النقل تصدر نظام ترخيص وعمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة (السياحية)
أصدرت وزارة النقل اليوم نظام ترخيص عمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق.
وحددت الوزارة الشروط المتعلقة بطالب الترخيص للحصول على الترخيص الأولي والمتضمنة أن يكون شخصا طبيعياً "مواطناً سورياً أو من في حكمه" أو اعتبارياً وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن من خلال تقديم خلاصة سجل عدلي وأن يكون من غير العاملين في الدولة بالنسبة للشخص الطبيعي السوري من خلال تقديم وثيقة غير موظف بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم وألا يقل عمره عن 18 سنة إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً وأن تكون الشركة في حال الشخص الطبيعي قد تم تأسيسها في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبخصوص الشروط المتعلقة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص النهائي يمنح الترخيص النهائي في حال تأمين الترخيص الإداري الصادر عن الوحدة الإدارية المختصة و صورة عن الهوية الشخصية أو جواز سفر لطالب الترخيص وسند ملكية أو عقد أجار أو عقد استثمار مصدق أصولاً من الجهات المختصة لموقع المكتب أو الشركة ساري المفعول وقائم مدة سريان قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
كما تتضمن الشروط المتعلقة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص النهائي تقديم سجل تجاري ساري المفعول لصاحب الترخيص في حال التشخيص الطبيعي مبينا فيها الاسم التجاري للمكتب إضافة إلى شهادة تسجيل شركة سارية المفعول لصاحب الترخيص مبينا فيه الاسم التجاري للشركة في حال الشخص الاعتباري وصورة شخصية فوتوغرافية قياس "4ضرب6" عدد 2 لصاحب الترخيص وصورة عن عقود استخدام المديرين والموظفين و السائقين وفق احكام هذا النظام فضلا عن وثيقة تثبت تسجيل العاملين و السائقين في المكتب او الشركة بالتأمينات الاجتماعية حسب قانون العمل النافذ وتعديلاته على أن يكونوا غير محكومين بجرم شائن أو جناية وتقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم الوزارة لدى أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي في سورية بقيمة 1 مليون ليرة سارية المفعول لمدة سنة تجدد سنويا بشكل دائم طالما أن قرار الترخيص ساري المفعول و ألا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 10 سيارات ركوب صغيرة سياحية و مسجلة لدى مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص "طبيعي أو اعتباري" وفق أحكام هذا النظام.
وحول الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية المطلوبة الواجب توافرها بالسيارات المعدة للتأجير بين القرار أنه لا يجب أن يتجاوز عمر سيارة التأجير الصغيرة السياحية عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي وأن تكون جميع السيارات جديدة وغير مجددة وأن يتم تسجيل جميع السيارات في المكتب او الشركة المرخصة أصولاً بالفئة العامة للتأجير لدى مديريات النقل وأن تكون رخصة سيرها نظامية وسارية المفعول وأن تكون جميع السيارات في المكتب أو الشركة مؤمناً عليها تأميناً إلزامياً مع تأمين شامل ضد الأخطار وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى أن لا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة السياحية على 10 سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة.
أما الشروط و التجهيزات و المواصفات الواجب توافرها بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير فبين القرار انه يجب على طالب الترخيص أن يكون مالكا أو مستأجرا أو مستثمرا لموقع عقاري وألا تقل مساحة العقار المخصصة لمزاولة نشاط التأجير السيارات دون غيره وفق أحكام هذا النظام عن 20 متراً مربعاً وأن تكون ضمن مساحة واحدة كاملة وأن تتوافر بالمكتب مجموعة شروط ممثلة في تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة بحيث يكون المكتب مستقلاً وفي موقع مناسب ومؤثثاً تأثيثاً يتناسب و طبيعة هذا النشاط مع توافر وسائل الاتصال اللازمة.
كما يجب أن تتوافر فيه صالة استقبال من ضمن المساحة المطلوبة مجهزة بأثاث جيد و مزودة بالمرافق الصحية المناسبة وأجهزة الإطفاء وللمكتب موقف خاص ملك أو أجار يتسع للسيارات المرخصة وفق احكام هذا النظام ويمكن أن يكون هذا الموقف الخاص ملحقاً بالمكتب أو منفصلاً عنه و يتم تقديم الثبوتيات التي تثبت ذلك وتقبل الاشتراكات ضمن مرائب المحافظة أو المرائب الخاصة إضافة إلى وضع الاسم التجاري للمكتب أو الشركة وأرقام الهواتف في مكان بارز على واجهة المكتب.
وفيما يتعلق بشروط تسجيل السيارات المعدة للتأجير تسجل هذه السيارات المعدة للتأجير لدى مديريات النقل بالفئة العامة المعدة للتأجير وتحدد مواصفة اللوحة وشكلها وفق قانون السير والمركبات ويدون على رخصة سير السيارة عبارة "السيارة معدة للتأجير" ويوضع على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة المعدة للتأجير وفق احكام هذا النظام ملصق شفاف للدلالة على أنها معدة للتأجير مع اسم المكتب أو الشركة العائدة له باللغتين العربية والإنكليزية.
أما بخصوص مراحل وإجراءات الحصول على الترخيص فبين القرار انها تشمل على الترخيص الأولي الذي يتم خلاله تقديم طالب الترخيص لطلبه الى مديرية النقل المختصة مرفقا بالثبوتيات والمستندات والشروط المطلوبة وفق أحكام هذا النظام و يصدر الترخيص الأولي بقرار من مدير النقل المختص وتعلم الوزارة أو المحافظة المختصة بصدوره وتكون مدته 3 أشهر قابلة للتمديد بنفس المدة لمرة واحدة فقط لتمكين طالب الترخيص من انجاز الشروط و المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي وإذا لم يتمكن من إنجاز المتطلبات وتحقيق كل الشروط الواردة ضمن احكام هذا النظام خلال تلك المدة يعتبر الترخيص الأولي ملغى حكماً.
وبخصوص الترخيص الإداري يتقدم طالب الترخيص بعد حصوله على الترخيص الأولي بطلب الحصول على الترخيص الإداري مرفقاً بصورة عن الترخيص الأولي الى الوحدة الإدارية المختصة المخولة منح هذا الترخيص وفق التعليمات النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية وتقوم الوحدة الإدارية المختصة بتنظيم ومنح الترخيص الإداري الذي يجب أن يتضمن موقع العقار المخصص لمزاولة نشاط تأجير السيارات ورقمه ومساحته بعد التحقق من توافقه مع أحكام هذا النظام كما يجب الحصول على الترخيص الإداري للمواقف التي تتسع للسيارت المرخصة وفق أحكام هذا النظام.
أما الترخيص النهائي فيتم خلاله تقديم طالب الترخيص كل الثبوتيات و المستندات والشروط المطلوبة للترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام و يرفع الى مدير النقل الثبوتيات والمستندات بعد التحقق من استكمالها الى اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو من يفوضه على مستوى المحافظة والتي تمثل فيها المحافظة المعنية من أجل تدقيق ومتابعة طلبات الترخيص النهائي الواردة من مديريات النقل وتقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلبات المقدمة والثبوتيات والمستندات والتحقق من توافقها مع أحكام هذا النظام للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية وترفع مقترحاتها إلى الوزير أو من يفوضه بذلك عن طريق مديرية النقل في المحافظة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها.
وبخصوص المعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات بدون سائق فلا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة الا للفئات التالية الشخص الطبيعي الذي يحمل اجازة سوق خصوصي فما فوق سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول تخوله قيادة السيارة والشخص الاعتباري وفقا للاصول القانونية النافذة شريطة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) فيما يتعلق بالشروط الخاصة بسائق السيارة.
وبينت المعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات بدون سائق ضرورة أن يبرز عقد التأجير النظامي للسلطات المختصة عند طلبه بحيث يكون مستوفياً الشروط المطلوبة وفق النموذج الموحد لتأجير السيارات بدون سائق المعتمد من قبل الوزارة وفقاً لحكام هذا النظام كما يتم تسجيل اسم من يرغب بقيادة السيارة المؤجرة مع مراعاة البند (1) من الفقرة (أ).
