500 لقيط في سورية ومعاملة واحدة كل أسبوع في عدلية دمشق
أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن عدد اللقطاء ازداد في سورية نتيجة فقدان الطفل لأبويه نتيجة الأزمة التي تمر بها في سورية موضحاً أنه لابد من التميز بين اللقطاء الذين ولدوا من أبويين غير شرعيين وتخليا عن الولد فأصبح مجهول النسب وبين اللقطاء الذين فقدوا والدهم ولم يبلغوا سن التميز أي إنهم لا يستطيعون تذكر نسبهم.
وقال معراوي إن دمشق تستقبل في كل أسبوع معاملة تتعلق باللقيط مبيناً أن دور القضاء الشرعي هو تعين الوصي على اللقيط بهدف القيام بكل الحاجيات التي يحتاجها اللقيط من الرعاية.
بيّن معراوي أنه يتم رعاية اللقيط في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي بدورها تقترح على السجلات المدنية انتحال اسم للقيط حيث يقوم مدير السجل المدني بإيجاد اسم وهمي له لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً قد يتقدمون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف رعاية اللقيط وهنا يأتي دور القضاء الشرعي باعتبار أن الراعي يحتاج إلى وصاية لكي يحق له التصرف بحقوق اللقيط مثل السفر التسجيل في المدارس وغيرها من الاحتياجات التي يحتاجها.
وأكد القاضي الشرعي الأول أنه تم إلغاء القانون الخاص باللقطاء عندما وضع قانون الأحوال المدنية ولم يعلم إلى الآن إيجاد قانون بديل للقانون القديم على الرغم بأنه لابد من وضع قانون خاص باللقطاء ولاسيما أن قانون الأحوال المدنية ذكر قواعد عامة عن اللقطاء ولم يدخل في التفاصيل وخاصة أن اللقطاء يحتاجون إلى رعاية خاصة باعتبارهم مجهولي النسب.
وكشفت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن عدد اللقطاء في دور الرعاية بلغ ما يقارب 500 لقيط موزعين في جميع المحافظات مشيرة إلى أن عدد اللقطاء في محافظة دمشق وصل إلى 150 لقيطاً في حين بلغ عددهم في محافظة حلب 70 لقيطاً وفي محافظة حمص 40 لقيطاً في حين سجلت محافظة حماة 35 لقيطاً.
وأكدت الإحصائيات أن عدد الضبوط التي تم تسجيلها في وزارة الداخلية خلال الشهرين الماضيين تجاوز 20 ضبطاً لأطفال وجدوا في الشوارع مشيرة إلى أن عدد اللقطاء ارتفع عن الأعوام المقبلة إضافة إلى أن هناك مئات الأطفال فقدوا أبويهم في المناطق التي تشهد حراكاً للعصابات المسلحة.
وأشار معراوي إلى ضرورة إيجاد قانون خاص باللقطاء بعد إلغاء القانون القديم باعتبار أن اللقطاء يعاملون معاملة خاصة ومن هذا المنطلق لابد من تقنين جميع المواد التي تتحدث عنهم في قانون خاص موضحاً أن المواد التي تنص على رعاية اللقطاء موزعة بين قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد