المالية تصدر التعليمات التنفيذية للإعفاء عن الأجهزة الخليوية الداخلة بصورة غير نظامية

11-08-2016

المالية تصدر التعليمات التنفيذية للإعفاء عن الأجهزة الخليوية الداخلة بصورة غير نظامية

أصدر وزير المالية مأمون حمدان، التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 الصادر بتاريخ 3/8/2016 الذي نص على الإعفاء من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة.
وبيّنت التعليمات التنفيذية منها أنه يقصد بالأجهزة الخلوية الجديدة المشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20 لعام 2016 تلك المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية بصرف النظر عن أنواعها وكمياتها بما فيها الأجهزة الإلكترونية كافة التي تحتاج إلى شريحة تعريف مشترك (SIM) لتعريفها على شبكة الاتصالات المحلية التي لم يتم تشغيلها بعد عند نفاذ هذا القانون.
وأن التسوية تتم على الأجهزة المشمولة بأحكام القانون 20 لدى مراكز المديريات الإقليمية للجمارك بموجب لوائح ورقية وإلكترونية يعدها طالب التسوية وعلى مسؤوليته، تتضمن أنواع الأجهزة ومواصفاتها وخاصة الرقم التسلسلي والإيمي العائد لكل جهاز وذلك لإجراء الكشف عليها وضبط الرقم التسلسلي للجهاز والإيمي من الهيئة الناظمة للاتصالات قبل إجراء التسوية الجمركية.
وتم تكليف مديري الجمارك الإقليميون بتشكيل عدة لجان في مركز المديرية مهمتها استلام التصاريح الطوعية خلال المهلة المحددة في هذا القانون والكشف على الأجهزة المشمولة بأحكامه ومطابقتها مع اللوائح المبرزة بمواصفاتها واستيفاء الرسوم المتوجبة عليها بموجب تصفية رسوم من النموذج المعتمد في الجمارك.
على أن تحتسب الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الواجبة على تسوية أوضاع الأجهزة المشمولة بأحكام هذا القانون وفق معدلاتها المحددة في التعريفة الجمركية استناداً للقيمة المحددة لها في مذكرة التسعير الصادرة عن المديرية العامة للجمارك رقم 173 تاريخ 27/11/2014.
وأوجبت التعليمات على اللجان المختصة تضمين تصفيات الرسوم، سائر المواصفات الخاصة بالأجهزة المقدمة للتسوية وأنواعها وبصورة خاصة الأرقام التسلسلية وأرقام الإيمي العائدة لها وذلك عند إجراء التسوية.
وتم استثناء أجهزة الخلوي المشمولة بأحكام هذا القانون من أحكام القرار رقم 70/ج تاريخ 11/5/2016 بحيث لا تجري مصادرتها عند تقديمها للكشف عليها أثناء المهلة المحددة للتسوية بموجب هذا القانون أو بعدها شريطة مطابقتها لتصفية الرسوم العائدة لها.
وإن تاريخ البدء بالعمل بهذه التعليمات التنفيذية بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 20 تاريخ 3/8/2016.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...