وزارة التجارة: ستخالف تجار سوق الهال غير المنتسبين لاتحاد غرف التجارة
بينت مصادر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سوف تخالف تجار سوق الهال بدمشق وتفرض العقوبات المناسبة بحقهم لعدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة، علماً بوجود أكثر من 500 تاجر يمارسون نشاطاتهم وأعمالهم من دون انتساب، وذلك بعد نقل لجنة تسيير سوق الهال من إشراف اتحاد الحرفيين إلى اتحاد غرف التجارة وإحداث نظام أساسي جديد لها تحت مسمى لجنة مركزية لتسيير شؤون أسواق الهال في المحافظات مقرها محافظة دمشق، استنادا إلى قرار وزير الصناعة رقم 1287 الصادر بتاريخ 19/6/2011 وقرار وزارة الاقتصاد رقم 2016 الصادر بتاريخ 11/7/2011 ترتبط باتحاد غرف التجارة ويمكن لها أن تؤسس فروعا في المحافظات وفق أحكام القوانين النافذة والنظام الأساسي لها.
أكثر من مدير مسؤول في وزارة التموين أكدوا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر وضع التجار في سوق الهال، وهي تطبق الأنظمة والقوانين وتنظم الضبوط بحق المخالفين، وهذا يتم بشكل دوري.
وأفاد عدد من تجار السوق أن السجل التجاري الصادر عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لا يخولهم وحده بالترشح أو الاقتراع في العملية الانتخابية للجنة سوق الهال، في حين أوضح مدير في الوزارة أن الفكرة ليست امتلاكهم لسجلات تجارية، بل بعدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.
تحدثنا مع بعض تجار سوق حول بروز هذه المشكلة، حيث برروا ذلك بعدم اطلاع أصحاب محال سوق الهال على هذه القوانين والأنظمة وعدم توعية مزاولي المهنة لما يترتب على عاتقهم من التزامات وما يتمتعون به من حقوق وغياب التنسيق مع اتحاد غرف التجارة في سبيل تحقيق غايات هذه اللجنة وحسن أدائها لمهامها.
وفي سياق متصل، فاز تسعة ممثلين لسوق الهال بالتزكية للجنة المركزية لمدة 5 سنوات، و بيّن التاجر محمد العقاد وهو أحد الناجحين في اللجنة المركزية لتسيير سوق الهال؛ أن النظام الأساسي للجنة أسواق الهال ينص على انتخاب الهيئة العامة ومجلس إدارة لمهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه ويشترط في عضوية اللجنة بحسب المادة الثالثة من هذا النظام أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً تجارياً يزاول مهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه في أحد الأسواق المخصصة لذلك في المحافظات وأن يكون منتسباً لغرفة التجارة الواقع في نطاقها الجغرافي مكان مزاولته لهذه المهنة وفقاً لقانون تنظيم الغرف ونظام الغرفة الداخلي بمهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه ومؤدياً التزاماته تجاه الغرفة واللجنة.
وتنص المادة 15 على تشكيل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبون باقتراع الهيئة العامة مدة خمس سنوات وأن يكون رئيس المجلس منتسباً لغرفة تجارة دمشق أو غرفة تجارة ريف دمشق وأن يكون مزاولاً للمهنة لمدة 5 سنوات تسبق الترشيح وأن يكون منتسباً في إحدى الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية في سجلات غرفة التجارة التابع لها وأن يكون قد أتم الثلاثين من العمر لدى تقديم طلب الترشيح ويمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة وعضوية مجالس إدارة الغرف ويمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس مجدداً.
وتنص المادة 19 من النظام الأساسي على إنشاء فرع للّجنة في إحدى المحافظات يكون مرتبطاً باللجنة وتابعاً لها على أن يتقدم 50 شخصاً من الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 3 من النظام المنتسبين لغرفة التجارة في المحافظة المعنية طلباً للّجنة والاتحاد.
النظام الأساسي يلزم اللجنة كذلك بالانتساب إلى اتحاد المصدرين السوريين وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1182 تاريخ 8/6/2011 والعمل مع اتحاد المصدرين السوريين على بيان أسس وصلاحيات اللجنة من خلال هذه العضوية والتنسيق معه ومع الجهات المعنية على وضع ضوابط وتسهيلات لتصدير الخضار والفواكه.
الوطن
إضافة تعليق جديد