وفيما يتعلق بالمعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات مع سائق بينت الشروط انه يجوز تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة مع سائق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على ان تتوافر في السائق الذي يقود السيارة الموءجرة لصالح المكتب او الشركة المرخصة أصولاً مجموعة شروط تتمثل في ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومي فئة (ج) على الأقل وأن يكون مسجلا لدى التامينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق وأن يصطحب السائق معه عقد تأجير السيارة أو أمر حركة من المكتب أو الشركة و ان يلتزم السائق باللباس الخاص الموحد بالشركة او المكتب.
وبخصوص الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب او شركة تأجير السيارات بين القرار انه يجب على المكتب أو الشركة ان يحتفظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية أو دوائر الهجرة و الجوازات لمستأجر السيارة السوري أو العربي أو الأجنبي مبيناً فيه اسمه الكامل وصورته الشخصية و رقم الجواز أو البطاقة و المعلومات الخاصة برخصة السوق مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة وأن يحتفظ المكتب أو الشركة بصورة عن إجازة السوق "رخصة قيادة" للمستأجر أو المستخدمين الاضافيين مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب او الشركة.
كما نصت الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب او شركة تأجير السيارات على ان يحتفظ المكتب أو الشركة بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وأن يزود المراكز الأمنية المختصة بكشف عن هذه القيود عند طلبها وأن يكون عقد التأجير مستوفياً الشروط القانونية كافة المطلوبة لهذا الغرض وبما يتفق ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك رسم طابع العقد ومسك قيود وسجلات لعقود التأجير مرقمة ومختومة وموقعة من قبل مدير النقل المختص في محافظة مقر المكتب او الشركة الرئيسي وفي محافظة مقر المكتب أو الشركة الفرعي وذلك وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.
وشملت الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب او شركة تأجير السيارات ان يتم ارسال نسخ من عقود التأجير المبرمة مع المكتب أو الشركة الى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري وعلى مسؤولية المكتب او الشركة في حال التأخير وأن يحتفظ المكتب أو الشركة بالسجلات والقيود كافة المذكورة آنفا المدون عليها بيانات عقود التأجير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ امتلاء صفحات السجل وإلا يجوز توظيف غير السوريين ومن في حكمهم لدى مكاتب وشركات تأجير السيارات سواء كانوا إداريين أو مستخدمين أو سائقين إضافة إلى الإعلان بشكل واضح ضمن مكاتبهم و شركاتهم عن شروط استخدام السيارات المعدة للتأجير.
ونص القرار على أنه يحظر على المكتب او الشركة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام مزاولة أي عمل آخر ضمن المكتب أو الشركة غير المنصوص عليه في قرار الترخيص وبما لا يخالف احكام هذا النظام كما يراعي المكتب أو الشركة المتقدمان بطلب الحصول على الترخيص النهائي تأمين أي تراخيص او موافقات قانونية وإدارية وتنظيمية مكملة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الذي سيمارسه.
ونص القرار على انه لا يجوز لمكاتب و شركات تأجير السيارات السياحية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام مزاولة أي من أعمال وأنشطة تنظيم النقل العام وعليها ان تلتزم بترخيصها الممنوح وفق احكام هذا النظام.
ويمنح الترخيص الصادر وفق أحكام النظام شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله للغير او تغيير الشكل القانوني له إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أو المحافظة على ذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية.
وتكون التراخيص النهائية لمكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية المرخصة بموجب احكام هذا النظام الصادرة عن الوزارة او المحافظة.
كما لا يجوز لأي مكتب او شركة مرخص لهما بموجب أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة بموجب احكامه ان يتخذ أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين له في قرار الترخيص النهائي الممنوح له أصولاً ولا بموافقة الوزارة أو المحافظة المختصة وإبدال الاسم التجاري او الشكل القانوني للمكتب او الشركة المرخص لها الا بموافقة رسمية خطية من الوزارة أو المحافظة والجهة المختصة ذات العلاقة وفقاً للأسباب الموجبة للتعديل.
وفي حال وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بالترخيص الصادر أصولا بشرط عدم الإخلال بأي من شروط الترخيص والمواصفات المطلوبة للترخيص وفق أحكام النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص بموجب قرار صادر عن القاضي الشرعي المختص وفي حال رغبة صاحب المكتب او الشركة بتوقيف النشاط المرخص له بممارسته عليه مسبقا إبلاغ مديرية النقل المختصة بذلك من أجل تسوية أوضاع السيارات العائدة له تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الوارد ضمن أحكام هذا النظام.
ويعتبر المكتب الرئيسي أو الشركة الرئيسية مسؤولين مسؤولية كاملة عن نشاط الفرع الجديد لهما ويمنع استعمال أو تأجير السيارات المسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وبما يخالف أحكام هذا الناظم بالمكتب أو الشركة المرخصة لاستخدامها في التأجير.
وتقوم الجهة المختصة (الوزارة أو المحافظة) بإصدار تراخيص ممارسة نشاط تأجير سيارات المكاتب الركوب السياحية الصغيرة وفقاً لنموذج أساسي موحد صادر عن الوزارة وتقوم الوزارة بإعداد وتنظيم نماذج موحدة عن السجل وعقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق أو بدونه وتلتزم المكاتب والشركات المرخصة بها ولا يجوز لها تنظيم سجلات أو عقود مخالفة لهذه النماذج تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة ضمن أحكام النظام.
ويجوز للمكتب او الشركة المرخصة أصولاً بوقف احكام هذا النظام فتح فرع لها بمحافظة أخرى شرط التقيد والالتزام بتحقيق الشروط المطلوبة كافة للترخيص.
أما فيما يخص المراقبة والتفتيش على عمل مكاتب وشركات تاجير السيارات وحل المنازعات فيها فتتولى مديرية النقل في المحافظة التدقيق والإشراف على عمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام حيث ينبغي على هذه المكاتب تمكين المفتشين والمراقبين المكلفين رسميا بهذه المهمة من الاطلاع على البيانات الرسمية المحددة التي تطلبها الوزارة أو المحافظة ومديريات النقل ولا يجوز أن يحولوا دون قيامهم بالمهام الموكلة إليهم رسميا وتتولى وزارة الداخلية "فرع المرور" تلقى الشكاوى وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
وعن حالات تعليق الترخيص ينص النظام على تعليق الترخيص النهائي ووقف نشاط أي مكتب أو شركة تأجير سيارات مرخص لهما بشكل مؤقت في حال لم يتم تزويد الوزارة أو المحافظة المختصة أو مديرية النقل المختصة بالمعلومات والبيانات الدورية اللازمة والمطلوبة حينها أو في حال تم الإخلال بأحد الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو عدم إبراز براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة وفروع المرور المختصة في وزارة الداخلية عند طلبها وفي حال تم تنظيم عقود تأجير لسيارات مخالفة للنموذج الموحد المعتمد من الوزارة وفق أحكام هذا النظام أو تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية بدون عقد نظامي وفق أحكام هذا النظام.
كما ينص النظام على حالات إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط أي مكتب أو شركة تأجير سيارات المرخصة بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه وتتم مصادرة الكفالة المصرفية كاملة لصالح الخزينة العامة وتعلم المحافظة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة أصولا في حال تم استخدام سيارات مسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير بما يخالف أحكام هذا النظام ضمن مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة وإذا تم بيع وفراغ السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً قبل تسوية أوضاع هذه السيارات وفق أحكام هذا النظام وفي حال تمت ممارسة أي نشاط من قبل المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً غير النشاط المنصوص عليه في قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
كما يلغى الترخيص إذا تم التنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير أو تغير الشكل القانوني له دون موافقة مسبقة من الوزارة والمحافظة المختصة وإذا لم يتم الحفاظ على الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب لمنح الترخيص النهائي وفي حال لم يتم تجديد السيارات بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة وفي حال تكرار مخالفات إلغاء الترخيص بشكل مؤقت لأكثر من ثلاث مرات أو صدور قرار قضائي قطعي بارتكاب جرم شائن بحق صاحب الترخيص أو أحد العاملين في المكتب أو الشركة وتثبت علاقة صاحب الترخيص بهذا الجرم وفي حال وفاة المرخص له وعدم تقديم طلب لاستمرار العمل بالترخيص الصادر أصولا خلال فترة تتعدى 6 أشهر من تاريخ الوفاة.
وينص النظام على أنه في حال تم إلغاء الترخيص يتم سحب رخص السير واللوحات الممنوحة للسيارات العائدة للمكتب أو الشركة المخالفة وتسجل بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وترتيب كل الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمن النظام أحكاما عامة بينت انه يمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام بما لا يحافظ على الحد الأدنى المطلوب من عدد السيارات المطلوب للحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.
كما يمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة باسم لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام إلا بعد تسوية أوضاعها بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة بدون تأخير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وشملت الأحكام العامة لنظام الترخيص وجوب تجديد أسطول السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا والمسجلة لدى مديريات النقل وفق أحكام هذا النظام بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيل السيارات وتقوم مديريات النقل المختصة بمتابعة التنفيذ بشكل تلقائي بعد انتهاء مدة العشر سنوات وتسوية أوضاع هذه السيارات ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وفق القوانين والأنظمة النافذة وتخضع هذه السيارات في حال دخولها الاستهلاك النهائي الى إعادة ترتب رسم الإنفاق الاستهلاكي مثل باقي السيارات السياحية الخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة ومنحها لوحة خاصة.
وتقوم مكاتب وشركات تأجير السيارات الحاصلة على قرار الترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام وعلى نفقتها الخاصة بطباعة عقود تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة والمرفق بهذا النظام على ان تحمل أرقاما متسلسلة ويتم اعتمادها وختمها بالخاتم الرسمي من قبل مديريات النقل بالمحافظات.
وتضمنت الأحكام العامة أيضا منع ممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية بما يخالف أحكام هذا النظام وكل من يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق أحكام هذا النظام تفرض بحقه المخالفات والعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وللوزارة او المحافظة الحق باتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية كافة لملاحقة المخالفين قضائيا.
كما يمنع مغادرة السيارة المستأجرة بسائق وبدون سائق وفق أحكام هذا النظام أراضي الجمهورية العربية السورية الا بموافقة خطية من مكتب او شركة التأجير المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام وتخضع هذه السيارة لرسوم المغادرة كافة المقررة قانونياً.
ويتحمل المكتب او الشركة المرخصة وفق أحكام هذا النظام تبعات المخالفات الغيابية الا اذا تم إبراز عقد إيجار للسيارة وقت المخالفة وكان هذا العقد مرسلا في حينه الى قسم مباحث المرور ففي هذه الحالة يتم حسم النقاط على السائق المخالف حامل إجازة السوق السورية اما الغرامات المالية الواجبة على المخالفة المرتكبة فتسدد من قبل المكتب او الشركة ولهم الرجوع على المستأجر لتحصيل ما سددوه من غرامات مالية بالطرق المتاحة له أثناء تنظيم عقد التأجير او عن طريق القضاء المختص.
وفي حال رغبة صاحب الترخيص النهائي توقيف نشاط المكتب او الشركة المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة او المحافظة المختصة وفي هذه الحالة تتم تسوية أوضاع جميع السيارات العائدة لهذا المكتب او هذه الشركة التي أوقفت نشاطها وتسجل بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وفق أحكام هذا النظام وتخضع لجميع الرسوم والضرائب وفق القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وتتضمن الأحكام العامة لنظام الترخيص أن على الشركات والمكاتب التي تمارس هذه المهنة قبل صدور هذا النظام تسوية أوضاعها خلال فترة انتقالية مدتها سنة ميلادية واحدة باستثناء شرط المساحة وشريطة ان يكون حاصلا على ترخيص إداري أصولا قبل تاريخ صدور القرار رقم 456 تاريخ 1-3-2011 وعدم مزاولة أي نشاط آخر في مقر المكتب أو الشركة المرخصة.
وفي حال لم تلتزم هذه المكاتب والشركات بتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام يتم سحب رخص السير لجميع السيارات العائدة لها إلى حين تسوية أوضاع السيارات لدى مديريات النقل المختصة ويتم استيفاء الضرائب والرسوم على تلك السيارات بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد