لجنة شؤون الأحزاب تدقق وثائق مقدمة من عدد من الأحزاب وترفض"الحزب الديمقراطي السوري"
درست لجنة شؤون الأحزاب التي عقدت اليوم برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الطلبات المقدمة إليها من مواطنين يرغبون بتأسيس أحزاب وفقاً لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011.
ودققت اللجنة الوثائق المقدمة إليها من مؤسسي الأحزاب ومدى انطباقها مع قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وقررت إحالة وثائق طلب تأسيس حزب التنمية الوطني وحزب التضامن الوطني الديمقراطي للنشر في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع.
كما درست اللجنة الوثائق المقدمة من مؤسسي حزب التضامن العربي الديمقراطي وحزب المجتمع الوطني وأبدت بعض الملاحظات عليها وقررت إعادتها إلى المؤسسين لتلافيها وإعادة عرضها على اللجنة في جلستها القادمة للبت في موضوع إحالتها للنشر في حال تلافي الملاحظات.
كما قررت اللجنة رفض الطلب المقدم من قبل مؤسسي الحزب الديمقراطي السوري شكلا نظراً لعدم استكمال وثائق الحزب وبخاصة الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية أي إكمال عدد الأعضاء إلى 1000 عضو ضمن مهلة الستين يوماً المحددة قانونا وعدم تحقق شرط أن يكون الأعضاء من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء.
وتتضمن وثيقة طلب النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ومبادئه.
ويحق للمؤسسين الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.
ووفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة لما تم نشره وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء النشر بحيث يتم تسجيل الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب الكائنة في مبنى وزارة الداخلية بكفرسوسة.
هذا وقد نشرت في الصحف خلال الأسبوع الحالي وثائق طلب تأسيس حزب التضامن وحزب الطليعة الديمقراطي وحزب الأنصار تمهيداً لترخيصها في حال استكملت العدد المحدد قانونا للترخيص.
يشار إلى أنه حتى يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي يجب أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى 1000 عضو خلال مدة ستين يوما من تاريخ تسجيل الطلب وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد