دراسة ترميمية بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك دون أن تحتسب هذه المدة عند التمديد.
كما حدد القرار مدد إيفاد الموفدين الحاصلين على شهادات الدراسات العليا في الاختصاصات الطبية السريرية بثلاث سنوات ويجوز تجميد الإيفاد لمدة سنتين كحد أقصى عند الضرورة.
وأشار القرار إلى أن عودة الموفد إلى أرض الوطن دون أن يكون مشمولاً بأحكام المواد المذكورة سينهي إيفاده وخدماته وفق القوانين والأنظمة.
وسمح مجلس التعليم العالي للموفد الذي بدأ إيفاده الخارجي ولم يسجل في الجامعة بلد الإيفاد وعاد إلى أرض الوطن بموافقة مسبقة من جامعته أو اللجنة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بتحويل إيفاده إلى إيفاد داخلي وتحسب المدة التي أمضاها في الخارج من ضمن المدة المستحقة للإيفاد.
كما سمح المجلس للموفد الذي بدأ دراسته في بلد الإيفاد سواء دورة اللغة أو الدراسة الاختصاصية واضطر للعودة إلى الوطن بموافقة مسبقة من جامعته أو اللجنة التنفيذية للبعثات خلال سنة من إيفاده لأسباب قاهرة تتعلق ببلد الدراسة بتحويل إيفاده إلى إيفاد داخلي مع احتساب المدة التي أمضاها في بلد الإيفاد من إجمالي المدة المستحقة.
وبين مجلس التعليم العالي أنه يحق للموفد الذي حصل على درجة الماجستير في بلد الإيفاد تحويل إيفاده إلى داخلي بعد موافقة جامعته أو اللجنة التنفيذية إذا كان معدله في الماجستير جيدا على الأقل ومؤهلا للتسجيل في درجة الدكتوراه في الجامعات السورية وألا يكون قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في بلد الإيفاد بعد انتهاء المدة المحددة للغة في قرار الإيفاد ويتم تحويل إيفاد الموفد المشمول بما سبق للحصول على الدكتوراه وتحتسب المدة التي أمضاها في بلد الإيفاد من إجمالي المدة المستحقة للإيفاد.
كما أوضح المجلس كيفية معالجة وضع الموفد إذا عاد إلى الوطن قبل صدور هذا القرار وكان حاصلا على درجة الماجستير بتقدير مقبول وعدل المجلس أيضاً في شروط قبول المعيد وموفد البعثات العلمية الذي يرغب بالإيفاد الداخلي باستثناء اختصاصات اللغات الأجنبية حيث بات على المتقدم الحصول على درجة 500 في شهادة التوفل أو 5 في شهادة ايلتس في اللغة الإنكليزية والحصول على 350 درجة في مستوى بي 1 بشهادة تي سي إف في اللغة الفرنسية.
وأشار المجلس إلى أن الموفد يمنح فرصة ثانية على حسابه الخاص لتحقيق المستوى المطلوب إذا لم يتمكن من تحقيقه في المرة الأولى في حين تنهى خدمات المعيد وينهى إيفاد موفد البعثات إن لم يتمكن من تحقيق المستوى المطلوب خلال المرة الثانية.
كما وافق المجلس على الاتفاق المبرم بين جامعة دمشق ووكالة الغوث الدولية في سورية بشأن تأهيل العاملين في مدارسها ضمن برنامج التعليم المفتوح معلم صف اختصاص تعميق التأهيل التربوي مع الطلب من جامعة دمشق موافاة أمانة المجلس بالخطة الدراسة المذكورة في الاتفاق لاستكمال إجراءات اعتمادها.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد