الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (33)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة الأولى..
تعدل المواد “13 /البند أولا/ و25 /الفقرة ب/ و49 و74 و97 و109″ من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو الآتي..
1- المادة (13)
أولا.. يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي..
1/ ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
2/ ألفان وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
والباقي دون تعديل
2- المادة (25)
ب/1/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما إذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم.. وولدان إذا كان لهما أو لأحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم.. وثلاثة أولاد إذا كان لهما أو لأحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم.
2/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
3- المادة (49)
1/ يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية..
/أ/ العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
/ب/ الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
/ج/ المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
/د/ كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية.
/ه/ المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
2/ تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة.
3/ تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.
4- المادة (74)
1/ /أ/ يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها.
/ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل.
2 /أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
/ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.
/ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
4/ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
5- المادة (97)
1/ من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض ماديا بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
2/ تسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كاملا ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الالزامية مؤداة سابقا.
3/ تحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
4/ إذا لم يبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب الأصول القانونية النافذة وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إلقاء القبض عليه أينما وجد يتم الحجز على
أمواله والتنفيذ عليها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مضافا إليها مبلغ مئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه.
6- المادة (109)
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأجرى القسم القانوني في الوكالة العربية السورية للأنباء سانا مقارنة بين المرسوم التشريعي الجديد رقم 33 للعام 2014 والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 حيث كانت المادة رقم 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم تنص على..
أولا.. يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي..
3/ خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت اقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4/ خمسمئة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
وبذلك فإنه تم تخفيض البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار أمريكي بدلا من 15 ألف دولار وتخفيض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات بينما تمت زيادة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم في الخارج إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دولار بدلا من 500 دولار.
وكانت الفقرة ب في المادة رقم 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 كما يلي..
أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.
وبذلك تم تعديل في عدد الأولاد المسموح باستبعادهم من الخدمة تأجيل مؤقت ليصبح على النحو التالي..
/1/ إذا كان لهما /2/ إلى /4/ أولاد أو كان أولادهم جميعا يؤدون الخدمة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
/2/ إذا كان لهما /5/ إلى /8/ أولاد.
/3/ إذا كان لهما /9 وما فوق/.
وذلك بدلا من استبعاد ولد واحد في النافذ.
وكانت المادة (49) من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 تنص على أنه يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية..
أ/ العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب/ الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
ج/ المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
د/ الذين أدوا الخدمة الالزامية.
ه/ المتقاعدون.
و/ المغتربون القادمون للجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة..
وتمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي.
وبذلك تم تعديل في الإعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث أصبح يستوفى كفالة سفر من الأشخاص الذين هم تحت سن الشطب سن الشطب هو السن المحدد لأداء الخدمة الاحتياطية وحده الأقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص.
وكانت المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 تنص على أنه تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم واعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين.
وبذلك تمت إضافة نص يلزم الجهات العامة بإعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدلا من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل.
كما تضمن التعديل إضافة أحكام جديدة أهمها..
..السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بالعودة إلى عمله.
..اعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية /المترتبة على العامل ورب العمل/.
..تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل.
.. فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية بإنهاء خدمتهم في الدولة بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع.
وكانت المادة (97) من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 تنص على أنه من يتجاوز عمره السن المحددة بالتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة وفقا لما يلي..
/أ/ الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على أربع سنوات.
/ب/ /1/ الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
2/ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكل أنواعها.
/ج/ الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.
/د/ يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار لمن كان مقيما خارج الجمهورية العربية السورية.
ه/ يرقن قيده بعد الدفع.
يحصل هذا التعويض وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
وبذلك يكون قد تم تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الالزامية ولم يؤدها ليصبح 8 آلاف دولار أو مايعادلها بالليرة السورية وذلك بدلا من حسابه على أساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الالزامية.
بينما تم تعديل صياغي على المادة 109 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 والتي كانت تنص على أنه يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.
إضافة تعليق جديد