القانون رقم 10 لإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط العام للوحدات الادارية

02-04-2018

القانون رقم 10 لإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط العام للوحدات الادارية

رئيس الجمهورية.

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1439 هجري الموافق 19-3-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 استنادا إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة والى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

المادة 2

تعدل المواد ذوات الأرقام 5-6-8-9-10-12-13-17-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-33- 34-35-38-44-45-51-59-61-63- الواردة في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 على النحو الآتي:

1/المادة /5/

أ/تطلب الوحدة الادارية خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور مرسوم احداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة اجاز صك احداثها مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية او السجل الرقمي متضمنة الاشارات المدونة على صحائفها.

ب/على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها /45/ خمسة وأربعون يوما من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الادارية لديها .

ج/تشكل الوحدة الادارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم احداث المنطقة التنظيمية لجنة او اكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء واشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة ولها ان تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الاخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لانجاز عملها.

2/المادة/6/..

أ/تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم احداث المنطقة المالكين واصحاب الحقوق العينية فيها باعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة او وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقا بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

3/المادة 8/..

يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الادارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.

إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.

4/المادة 9/..

أ/يشترط في رئيس اللجنة واعضائها.. عدا ممثلي المالكين.. ألا تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام المادتين 175-176 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

ب/يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات”.

ج/تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما لاجتماعين متتاليين يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين البديل.

د/بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ واصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى الوحدة الإدارية.

وعلى الوحدة الإدارية حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة او استرداد ما يعادلها ايرادا للصندوق.

5/المادة 10/..

أ/تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة وان يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار نتيجة احداثها او المضاربات التجارية اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ في الحسبان حين تقدير القيمة الآتي..

.. ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

.. موقع الأرض وما عليها من أبنية وانشاءات وقربها من مركز الوحدة الادارية واتصالها بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.

.. تصنيف الاراضي الزراعية وما عليها من اشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومصادر الري فيها.

ب/يتم تقدير قيمة الابنية المخالفة لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والاخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير المحددة بالمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 .

ج/تنجز اللجنة مهامها خلال 150 مئة وخمسين يوما من تاريخ تشكيلها.

6/المادة 12/..

تبت محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة في الطعون الواقعة على القرارات النهائية للجنة وذلك في غرفة المذاكرة بقرار مبرم وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ المنطقة.

7/المادة /13/..

تعلن الوحدة الادارية خلال اسبوع من تاريخ استلامها قرار لجنة التقدير في لوحة الاعلانات لديها وفي لوحة اعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال لجنة التقدير.. ويتضمن الاعلان اشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.

8/المادة /17/..

أ/تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه أمام القضاء العادي.

ب/يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

.. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الوحدة الادارية مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام القضائية .

.. بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف الى الوحدة الادارية مرفقا بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .

9/المادة 19/..

أ/تقوم الوحدة الادارية بما يلي:

1/اعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية بالاستفادة من بيوت الخبرة المختصة.

2/تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وارصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات وإيصالها إلى المقاسم الملحوظة وذلك باحدث المواصفات وتعود ملكية المرافق والبنى التحتية المدنية الى الوحدة الادارية .

3/وضع نظام لتشغيل واستثمار وصيانة البنى التحتية في المنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات.. يحدد فيه مآل عائدات الاستثمار حسب الحال وذلك بالاتفاق بين الوحدة الادارية والمؤسسات والشركات المختصة بتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة ويبين هذا النظام تفاصيل العلاقة بين ادارة المنطقة التنظيمية وتلك الجهات ضمن الانظمة والقوانين الناظمة لعملها .

ب/تقوم الجهات الخدمية بمواكبة اعمال الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة للخدمات المحصورة بها وفق احكام النظام المشار إليه .

ج/تتحمل الوحدة الادارية جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات وجميع بدلات الايجار المستحقة للشاغلين وفق احكام المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/المعدلة وفق احكام هذا القانون واجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان واجور الخبراء والمتعاقدين وقيم العقود المبرمة لتنفيذ الاعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة لانجاز المنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة الادارية وازدهارها.

10/المادة /20/..

أ/يحدث لدى الوحدة الادارية بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة /19/من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون ولاشادة ابنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.

ب/يتم تمويل الصندوق من..

1/القروض من المصارف المعتمدة .

2/الايرادات الناتجة عن عقود المبادلة او المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الادارية لغاية تمويل الصندوق مع الاشخاص الاعتباريين المختصين مقابل تمليكهم حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الادارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.

3/أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية.

11/المادة /21/..

أ/يقتطع مجانا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التفصيلي جميع الاراضي اللازمة لانجاز وتنفيذ..

1/الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم مقاسم المشيدات العامة الى الجهات العامة دون بدل ويقع على عاتق تلك الجهات اشادتها.

2/ المقاسم المخصصة للوحدة الإدارية لاشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون.

ب/ يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 من الفقرة /أ/ من هذه المادة الى انخفاض نسبة المساحة الطابقية المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن /80/بالمئة ثمانين بالمئة لكل متر مربع واحد من الارض وذلك بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التنظيمي ونظام البناء المصدقين.

12/المادة 22/..

أ/تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب/تمثل الوحدة الادارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المخطط التنظيمي وتصفية املاك المنطقة وحقوقها وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ واحكام هذا القانون .

ج/ تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم وتسجل مقاسمها لدى مديرية السجل العقاري باسم المنطقة التنظيمية لحين تسجيلها النهائي باسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة بالمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون.

د/ يتم تسجيل جميع الواقعات الطارئة الخاصة بالمالكين ضمن سجلات الملكية لدى الوحدة الادارية المبينة في المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون .

ه/تنتهي اعمال المنطقة التنظيمية بتسجيل مقاسمها باسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة في المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ والمعدلة وفق احكام هذا القانون.

13/المادة 25/..

على لجنة التوزيع ..

أ/ تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق احكام المادة /21/من المرسوم التشريعي /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون.

ب/ إجراء المقارنة بين القيمة الاجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموع قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.

ج/ حساب الزيادة او النقصان بينهما ونسبتها.

د/ إعادة توزيع حصص جميع اصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة او النقصان.

ه/ تصدر اللجنة قرارها متضمنا الجداول باسماء اصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لاسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.

و/تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.

14/المادة 26/..

أ/تسلم لجنة التوزيع الجداول الى الوحدة الادارية خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها.

ب/ تدعو الوحدة الادارية اصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب إعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة وفي لوحة اعلانات الوحدة الادارية وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.

ج/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدني بالمحافظة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان وتبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن بديوانها بقرار مبرم.

15/المادة 27/..

أ/تقوم الوحدة الادارية بتنظيم سجلات قيود الملكية السهمية ورقيا ورقميا بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر سندات اسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلم إلى مالكيها خلال فترة /6/ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار لجنة التوزيع الدرجة القطعية بفوات مدة الطعن فيه او البت بالطعون في حال وقوعها .

ب/يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية..

.. الرقم التسلسلي.

.. اسم المنطقة التنظيمية.

.. اسم مالك الاسهم في المقاسم التنظيمية.

.. عدد الأسهم.

.. المجموع الكلي لاسهم المنطقة التنظيمية.

.. كل الاشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية.

.. الرقم الوطني.

16/المادة 28/..

أ/لمالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ اعلان جدول التوزيع النهائي تداول ملكية الاسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات في السجل.

ب/ لا تنقل الحقوق المرتبطة بالاسهم الا بعد قيدها في سجل الاسهم لدى الوحدة الادارية ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الغير الا من تاريخ القيد في هذا السجل ويمتنع على الوحدة الادارية اجراء القيد اذا كان منطويا على مخالفة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

ج/ تتقاضى الوحدة الادارية لصالح صندوق المنطقة من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة 5 خمسة بالالف من القيمة الاسمية لمجموع الاسهم المباعة أو المتنازل عنها او المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 1500 ألف وخمسمئة ليرة سورية للطلب الواحد اضافة الى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المالية النافذة.

د/ لمن يرغب الاطلاع على معلومات لملكية اسهم لاحد المالكين من سجل الاسهم والحصول على صورة طبق الاصل عنها يمنح المطلوب لقاء بدل تحدده الوحدة الادارية.

ه/يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الاسهم بشكل الكتروني.

و/تعتبر البيانات الصادرة عن الوحدة الادارية لسجل الاسهم سندا رسميا.

17/المادة 29/..

أ/يتم توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وفق رغبة واختيار مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع.
الخيار الاول .. التخصص بالمقاسم.

الخيار الثاني.. المساهمة في تاسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ او قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم.

الخيار الثالث.. البيع بالمزاد العلني.

ب/ على مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة ستة اشهر تلي المدة المحددة لاصدار وتوزيع السندات المبينة في الفقرة /أ/ من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون التقدم الى الوحدة الادارية بطلب تحديد احد الخيارات الواردة في الفقرة /أ/السابقة.

ج/تتولى الوحدة الادارية فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب الاختيار كما تقوم بتدقيق بيانات الاسهم المرفقة بالطلب مع سجل الأسهم.

18/المادة 30/..

أ/لمالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع التي تبلغ قيمة اسهمهم القيمة الاسمية لاحد المقاسم ان يتقدموا بطلبهم الى الوحدة الادارية للاكتتاب على المقسم الذي يرغبون به متضمنا الآتي..

1/رقم المقسم المكتتب عليه واسماء مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمية مرفقا ببيانات الاسهم المعادلة لقيمة المقسم.

2/عدم وجود اشارات رهن او حجز او التزام من اي نوع كان على حصصهم السهمية تمنع من المساهمة بشركة او الحصول على الترخيص بالبناء.

ب/على الوحدة الادارية دراسة طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ورفض اي طلب يخالف شروط الاكتتاب وفي حال الحاجة إلى استكمال اي نقص في طلب الاكتتاب يعتبر تاريخ استكماله تاريخا جديدا لتقديم الطلب.

ج/ يصدر المكتب التنفيذي قرارا بتخصيص المقسم.

د/ في حال التقدم باكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم واحد تكون الافضلية بتخصيص صاحب او اصحاب طلب الاكتتاب وفق التسلسل الاسبق لتاريخ تسجيل الطلب في الوحدة الادارية وفي حال التسجيل في التاريخ ذاته لعدة طلبات فلها الافضلية ذاتها وتجري القرعة بينهم.

ه/ يحق لمالك اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية او الاعتبارية التقدم بطلبه للتخصص بمقسم او اكثر وفق ملكيته من الأسهم المعادلة لقيمة المقسم او المقاسم المطلوب التخصص بها اذا كانت ملكيته لاسهم المقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته الاصلية او الارثية قبل احداث المنطقة التنظيمية بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون في المنطقة التنظيمية والمحددة بقرار لجنة التوزيع.

و/ لا يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد احداث المنطقة التنظيمية بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 واحكام هذا القانون التملك والتصرف باي اسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بطريقة التداول او الشراء او التنازل تمكن من التخصص باكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية ويعد من اشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية او التنازل او حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تؤدي الى التملك ويعتبر هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

ز/ يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بموجب اعلان في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.

ح/ على الوحدة الادارية ارسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لاجراء معاملات تسجيل الملكية.

19/المادة 31/..

مع مراعاة احكام الفقرة /و/ من المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوحدة الادارية لتأسيس شركة مساهمة “الخيار الثاني” بهدف انجاز اعمال بناء المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره في نظامها الداخلي.

أ/ يتضمن الطلب الآتي..

.. الاسم الثلاثي والجنسية.

.. عدد الاسهم التي يرغب في المساهمة بها.

.. الموطن المختار.

.. صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر.

.. رقم الهاتف الثابت والمحمول /الخلوي/ والفاكس ان وجد.

.. تفويض الوحدة الادارية بتقديم طلب احداث الشركة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ب/عدم وجود اشارات رهن او حجز او التزام من اي نوع كان على حصصهم السهمية والا تكون مثقلة باي اشارة تمنع من المساهمة بالشركة او الحصول على الترخيص بالبناء.

ج/ على الوحدة الادارية فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الاسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الاسهم وتدقيق وجود اي إشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.

د/ بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الاول ضمن المدة المحددة في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون تقوم الوحدة الادارية بما يلي..

.. حصر مجموع الاسهم لجمع طلبات المساهمة في الشركة.

.. تحديد ارقام المقاسم المقابلة لها وارقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث “البيع بالمزاد العلني” بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل ايجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.

.. تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل اسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم.

.. إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.

ه/ يعد قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية صك توكيل قانوني لها من جميع مالكي اسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس الى وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك نيابة عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقا لاحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع احكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 واحكام هذا القانون.

و/ تقوم الوحدة الادارية بدعوة مالكي اسهم المقاسم التنظيمية الواردة اسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي “اصحاب المقدمات العينية لجزء رأسمال الشركة “لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الاساسي ومتابعة اجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وادارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الاول.

ز/ بما يتوافق مع احكام قانون الشركات تقوم الوحدة الادارية بارسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لاجراء معاملات تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.

ح/ تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي اسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءا من رأسمال الشركة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الشركات.

ط/فيما لا يتعارض مع احكام قانون الشركات للشركة ان تطرح اسهمها على الاكتتاب العام مباشرة او في احدى اسواق الاوراق المالية أو عن طريق متعهد تغطية او اكثر ويجب ان يكون متعهد التغطية مصرفا او شركة وساطة مالية او عقارية او احد المطورين العقاريين مرخصا لهم بممارسة هذا النشاط.

ي/ عملا باحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

ك/ في كل ما لم ينص عليه في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

ل/ يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق احكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بقرار من وزير الاشغال العامة والاسكان بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وذلك في الحالات التالية..

1/عدم امكانية تأسيس الشركة.

2/ عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

20/المادة 33/.. يصدر بقرار من وزير الادارية المحلية والبيئة..

أ/ تشكيل لجنة متابعة واشراف برئاسة المحافظ ويحدد اعضاؤها ومهامها بقرار بشكيلها.

ب/ احداث ادارة مختصة بتنفيذ المنطقة التنظيمية المحدثة ويحدد ملاكها ومهامها بقرار إحداثها.

21/المادة 34/..

أ/تعد جميع اللجان المنصوص على تشكيلها وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 واحكام هذا القانون متفرغة لانجاز مهامها ضمن المدد الزمنية المحددة لها ويستثنى من ذلك لجنة المتابعة والاشراف المشكلة في الفقرة/أ/ من المادة 33 السابقة.

ب/ للمحافظ في حالة الضرورة وبناء على اقتراح الوحدة الادارية تشكيل لجان متفرغة لانجاز اعمال يقتضيها سير العمل.

22/المادة 35/..

يجوز للوحدة الادارية وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الابنية بعد احداث المنطقة التنظيمية ولها ان تضع يدها على الاملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد انجاز تقدير المنطقة.

23/المادة 38/..

تشكل لجنة برئاسة وزير الادارية المحلية والبيئة وعضوية كل من ..

وزير الأشغال العامة والإسكان.

المحافظ.

رئيس الوحدة الادارية.

خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة.

وتتولى معالجة جميع القضايا الفرعية التي لم ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 واحكام هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

24/المادة 44/..

أ/ يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين يصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت اشغاله بعد تنظيم واصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون.

ب/ يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي الى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء.

ج/ يتم منح تعويض بدل ايجار السنة الاخيرة بشكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل.

د/ يوقف تسديد تعويض بدل الايجار اذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود على مستحق السكن البديل ويحق للوحدة الادارية المطالبة بأي مبالغ مصروفة وغير مستحقة وفق قانون جباية الاموال العامة.

ه/ يحدد تعويض بدل الايجار السنوي بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها.

25/المادة 45/..

تلتزم الوحدة الادارية بما يخص المناطق التنظيمية المحدثة بعد صدور هذا القانون بما يلي..

أ/ تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاخلاء الفعلي.

ب/ اعطاء الافضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توفرها بعد استكمال تخصيص جميع المساكن لمستحقي السكن البديل.

ج/ إعطاء الافضلية لاصحاب المحلات التجارية التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء او استئجار المحلات التجارية التي تبنيها الوحدة الادارية عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم.

26/المادة 51/..

إذا شملت المنطقة التنظيمية ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح او مزارع بالمشاركة او بالبدل فيعتبر العقد منفسخا بين الطرفين كليا او جزئيا حسب شمول التنظيم لكل الارض او لجزئها ويتقاضى صاحب الحق المذكور ما يستحقه من تعويضات منصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية وذلك من الاسهم الناتجة عن دخول هذه الارض بشكل كلي او جزئي في التنظيم.

27/المادة 59/..

تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 على المقاسم التنظيمية المحدثة في المنطقة التنظيمية.

28/المادة 61/..

أ/ اذا وقع ضمن حدود المنطقة التنظيمية المحدثة وفق احكام هذا القانون عدد من المقاسم لمنطقة تنظيمية او اكثر محدثة في ظل سريان احكام القانون رقم 9 لعام 1974 فان هذه المقاسم تعد خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 واحكام هذا القانون.

ب/ في حال حصول مالكي المقاسم التنظيمية على اي تعديلات على المصورات الخاصة بمقاسمهم وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته ينتج عنها زيادة في مساحة المقسم يحق للوحدة الادارية استيفاء ما يعادل نسبة 50 بالمئة خمسين بالمئة من الفائدة المحققة نتيجة الزيادة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.

29/المادة 63/..

في كل ما لم يرد فيه نص في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وهذا القانون تطبق احكام القانون رقم 23 لعام 2015.

المادة /3/..

تلغى المادة رقم 62 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

المادة /4/..

تحل عبارة /وزارة/ وزير الادارة المحلية والبيئة// محل عبارة //وزارة /وزير الادارة المحلية// وعبارة //وزير الاشغال العامة والاسكان//محل عبارة //وزير الإسكان والتنمية العمرانية// وعبارة //رئيس الوحدة الادارية.. الوحدة الادارية// حسب الحال //محل عبارة //المحافظ.. محافظ دمشق.. محافظة دمشق //حسب الحال// وعبارة// المنطقة التنظيمية// محل عبارة //المنطقتين التنظيميتين// وعبارة //الجهة العامة المخولة قانونا مسك سجل ملكية// محل عبارة //مديرية المصالح العقارية.. مديرية السجل العقاري.. المديرية العامة للمصالح العقارية// حسب الحال اينما وردت في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

المادة /5/..

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وتعديلاته المنصوص عنها في هذا القانون على المناطق التنظيمية التي يتم احداثها وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

المادة /6/..

تستفيد المنطقتان التنظيميتان المشمولتان بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 من احكام هذا القانون باستثناء ما تم انجازه وفق مرسوم إحداثهما.

المادة /7/..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15/7/1439هجري الموافق ل2-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...