تسع عصابات أمام القضاء السوري بتهمة الاتجار بالأشخاص
أعلن مصدر قضائي أن القضاء يحاكم عدداً من عصابات الاتجار بالأشخاص ألقي القبض عليها خلال الشهرين الماضيين مشيراً إلى أن عدد هذه العصابات التي تحاكم وصل عددها إلى تسع عصابات معظمها عملت على استجرار مواطنين سوريين للعمل خارج القطر واستغلالهم مستغلين حاجتهم إلى المال نتيجة الظروف المادية السيئة التي يمرون بها.
ولفت المصدر إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عصابات الاتجار بالأشخاص ولاسيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية نتيجة انشغال الدولة في محاربة العصابات المسلحة الإرهابية مؤكداً أن القضاء السوري سيحاكم أفراد هذه العصابات وفق القوانين والأدلة المتوافرة في إجراءات الدعوى.
وبيّن المصدر أن السلطات السورية ما زالت تلاحق هذه العصابات حيث إن العمل جار حالياً على مكافحة هذه الجريمة ولاسيما بعدما كانت سورية من الدول التي تشهد على أراضيها مثل هذه الجريمة معتبراً أن المرسوم التشريعي رقم 6 والصادر في عام 2010 تشدد في هذه الجريمة بشكل كبير وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتاجر بالبشر.
وأكد عميد كلية الحقوق عبد الجبار الحنيص أنه من الشيء الطبيعي أن تكثر جريمة الاتجار بالأشخاص في سورية نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها سورية لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العصابات التي تعمل على الأرض السورية تتاجر بالبشر وخاصة أن هناك دولاً مجاورة تساهم في تنشيط عمل هذه العصابات بشكل كبير.
وقال الحنيص: إن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا حاجة المواطن السوري إلى المال ومن هذا المنطلق دفعوهم إلى الهجرة إلى خارج سورية وهناك بدؤوا استغلالهم بشكل ملحوظ مؤكداً أنه إلى جانب وجود عصابات الاتجار بالبشر هناك عصابات الاتجار بالأعضاء وأن هاتين التجارتيين وجهان لعملة واحدة.
ولفت الدكتور الحنيص إلى أن المشرع السوري عمل على مكافحة هذه الجريمة الخطرة من خلال فرض القوانين الصارمة بحق كل من يعمل في تجارة الأشخاص ولذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 6 الذي نص على العديد من العقوبات الرادعة معتبراً أن هذه العصابات تستحق مثل هذه العقوبات.
وأكد الحنيص أن سبب ارتفاع معدل الاتجار بالأشخاص يعود إلى غياب الدولة عن بعض المناطق في سورية وانشغالها في العمل على محاربة العصابات المسلحة هذا ما أدى بحسب قوله إلى وجود عدد كبير من العصابات في هذه المناطق لافتاً إلى ضرورة فرض أشد العقوبات بحق هؤلاء التجار.
ولفت الحنيص إلى أنه لا بد من وجود تعاون دولي للقضاء على هذه التجارة باعتبار أن هذه التجارة ليست مقصوراً وجودها على الحدود السورية بل هناك دول مجاورة تنشط فيها هذه التجارة الخطرة مؤكداً أنه من حق القضاء السوري ملاحقة هذه العصابات ولو خارج القطر وإصدار الأحكام القضائية بحقهم.
ونص المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2010 أنه يعد اتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره مشيراً إلى أنه لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً سواء كانت باستعمال القوة أم بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
وبيّن المرسوم التشريعي أنه يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العرض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بعقوبة الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المرسوم.
ونص المرسوم على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
وشدد المرسوم عقوبة الاتجار بالأشخاص في حال ارتكاب الفعل الجريمة بحق النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن استخدم في الجريمة سلاحاً أو هدد في استخدامه وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
ويعاقب حسب المرسوم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد