صدور قانون التجارة الذي يحدد قواعد وأحكام المهنة اعتباراً من 1/4/2008
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2007 الخاص بالتجارة.
وألغى القانون المرسوم التشريعي رقم 149للعام 1949 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة رقم 33 للعام 2007.
ويتضمن القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
وفي حال انتفاء النص في هذا القانون تطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني، على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادى المختصة بالقانون التجاري والعرف التجاري.
وحدد القانون بالتفصيل ماهية الأعمال التجارية وكذلك التجار والأهلية المطلوبة للاتجار، وتطرق إلى دفاتر التجارة، موضحاً أن على التاجر أن ينظم على الأقل دفترين إجباريين هما: دفتر يومية، ودفتر جرد.
وعرف القانون مفهوم المتجر والضمان عليه، وإيجاره، وحالات الحجز، موضحاً أن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة، أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد