مرسوم تشريعي يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

04-12-2011

مرسوم تشريعي يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعى رقم /125/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /101/ تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة /39/ و/66/ منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:

مادة /1/

تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي:

أ- يمارس الناخب حقه فى الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

مادة/2/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-1-1433 هجرى الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...