04-12-2011
مرسوم تشريعي يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
وفيما يلى نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعى رقم /125/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /101/ تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة /39/ و/66/ منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:
مادة /1/
تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي:
أ- يمارس الناخب حقه فى الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
مادة/2/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-1-1433 هجرى الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي.
إضافة تعليق جديد