تشكيل ضابطة عدلية لجرائم مهنة الصرافة

30-05-2013

تشكيل ضابطة عدلية لجرائم مهنة الصرافة

قالت مصادر أن مجلس النقد والتسليف أصدر القرار /958/ م. ن/ب1 والذي أقر بموجبه تشكيل ضابطة عدلية تسمى الضابطة العدلية لضبط مخالفات الصرافة وتهريب العملات وتتألف هذه الضابطة من ضابطة مركزية تمارس صلاحياتها على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وضابطات فرعية تمارس صلاحياتها في المحافظات السورية وفق اختصاصها المكاني وذلك لضبط جرائم ممارسة مهنة الصرافة أو نقل الأموال خارج القطر دون ترخيص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2006 المعدل بالقانون رقم 29 لعام 2012.
ووفق المادة السابعة من القرار يتم حجز المبالغ المالية المضبوطة وفق هذا القرار سواء أكانت بالعملة السورية أم بالقطع الأجنبي ويتم تنظيم جدول جرد يوقع عليه المخالف وله حق الاحتفاظ بنسخة أصلية عنه، ويتم إيداع هذه المبالغ لدى المصرف أو أحد فروعه إلى حين البت بها بحكم قضائي واجب التنفيذ.
وفي حال وجود ممانعة من المخالفين تعوق ممارسة الضابطة لعملها ولم تكن الضابطة تمارس مهامها بدورية مشتركة يتم تنظيم ضبط بمخالفة الصرافة وفق المشاهدات المتاحة وتوثيق واقعة الممانعة بالضبط، وفي حال كانت الممانعة لدى ممارسة الضابطة لمهامها بدورية مشتركة تتولى الجهة المختصة مهامها بإلقاء القبض على المخالف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفق المادة التاسعة من القرار يتم تنظيم ضبط من ضابطة الصرافة تبعاً لضبط الجمارك المرسل إلى المصرف أو أحد فروعه لدى ضبط مخالفة نقل الأموال إلى خارج الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى الجمارك إرسال المبالغ المضبوطة لإيداعها أصولاً لدى المصرف أو أحد فروعه، وترسل مطالبة إلى النيابة العامة لرفع دعوى الحق العام وترفع الدعوى المدنية وفق أحكام هذا القرار.
ويجوز للضابطة تشكيل دورية مشتركة مع ضابطة الجمارك لتفتيش السيارات على النقاط الحدودية ويتولى ضابط الصرافة رئاسة الدورية
ولا يعتبر حسب المادة 14 من القرار إدخال القطع الأجنبي أو العملة السورية إلى القطر مخالفة تستوجب الملاحقة وفق أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته إلا إذا كانت هذه الأموال منقولة بقصد امتهان نقل الأموال عبر الحدود دون الإخلال بالملاحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما مخالفة قانون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي المتعلقة بشحن الأموال.
وتصدر لجنة إدارة المصرف المركزي التعليمات التطبيقية لهذا القرار إذا اقتضى الأمر بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وينهى العمل بالقرار رقم (945/م ن/ب 4) تاريخ 3/3/2013.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...